الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَر
(س)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ)(1)(وَالْقِبْلَةُ خَلْفَهُ (2) ") (3)
(1)(س) 740 ، (م) 35 - (700) ، (د) 1226 ، (حم) 4520
(2)
قال الألباني في الثمر المستطاب - (ج 1 / ص 348): وبوَّب له البخاري (باب صلاة التطوع على الحمار).
قال ابن رشيد: (مقصوده أنه لَا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون طاهرة الفضلات ، بل الباب في المركوبات واحد ، بشرط أن لَا يماس النجاسة ،
وقال ابن دقيق العيد: (يؤخذ من هذا الحديث طهارة عَرَق الحمار ، لأن ملامسته مع التحرز منه متعذرة ، لَا سيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق) كذا في (الفتح) لابن حجر ثم قال: (وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى أن من صلى على موضع فيه نجاسة لَا يباشر بشيء منه أن صلاته صحيحة ، لأن الدابة لَا تخلو من نجاسة ولو على منفذها ،
والحديث فيه دليل أيضا على جواز صلاة التطوع على الراحلة ، وهو متفق عليه). أ. هـ
(3)
(س) 741
(خ م حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:(اسْتَقْبَلْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ)(1)(لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ تُصَلِّي إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَقَالَ: " لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ ذَلِكَ مَا فَعَلْتُ ")(2)
(1)(خ) 1049 ، (م) 41 - (702)
(2)
(حم) 13135 ، (خ) 1049 ، (م) 41 - (702)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(خ ت حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ)(1)(عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ)(2)(إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِهَا)(3)(وَيُومِئُ إِيمَاءً)(4)(وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنْ الرُّكُوعِ)(5)(فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ)(6)(الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ")(7)
(1)(خ) 1043
(2)
(خ) 391 ، (حم) 15080
(3)
(ت) 351
(4)
(حم) 14595 ، (ت) 351 ، (د) 1227 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(5)
(ت) 351 ، (د) 1227 ، (حم) 14595
(6)
(خ) 1048
(7)
(خ) 391 ، (حم) 14311
(خ م ت س حم)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:(كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما بِطَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ ، فَقُلْتُ: خَشِيتُ الصُّبْحَ ، فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ ، فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ، قَالَ: " فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ)(2)(التَّطَوُّعَ)(3)(وَيُوتِرُ عَلَيْهَا)(4)(قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ بِهِ)(5)(وَيُومِئُ بِرَأسِهِ إِيمَاءً ")(6)(ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عُمَرَ هَذِهِ الْآية: {وَللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} (7) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَفِي هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية) (8)(" غَيْرَ أَنَّهُ (9) لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ ") (10)
(1)(خ) 954، (م) 36 - (700)، (ت) 472
(2)
(ت) 2958، (خ) 955، (م) 39 - (700)
(3)
(حم) 4470، (خ) 955، (م) 39 - (700)
(4)
(م) 39 - (700)، (خ) 954، (ت) 472، (س) 490
(5)
(س) 744، (خ) 955، (م) 39 - (700)، (ت) 2958
(6)
(حم) 6155، (خ) 955
(7)
[البقرة/115]
(8)
(ت) 2958، (م) 34 - (700)، (س) 491
(9)
أَيْ: النبي صلى الله عليه وسلم.
(10)
(م) 39 - (700)، (س) 490، (د) 1224، (خ) 955
(د حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ، اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى)(1)(حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ ")(2)
(1)(د) 1225 ، (حم) 13131
(2)
(حم) 13131 ، (د) 1225 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن ، وحسنه الألباني في صفة الصلاة ص75، والمشكاة: 1345،
لكنه قال في صفة الصلاة: و (كان - أحيانا - إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه).