الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصَّلَوَاتُ اَلَّتِي لَا يُشْرَعُ لَهَا الْأَذَان
(خ م ت حم)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(شَهِدْتُ الصَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم، فَكُلُّهُمْ كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ (1)) (2)(رَكْعَتَيْنِ)(3)(بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ (4)) (5)
(1) فِيهِ دَلِيل لِمَذْهَبِ الْعُلَمَاء كَافَّة ، أَنَّ خُطْبَة الْعِيد بَعْد الصَّلَاة ، قَالَ الْقَاضِي: هَذَا هُوَ الْمُتَّفَق عَلَيْهِ مِنْ مَذَاهِب عُلَمَاء الْأَمْصَار وَأَئِمَّة الْفَتْوَى، وَلَا خِلَاف بَيْن أَئِمَّتهمْ فِيهِ، وَهُوَ فِعْل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ بَعْده. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 275)
(2)
(خ) 4613 ، (م) 884
(3)
(م) 884
(4)
هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا أَذَان وَلَا إِقَامَة لِلْعِيدِ، وَهُوَ إِجْمَاع الْعُلَمَاء الْيَوْم، وَهُوَ الْمَعْرُوف مِنْ فِعْل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278)
(5)
(م) 885 ، (خ) 6894
(خ م)، وَعَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ ، وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رضي الله عنهم ، فَاسْتَسْقَى فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ ، فَاسْتَغْفَرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ " (1)
(1)(خ) 976 ، (هق) 6203 ، (م) 143 - (1254)
(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ (1) "(2)
(1) قلت: يستدل من مفهوم الحديث أنه لا تُشرع الإقامة لغير المكتوبة. ع
(2)
(م) 63 - (710) ، (ت) 421 ، (س) 865 ، (د) 1266