المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من سنن الصلاة قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٥

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌الْأَحَقُّ بِالْإِقَامَةِ

- ‌مَا يُسْتَحَبّ فِي اَلْمُؤَذِّن وَمَا يَفْعَلهُ

- ‌كَوْنُ اَلْمُؤَذِّنِ عَدْلًا أَمِينًا بَالِغًا بَصِيرًا

- ‌طَهَارَةُ اَلْمُؤَذِّن

- ‌اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَة وَاقِفًا وَجَعْلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَإِدَارَةُ الْوَجْه عِنْد الْحَيْعَلَة

- ‌رَفْعُ اَلصَّوْتِ بِالْأَذَان

- ‌كَوْنُ اَلْمُؤَذِّنِ حَسَنَ الصَّوْت

- ‌اِتِّخَاذُ أَكْثَرِ مِنْ مُؤَذِّنٍ فِي اَلْمَسْجِدِ الْوَاحِد

- ‌مَكْرُوهَاتُ الْأَذَان

- ‌أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَان

- ‌اَلْخُرُوجُ مِنْ اَلْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَان

- ‌إِجَابَةُ الْمُؤَذِّن

- ‌الصَّلَوَاتُ اَلَّتِي لَا يُشْرَعُ لَهَا الْأَذَان

- ‌الْأَذَانُ قَبْل دُخُولِ اَلْوَقْتِ فِي صَلَاةِ اَلْفَجْر

- ‌الْأَذَانُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُود

- ‌الْفَصْلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌اَلتَّثْوِيب فِي الْأَذَان

- ‌اَلدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ وَالتَّنَفُّلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌حُكْمُ الصَّلَاةِ وَقْتَ الْإِقَامَة

- ‌قِيَامُ الْجَالِسِ لِلصَلَاةِ حَالَ اَلْإِقَامَة

- ‌أَدَاء اَلصَّلَاة

- ‌فَضْل أَدَاء الصَّلَاة فِي أَوَّل الْوَقْت

- ‌حُكْمُ تَأخِيرِ اَلصَّلَاةِ إِلَى آخِرِ اَلْوَقْت

- ‌إِيقَاظُ النَّائِمِ لِلْصَلَاة

- ‌صَلَّى رَكْعَةً فِي الْوَقتِ ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْت

- ‌الْأَعْذَارُ اَلْمَشْرُوعَةُ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتهَا

- ‌اَلنَّوْمُ عَنْ الصَّلَاة

- ‌مِنَ الْأَعْذَارِ الْمَشْرُوعَةِ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ نِسْيَانُ الصَّلَاة

- ‌مِنَ الْأَعْذَارِ الْمَشْرُوعَةِ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِعُذْر

- ‌حُكْمُ اَلْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌أَسْبَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌اَلْجَمْعُ فِي اَلسَّفَر

- ‌اَلْجَمْعُ فِي الْمَطَرِ أَوْ الْوَحْل

- ‌الْجَمْعُ فِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَة

- ‌تَأخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِوِرْدٍ أَوْ دَرْسِ عِلْم

- ‌بَلَغ اَلصَّبِيّ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَسْلَم اَلْكَافِر وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْت اَلصَّلَاة قَدْر رَكْعَة

- ‌طَهُرَتْ اَلْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَبَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَفَاقَ اَلْمَجْنُون وَبَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَفَاقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌لَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ اَلْوَقْت لِغَيْر عُذْر

- ‌حجَّة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عُذر

- ‌دليل الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عُذر

- ‌قَضَاء اَلْفَوَائِت مُرَتَّبَةً

- ‌أَوْقَاتٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا (أَوْقَاتُ النَّهْي)

- ‌الصَّلَاةُ بَعْدَ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْح

- ‌الصَّلَاةُ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ أَوْ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْن

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة

- ‌اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَر

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة عِنْدَ الصَّلَاةِ فِي شِدَّة اَلْخَوْف

- ‌اَلِاجْتِهَاد فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَة

- ‌تَحْدِيدُ الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْ مَكَّةَ وَيَعْرِف الدَّلَائِل

- ‌مَنْ تَغَيَّرَ اِجْتِهَادُهُ فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْخَطَأُ فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَة

- ‌وَضْعُ سُتْرَةٍ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالْقِبْلَة

- ‌حُكْمُ وَضْعِ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌صِفَةُ اَلسُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌مَوْضِعُ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌حُكْمُ الْمُرُورِ بَيْنَ اَلْمُصَلِّي وَالسُّتْرَة

- ‌مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ

- ‌مَا لَا يَقْطَع الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلنِّيَّة ومَحَلُّها القلب

- ‌تَحْوِيلُ النِّيَّةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌الْقِيَامُ مَعَ اَلْقُدْرَة فِي صَلَاةِ الْفَرْض

- ‌اَلْقِيَام فِي اَلنَّافِلَة

- ‌اَلِاسْتِقْلَال فِي الْقِيَام

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَام

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْمُنْفَرِدِ فِي الصَّلَاة

- ‌قِرَاءَةُ اَلْفَاتِحَةِ لِلْإِمَامِ

- ‌قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْمَأمُومِ

- ‌قِرَاءَةُ مَنْ عَجَزَ عَنْ تَعَلُّمِ الْفَاتِحَة

- ‌صِفَةُ اَلتِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الرَّفْعُ وَالِاعْتِدَال

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ السُّجُودُ الْأَوَّلُ فِي الصَّلَاة

- ‌كَيْفِيَّةُ السُّجُودِ وَمَا يُسْجَدُ عَلَيْه

- ‌السُّجُودُ عَلَى أَنْفِه

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلْجُلُوسُ بَيْن اَلسَّجْدَتَيْنِ

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلسُّجُودُ الثَّانِي فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ التَّشَهُّد الْأَخِير

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمَةُ الْأُولَى

- ‌الطُّمَأنِينَةُ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ تَرْتِيب أَعْمَال الصَّلَاة

- ‌وَاجِبَاتُ الصَّلَاة

- ‌التَّكْبِيرَاتُ عِنْدَ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ (تَّكْبِيرَاتُ الِانْتِقَال)

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُود

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْل رَبّنَا وَلَك اَلْحَمْد

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِي بَيْن السَّجْدَتَيْن

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ التَّشَهُّد اَلْأَوَّل

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌صِيَغُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌سُنَنُ الصَّلَاة

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرٍ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ اَلْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الْقِيَامِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ النَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُوده

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ حُضُورُ الْقَلْب

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ دُعَاءُ الِاسْتِفْتَاحِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِاسْتِعَاذَة بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

- ‌الْجَهْرُ وَالْإسْرَارُ بِالْبَسْمَلَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّأمِين

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ اَلْقُرْآنِ بَعْدَ الْفَاتِحَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْجَهْرُ فِي مَوْضِعِهِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْإِسْرَارُ فِي مَوْضِعِه

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الذِّكْرُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ والرَّفْعِ مِنْه

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ اَلْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي اَلرُّكُوع

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ مَدُّ اَلظَّهْرِ وَالِانْحِنَاءُ فِي الرُّكُوعِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَدَيْنِ قَبْل اَلرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌وَضْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ أَوْ حَذْو أُذُنَيْهِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ مُجَافَاةُ الْعَضُدَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ نَصْبُ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ وَضَمِّهِمَا

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ فَتْحُ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ فِي اَلسُّجُود وَالْجُلُوس

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِافْتِرَاشُ وَالْإقْعَاءُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِافْتِرَاش فِي التَّشَهُّد اَلْأَوَّل

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَدِ اَلْيُمْنَى عَلَى الْفَخْذِ اَلْيُمْنَى وَالْيَدِ اَلْيُسْرَى عَلَى الْفَخْذِ الْيُسْرَى وَالْإِشَارَةُ بِالسَّبَّابَةِ

- ‌كَيْفِيَّةُ النُّهُوضِ لِلْقِيَامِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ رَفْع اَلْيَدَيْنِ عِنْد الْقِيَام مِنْ اَلتَّشَهُّد

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّوَرُّكُ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الدُّعَاءُ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ نِيَّةُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ يُصَلِي بِجَانِبِهِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمَةُ اَلثَّانِيَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِالْتِفَاتُ إِلَى الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ فِي التَّسْلِيمَتَين

- ‌كَيْفِيَّةُ اَلِانْصِرَافِ مِنْ الصَّلَاة

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌مُبَاحَاتُ الصَّلَاة

- ‌الْإِتْيَانُ بِذِكْرٍ مَشْرُوعٍ لِسَبَبٍ خَارِجٍ عَنْ الصَّلَاة

- ‌الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ لِإِصْلَاحِهَا

- ‌اَلتَّبَسُّم فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْبُكَاءُ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْبُصَاقُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاة

- ‌رَدُّ الْمُصَلِّي السَّلَامَ وَغَيرَهُ بِالْإِشَارَةِ

الفصل: ‌من سنن الصلاة قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة

‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ اَلْقُرْآنِ بَعْدَ الْفَاتِحَة

(خ م حم)، وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ)(1)(وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا)(2)(وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)(3)(وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ)(4)(وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ ")(5)

(1)(خ) 725 ، (م) 154 - (451) ، (س) 975 ، (جة) 819

(2)

(خ) 728 ، (م) 154 - (451) ، (س) 976 ، (جة) 829

(3)

(م) 155 - (451) ، (س) 977 ، (حم) 22616

(4)

(حم) 22670 ، (خ) 743 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(5)

(خ) 725 ، (م) 154 - (451) ، (س) 978 ، (د) 798

ص: 355

(ت)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِـ {الْحَمْدُ} وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا "(1)

(1)(ت) 238 ، (جة) 839 ، (يع) 1077

ص: 356

(حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صلى الله عليه وسلم أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ (1) "(2)

(1) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الأَمْرُ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلاةِ أَمْرُ فَرْضٍ، قَامَتِ الدَّلالَةُ مِنْ أَخْبَارٍ أُخَرَ عَلَى صِحَّةِ فَرْضِيَّتِهِ، ذَكَرْنَاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا وَالأَمْرُ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ غَيْرِ فَرْضٍ، دَلَّ الإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ. (حب) 1790

وقال السندي: ظاهره أنه لَا بد من الزيادة على الفاتحة بما تيسر، والله أعلم.

(2)

(حم) 11011 ، (د) 818 ، (حب) 1790 ، (يع) 1210 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 357

(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ قال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ فِي السَّفَرِ بِالْعَشْرِ السُّوَرِ الْأُوَلِ مِنْ الْمُفَصَّلِ ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ. (1)

(1)(ط) 185 ، (ش) 3694

ص: 358

(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَقْرِنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ؟، قَالَتْ:" مِنْ الْمُفَصَّلِ (1) "(2)

(1) المفصل: الأجزاء الأربعة الأخيرة من المصحف ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يجمع بين السور من السبع الطوال ، كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل. ع

(2)

(د) 1292 ، (حم) 25728 ، (ك) 976 ، (طل) 1555

ص: 359

(خ م ت د حم)، وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: (غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يَوْمًا بَعْدَ مَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ ، فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ ، فَأَذِنَ لَنَا ،

قَالَ: فَمَكَثْنَا بِالْبَابِ هُنَيَّةً ، قَالَ: فَخَرَجَتْ الْجَارِيَةُ فَقَالَتْ: أَلَا تَدْخُلُونَ؟ ، فَدَخَلْنَا ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا وَقَدْ أُذِنَ لَكُمْ؟ ، فَقُلْنَا: لَا ، إِلَّا أَنَّا ظَنَنَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ ، قَالَ: ظَنَنْتُمْ بِآلِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ غَفْلَةً؟ ، قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ ، فَقَالَ: يَا جَارِيَةُ انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ؟ ، قَالَ: فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِيَ لَمْ تَطْلُعْ ، فَأَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ قَالَ: يَا جَارِيَةُ انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ؟ ، فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِيَ قَدْ طَلَعَتْ ، فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَقَالَنَا يَوْمَنَا هَذَا ، وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ:) (1)(يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ؟ ، أَلِفًا تَجِدُهُ أَمْ يَاءً؟ {مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ} (2) أَوْ {مِنْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنٍ} ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَكُلَّ الْقُرْآنِ قَدْ) (3)(قَرَأتَ غَيْرَ هَذَا الْحَرْفِ؟ ، قَالَ: نَعَمْ)(4)(إِنِّي لَأَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ)(5)(فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذًّا (6) كَهَذِّ الشِّعْرِ ، إِنَّ أَقْوَامًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ) (7)(يَنْثُرُونَهُ نَثْرَ الدَّقَلِ ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ)(8)(وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيهِ ، نَفَعَ ، إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ)(9)(إِنَّا لَقَدْ سَمِعْنَا الْقَرَائِنَ ، وَإِنِّي لَأَحْفَظُ الْقَرَائِنَ الَّتِي كَانَ)(10)(رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ)(11)(اثْنَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ، عِشْرِينَ سُورَةً فِي عَشْرِ رَكَعَاتٍ)(12)(ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ)(13)(فَجَاءَ عَلْقَمَةُ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ: سَلْهُ عَنْ النَّظَائِرِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهَا فِي رَكْعَةٍ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً)(14)(مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلَى تَألِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، آخِرُهُنَّ الْحَوَامِيمُ {حم الدُّخَانِ} ، وَ {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ})(15)(وَكَانَ أَوَّلُ مُفَصَّلِ ابْنِ مَسْعُودٍ {الرَّحْمَنُ})(16) وفي رواية: (ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْ الْمُفَصَّلِ ، وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ {حم})(17) وفي رواية: (" لَكِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ ، السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ: {النَّجْمِ} وَ {الرَّحْمَنُ} فِي رَكْعَةٍ، و {اقْتَرَبَتْ} و {الْحَاقَّةُ} فِي رَكْعَةٍ، وَ {الطُّورَ} وَ {الذَّارِيَاتِ} فِي رَكْعَةٍ، و {إِذَا وَقَعَتْ} وَ {نُون} فِي رَكْعَةٍ، وَ {سَأَلَ سَائِلٌ} وَ {النَّازِعَاتِ} فِي رَكْعَةٍ، وَ {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ}، وَ {عَبَسَ} فِي رَكْعَةٍ، وَ {الْمُدَّثِّرُ} وَ {الْمُزَّمِّلُ} فِي رَكْعَةٍ، وَ {هَلْ أَتَى} وَ {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} فِي رَكْعَةٍ، وَ {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} وَ {الْمُرْسَلاتِ} فِي رَكْعَةٍ، وَ {الدُّخَانَ} وَ {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} فِي رَكْعَةٍ ")(18)

(1)(م) 278 - (822)

(2)

[محمد: 15]

(3)

(م) 275 - (822) ، (حم) 3607 ، (ت) 602

(4)

(ت) 602 ، (م) 275 - (822)

(5)

(م) 275 - (822) ، (خ) 4756 ، (د) 1396

(6)

الهَذُّ: سرعة القراءة.

(7)

(م) 275 - (822) ، (خ) 4756 ، (د) 1396 ، (س) 1006

(8)

(ت) 602 ، (م) 275 - (822)

(9)

(م) 275 - (822) ، (حم) 3607

(10)

(م) 278 - (822) ، (خ) 4756 ، (ت) 602 ، (س) 1004

(11)

(خ) 742

(12)

(م) 277 - (822) ، (خ) 742 ، (ت) 602 ، (س) 1005

(13)

(حم) 3607 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(14)

(م) 276 - (822)

(15)

(خ) 4710 ، (م) 276 - (822) ، (حم) 3607

(16)

(حم) 3910 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(17)

(م) 278 - (822) ، (خ) 4756 ، (حم) 3999 ، (س) 1004

(18)

(د) 1396، (حم) 3968 ، انظر صفة الصلاة ص104

ص: 360

(حم)، وَعَنْ نَافِعٌ قَالَ: رُبَّمَا أَمَّنَا ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الْفَرِيضَةِ. (1)

(1)(حم) 4610 ، (ط) 174 ، (عب) 2847 ، (هق) 2310 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

ص: 361

(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ فِي السَّفَرِ بِالْعَشْرِ السُّوَرِ الأُوَلِ مِنَ الْمُفَصَّلِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ. (1)

(1)(ط) 221

ص: 362

(طح)، وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لِكُلِّ سُورَةٍ رَكْعَةٌ (1) "(2)

(1) قال الألباني في (صفة الصلاة)(1/ 398): ويحتمل أن معنى الحديث: لكل سورة ركعة؛ أي: سورة كاملة في كل ركعة؛ أي: فلا يقتصر على بعضها؛ بل عليه أن يُتِمَّها؛ ليكون حظ الركعة بها كاملاً.

وقد أشار إلى هذا المعنى وإلى الذي قبله ابنُ نصر؛ حيث بوب للحديث بقوله: (باب كراهة تقطيع السور، والجمع بين السور في ركعة)، ثم ساق هذا الحديث بألفاظه الثلاثة.

وبالجملة؛ فالحديث لا يحتمل إلا هذين المعنيين. وأنا إلى المعنى الثاني (*) أَمْيَلُ منه إلى الأول، وإن ذهب إليه من علمت؛ لأن أقواله صلى الله عليه وسلم لا يمكن فهمها فهماً صحيحاً، إلا ضمن أقواله الأخرى وأفعاله، وقد ذكرنا في الأصل أن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم إتمام السورة؛ دون الاقتصار على بعضها إلا نادراً.

وعليه؛ فالحديث يدل على الكمال من القراءة، وهي السورة الكاملة.

واقتصاره صلى الله عليه وسلم على بعضها نادراً؛ إنما هو للدلالة على جواز ذلك مع الكراهة التنزيهية؛ لأنها خلاف الأفضل؛ ولكنه لا ينفي الزيادة على السورة، وأنها أكمل وأفضل.

كيف ذلك؛ وقد صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورتين فأكثر في ركعة واحدة، وأنه كان يقول:" أفضل الصلاة طول القيام "! فهذا نص صريح في أن الصلاة كلما كان قيامها أطول - وإنما يكون ذلك بطول القراءة، وبضم السورة إلى الأخرى - كانت أفضل عند الله تعالى.

فإن لم نذهب إلى هذا المعنى الذي اخترناه، وذهبنا إلى المعنى الأول؛ تعارَض قوله صلى الله عليه وسلم هذا مع الحديث الذي نتكلم عليه، وقد تقرر في الأصول أنه: يجب الجمع بين الحديثين الصحيحين ما أمكن ذلك. وهذا لا يمكن إلا بهذا الوجه. والله تعالى أعلم. أ. هـ

_________

(*) وبهذا جزم الشيخ رحمه الله أخيراً - كما في " الصفة " المطبوعة؛ فقال: " ومعنى الحديث عندي: اجعلوا لكل ركعة سورة كاملة؛ حتى يكون حظ الركعة بها كاملاً! والأمر للندب؛ بدليل ما يأتي عقبه ".

(2)

(طح) 2029، (ابن نصر في " قيام الليل ") 61 ، انظر صفة الصلاة ص 103، وقال الألباني: فكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله، (حم يع) وكان تارة يقسمها في ركعتين وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية، وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. أ. هـ

ص: 363

(ت)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:" مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} "(1)

(1)(ت) 431 ، (يع) 5049 ، (طس) 5767 ، (جة) 1166

ص: 364

(م حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" كَانَ أَكْثَرُ مَا يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: {قُولُوا آَمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} (1) وَالْأُخْرَى: {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ آَمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (2) "(3)

وفي رواية (4): " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ: {قُولُوا آَمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} ، وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (5) "

(1)[البقرة/136]

(2)

[آل عمران/52]

(3)

(حم) 2045 ، (م) 99 - (727) ، (س) 944 ، (د) 1259 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(4)

(م) 100 - (727)

(5)

[آل عمران/64]

ص: 365

(د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ سَمِعْتُكَ يَا بِلَالُ وَأَنْتَ تَقْرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ "، فَقَالَ: كَلَامٌ طَيِّبٌ، يَجْمَعُ اللهُ تَعَالَى بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" كُلُّكُمْ قَدْ أَصَابَ "(1)

(1)(د) 1330 ، (هق) 4478

ص: 366

(ط)، عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِـ {النَّجْمِ إِذَا هَوَى} ، فَسَجَدَ فِيهَا ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى. (1)

(1)(ط) 483 ، (ش) 4393 ، (هق) 2294 ، وقال الحافظ في الفتح ج2ص555: إسناده صحيح.

ص: 367