الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاة
قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْمُنْفَرِدِ فِي الصَّلَاة
(خ م)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ ")(1)(فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ؟)(2)(فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ)(3).
(1)(م) 42 - (396) ، (حم) 8062 ، (خ) 738 ، (عب) 2746
(2)
(م) 43 - (396) ، (هق) 2304
(3)
(م) 44 - (396) ، (خ) 738 ، (هق) 2200
(قط)، وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُجْزِيءُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "(1)
(1)(قط) ج1/ص321 ح17 ، (خز) 490 ، (حب) 1794، (هق في القراءة خلف الإمام)(1/ 21 ح20) ، انظر (صفة الصلاة) ص97
(د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُنَادِيَ أَنَّهُ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ "(1)
(1)(د) 820 ، (حم) 9525 ، (ك) 872 ، (هق) 3768
(ت)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِـ {الْحَمْدُ} وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا "(1)
(1)(ت) 238 ، (جة) 839 ، (يع) 1077
(حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صلى الله عليه وسلم أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ (1) "(2)
(1) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الأَمْرُ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلاةِ أَمْرُ فَرْضٍ، قَامَتِ الدَّلالَةُ مِنْ أَخْبَارٍ أُخَرَ عَلَى صِحَّةِ فَرْضِيَّتِهِ، ذَكَرْنَاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا وَالأَمْرُ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ غَيْرِ فَرْضٍ، دَلَّ الإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ. (حب) 1790
وقال السندي: ظاهره أنه لَا بد من الزيادة على الفاتحة بما تيسر، والله أعلم.
(2)
(حم) 11011 ، (د) 818 ، (حب) 1790 ، (يع) 1210 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(خ م)، وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا "(1)
(1)(م) 37 - (394) ، (س) 911 ، (د) 822 ، (حم) 22801، (خ) 723 ، (ت) 247
(د ك)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ، يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ ، وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ ، وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ - قَالَ: وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ - " فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّا قَالَتْ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ [فَتُعَطِّلُنِي] (1) وَقَدْ نَهَيْتُهَا [عَنْهُمَا] (2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتْ النَّاسَ "، وَأَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي ، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ:" لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ ، لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، قَالَ:" فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ "(3)
(1) الصَّحِيحَة تحت حديث: 395
(2)
(ك) 1594 ، (حم) 11776 ، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 395
(3)
(د) 2459 ، (حم) 11776 ، (حب) 1488 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2004، والصَّحِيحَة: 2172
(د)، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ بِـ {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} "(1)
(1)(د) 783 ، (م) 240 - (498) ، (حم) 24076 ، (جة) 812
(خ م)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ " ، حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ:)(1)(" هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؟ ")(2)
(1)(خ) 1112 ، (م) 92 - (724) ، (د) 1255 ، (س) 946
(2)
(م) 92 - (724) ، (خ) 1112 ، (د) 1255 ، (س) 946
(خ م س د حب)، وَفِي حَدِيثِ المُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" وَيَحْمَدُ اللهَ وَيُمَجِّدَهُ وَيُكَبِّرَهُ)(1)(وَيُثْنِي عَلَيْهِ)(2)(ثُمَّ اقْرَأ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ)(3) وفي رواية: (ثُمَّ اقْرَأ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ اقْرَأ بِمَا شِئْتَ)(4) وفي رواية: (فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأ بِهِ، وَإِلَّا فَاحْمَدْ اللهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ ")(5)
(1)(س) 1136
(2)
(د) 857
(3)
(خ) 5897 ، (م) 45 - (397) ، (ت) 303 ، (س) 884 ، (د) 856 ، (جة) 1060
(4)
(حب) 1787 ، (حم) 19017 ، (د) 859 ، وحسنها الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 324، وانظر صفة الصلاة ص97 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط في (حب) 1787: إسناده قوي.
(5)
(د) 861، (ت) 302 ، وانظر صفة الصلاة ص97
(قط)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا قَرَأتُمُ: {الْحَمْدُ للهِ}، فَاقْرَءُوا: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} إنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ ، وَأُمُّ الْكِتَابِ ، وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي وَ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} إحْدَى آيَاتِهَا (1) "(2)
(1) اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ ، هَلْ هِيَ آيَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ كُتِبَتْ فِي أَوَّلِهَا؟ ، أَوْ هِيَ بَعْضُ آيَةٍ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ ، أَوْ هِيَ كَذَلِكَ فِي الْفَاتِحَةِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهَا ، أَوْ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِآيَةٍ فِي الْجَمِيعِ ، وَإِنَّمَا كُتِبَتْ لِلْفَصْلِ؟ ، وَالْأَقْوَالُ وَأَدِلَّتُهَا مَبْسُوطَةٌ فِي مَوْضِعِ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ.
وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا بَعْضُ آيَةٍ فِي سُورَةِ النَّمْلِ. وَقَدْ جَزَمَ قُرَّاءُ مَكَّةَ وَالْكُوفَةِ بِأَنَّهَا آيَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ ، وَمِنْ كُلِّ سُورَةٍ ، وَخَالَفَهُمْ قُرَّاءُ الْمَدِينَةِ ، وَالْبَصْرَةِ ، وَالشَّامِ ، فَلَمْ يَجْعَلُوهَا آيَةً ، لَا مِنَ الْفَاتِحَةِ ، وَلَا مِنْ غَيْرِهَا مِنَ السُّوَرِ ، قَالُوا: وَإِنَّمَا كُتِبَتْ لِلْفَصْلِ وَالتَّبَرُّكِ. فتح القدير للشوكاني (1/ 20)
(2)
(قط) ج1ص312ح36 ، (هق) 2219 ، (فر) 1043، انظر صَحِيح الْجَامِع: 729، الصَّحِيحَة: 1183