الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الدُّعَاءُ فِي الصَّلَاة
(م س د حم)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عز وجل ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ ، فَإِنَّهُ قَمِنٌ (1) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ "
(1) قَمِنٌ أَيْ: جدير.
(م)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ "(1)
(1)(م) 215 - (482) ، (س) 1137 ، (د) 875 ، (حم) 9442
(م ت س)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(ذَاتَ لَيْلَةٍ)(2)(مِنْ الْفِرَاشِ)(3)(فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ)(4)(فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِي، فَوَقَعَتْ يَدِي)(5)(عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ (6)) (7)(وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ)(8)(فِي الْمَسْجِدِ)(9)(يَقُولُ: " سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ)(10)(اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ (11) وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ) (12)(رَبِّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَعْلَنْتُ ")(13)(فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنِّي لَفِي شَأنٍ ، وَإِنَّكَ لَفِي آخَرَ ")
(1)(س) 1125
(2)
(س) 5534
(3)
(م) 222 - (486)
(4)
(م) 221 - (485) ، (حم) 25219
(5)
(س) 169
(6)
في الحديث دليل على سُنِّية جَمْعِ القدميْن في حالة السجود.
وأنَّ مسَّ المرأةِ لا يَنْقُضُ الوضوء. ع
(7)
(ت) 3493
(8)
(س) 169 ، (م) 222 - (486) ، (ت) 3493
(9)
(ت) 3493 ، (م) 222 - (486)
(10)
(م) 221 - (485) ، (س) 1131
(11)
سَخِطَ: غَضِبَ ، وأَسْخَطَه: أَغْضَبَه.
(12)
(م) 222 - (486) ، (ت) 3493 ، (س) 1130 ، (د) 879
(13)
(س) 1124 ، 1125 ، (حم) 25183
(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ "(1)
(1)(م) 216 - (483) ، (د) 878 ، (خز) 672 ، (حب) 1931
(م س)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ)(1)(يَقُولُ: إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ (2) فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ (3) يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ (4) وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ") (5)
(1)(م) 590
(2)
قوله: (إِذَا فَرَغَ أَحَدكُمْ مِنْ التَّشَهُّد الْآخَر): فِيهِ تَعْيِينُ مَحَلِّ هَذِهِ الِاسْتِعَاذَةِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِير ، وَهُوَ مُقَيَّدٌ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ الْمَرْوِيُّ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ بِلَفْظِ:" أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .. الْحَدِيث "، مُطْلَق ، فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَرُدُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ اِبْن حَزْمٍ مِنْ وُجُوبِهَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّل، وَمَا وَرَدَ مِنْ الْإذْنِ لِلْمُصَلِّي بِالدُّعَاءِ بِمَا شَاءَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ يَكُونُ بَعْدَ هَذِهِ الِاسْتِعَاذَة ، لِقَوْلِهِ (ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ). عون المعبود (2/ 463)
(3)
اُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْأَمْرِ عَلَى وُجُوبِ الِاسْتِعَاذَة، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّة وَفِي السُّبُل: وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الِاسْتِعَاذَةِ مِمَّا ذُكِرَ، وَهُوَ مُذْهَبُ الظَّاهِرِيَّة ، وَابْنُ حَزْمٍ مِنْهُمْ، وَأَمَرَ طَاوُسٌ اِبْنَهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ لَمَّا لَمْ يَسْتَعِذْ فِيهَا ، فَإِنَّهُ يَقُولُ بِالْوُجُوبِ ، وَبُطْلَانِ الصَّلَاةِ مِنْ تَرْكِهَا، وَالْجُمْهُورُ جَعَلُوا الْأَمْرَ عَلَى النَّدْب. عون المعبود - (ج 2 / ص 463)
(4)
قَالَ اِبْنُ دَقِيقِ الْعِيد: فِتْنَةُ الْمَحْيَا: مَا يَعْرِضُ لَلْأَنِسَانِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ مِنْ الِافْتِتَانِ بِالدُّنْيَا ، وَالشَّهَوَات ، وَالْجَهَالَات ، وَأَعْظَمُهَا وَالْعِيَاذُ بِاللهِ أَمْرُ الْخَاتِمَةِ عِنْدَ الْمَوْت وَ" فِتْنَة الْمَمَات " يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهَا الْفِتْنَةُ عِنْدَ الْمَوْت ، أُضِيفَتْ إِلَيْهِ لِقُرْبِهَا مِنْهُ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ عَلَى هَذَا بِـ " فِتْنَةِ الْمَحْيَا " مَا قَبْل ذَلِكَ.
وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهَا فِتْنَةُ الْقَبْر، وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ.
وَقِيلَ: أَرَادَ بِفِتْنَةِ الْمَحْيَا: الِابْتِلَاءَ مَعَ زَوَالِ الصَّبْر ، وَبِفِتْنَةِ الْمَمَاتِ: السُّؤَالَ فِي الْقَبْرِ مَعَ الْحَيْرَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 463)
(5)
(م) 588 ، (ت) 3494 ، (خ) 1311
(خ م)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فِي الصَلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأثَمِ وَالْمَغْرَمِ (1) " (2)
(1) أَيْ: الدَّيْن.
(2)
(خ) 798 ، (م) 129 - (589) ، (س) 1309 ، (حم) 24622
(م)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ)(1) ..... (ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَسْرَفْتُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ")(2)
(1)(م) 202 - (771) ، (ت) 3421 ، (س) 897 ، (د) 760
(2)
(م) 201 - (771) ، (ت) 3421 ، (د) 760 ، (حم) 803
(د جة)، وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه وَذَكَرَ قِصَّةَ مُعَاذٍ رضي الله عنه قَالَ:(قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْفَتَى: " كَيْفَ تَصْنَعُ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا صَلَّيْتَ؟ " ، قَالَ: أَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)(1)(وَأَتَشَهَّدُ (2)) (3)(ثُمَّ أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، أَمَا وَاللهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ (4) وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ) (5) وفي رواية: (إِنِّي وَمُعَاذًا حَوْلَ هَاتَيْنِ ") (6)
(1)(د) 793
(2)
قال الألباني: فيه دليل على إجزاء قراءة الفاتحة في الصلاة عن قراءة غيرها معها.
(3)
(د) 792 ، (جة) 910 ، (حم) 15939
(4)
الدَّنْدَنَةُ: أَنْ تَسْمَعَ مِنْ الرَّجُلِ نَغْمَةً وَلَا تَفْهَمَ مَا يَقُولُ.
(5)
(جة) 910 ، (د) 792 ، (حم) 15939
(6)
(د) 793
(د)، وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ: لَا بَأسَ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ ، فِي أَوَّلِهِ ، وَأَوْسَطِهِ ، وَفِي آخِرِهِ ، فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا. (1)
(1)(د) 769