الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَيْفِيَّةُ اَلِانْصِرَافِ مِنْ الصَّلَاة
(س د)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ)(1)(فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ (2)) (3)(بِمِنًى)(4)(فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْحَرَفَ)(5)(جَالِسًا وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ")(6)
وفي رواية: " صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ انْحَرَفَ "(7)
(1)(حم) 17511 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2)
هُوَ مَسْجِدٌ مَشْهُورٌ بِمِنًى ، قَالَ الطِّيبِيُّ: الْخَيْفُ مَا انْهَدَرَ مِنْ غَلِيظِ الْجَبَلِ وَارْتَفَعَ عَنْ الْمَسِيلِ. تحفة الأحوذي
(3)
(ت) 219 ، (س) 858 ، (حم) 17509
(4)
(حم) 17510 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(5)
(ت) 219 ، (س) 1334
(6)
(حم) 17511 ، (ت) 219
(7)
(د) 614 ، (هق) 2823
(د)، وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ ، فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صلى الله عليه وسلم " (1)
(1)(د) 615 ، (م) 62 - (709) ، (س) 822 ، (جة) 1006
(م)، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ، عَنْ يَمِينِي أَوْ عَنْ يَسَارِي؟ ، قَالَ:" أَمَّا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ "(1)
(1)(م) 60 - (708) ، (س) 1359 ، (حم) 14017
(خ م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ ، " لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ "(1)
(1)(خ) 814 ، (م) 59 - (707) ، (س) 1360 ، (د) 1042
(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ ، وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا (1) وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا (2) وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ [فِي الصَّلَاةِ] (3) "(4)
(1) جملة الشرب لها شاهد عند (ت) 1883
(2)
هذه الجملة لها شاهد عند (د) 653 ، (جة) 1038
(3)
(جة) 931
(4)
(حم) 6928 ، 6627 ، (س) 1361 ،حسنه الألباني في المشكاة: 4276، ومختصر الشمائل: 177 ، وصحيح أبي داود (4/ 207)
(حب)، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَجْلِسُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ "(1)
(1)(حب) 2002 ، (ش) 3086 ، (ن) 10198 ، (خز) 736
(م)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (1) "(2)
(1) قال في نيل الأوطار (ج 4 / ص 104): سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ (صاحب المنتقى) هَهُنَا لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ قِيَامِ الْإِمَامِ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ بَعْدَ سَلَامِهِ ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إلَى كَرَاهَةِ الْمَقَامِ لِلْإِمَامِ فِي مَكَانِ صَلَاتِهِ بَعْدَ السَّلَامِ.
وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: {صَلَّيْت وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ} ،
ثُمَّ صَلَّيْت وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ إذَا سَلَّمَ وَثَبَ فَكَأَنَّمَا يَقُومُ عَنْ رَضْفَةٍ " (ضعيف) ، وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا مَا سَيَأتِي فِي بَابِ لُبْثِ الْإِمَامِ {أَنَّهُ كَانَ يَمْكُثُ صلى الله عليه وسلم فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ} ، فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْإِسْرَاعَ بِالْقِيَامِ هُوَ الْأَصْلُ وَالْمَشْرُوعُ.
وَقَدْ عُورِضَ هَذَا بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ مَشْرُوعِيَّةِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالْقُعُودِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى الْمُصَلِّي تِلْكَ الصَّلَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الِامْتِثَالَ يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ بَعْدَهَا سَوَاءٌ كَانَ مَاشِيًا أَوْ قَاعِدًا فِي مَحَلٍّ آخَرَ، نَعَمْ مَا وَرَدَ مُقَيَّدًا نَحْوُ قَوْلِهِ:(وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَيْهِ) وَقَوْلِهِ: (قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ) كَانَ مُعَارَضًا.
وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ مَشْرُوعِيَّةِ الْإِسْرَاعِ عَلَى الْغَالِبِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ لَفْظُ (كَانَ)، أَوْ عَلَى مَا عَدَا مَا وَرَدَ مُقَيَّدًا بِذَلِكَ مِنْ الصَّلَوَاتِ ، أَوْ عَلَى أَنَّ اللُّبْثَ مِقْدَارَ الْإِتْيَانِ بِالذِّكْرِ الْمُقَيَّدِ لَا يُنَافِي الْإِسْرَاعَ ، فَإِنَّ اللُّبْثَ مِقْدَارَ مَا يَنْصَرِفُ النِّسَاءُ رُبَّمَا اتَّسَعَ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
(2)
(م) 136 - (592) ، (ت) 298 ، (س) 1338 ، (د) 1212
(حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: رَجُلٌ تَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَسَلَّمَ الْإِمَامُ، أَيَقُومُ إِلَى قَضَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ؟، قَالَ:" كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَامَ "(1)
(1)(حم) 5096 ، (ش) 3123 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(خ)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ " قَامَ النِّسَاءُ " حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ ")(1)
(1)(خ) 832 ، (د) 1040 ، (جة) 932 ، (حم) 26583
(د)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:" أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنْ الصَّلَاةِ "(1)
(1)(د) 624 ، (ك) 792 ، (حم) 12298 ، (هق) 2878