الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعض الزبائن يطلب مني أن أحول منه لأهله في مصر مبلغاً من المال وليس عنده مال حالياً، وهو مضطر لتحويل هذا المال لأهله؛ لوجود ظروف صعبة، فأقوم بإقراضه مبلغ المال، وأحوله عنه لأهله، وأحاسبه على السعر يوم الوفاء، فما الحكم في ذلك؟ أرجو إفادتي وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
الذي وجب في ذمة المقترض هو العملة المصرية التي اقترضها وأوصلها عنه المقرض إلى بلده، وتبرأ ذمة المقترض بدفعه المبلغ الذي اقترضه منه.
ولا مانع من أن يكون الوفاء بالدينار الكويتي، بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه بين المقرض والمقترض يوم الوفاء إذا اتفقا على ذلك، فإذا لم يتفقا فليس له إلا المبلغ الذي ثبت في ذمته وهو الجنيهات المصرية. والله أعلم.
[19/ 213 / 6005]
المصالحة على القرض بغير قيمته
1549 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جهاد:
نحن مجموعة من العاملين بدولة الكويت، اتفقنا فيما بيننا على تكوين جمعية شهرية موزعة على 12 سهماً، قيمة السهم 125 ديناراً كويتياً، بحيث يكون المبلغ الكلي 1500 دينار شهرياً، يقبضها أحد الأعضاء على الترتيب المتفق عليه فيما بيننا، وقد بدأت الجمعية في 1/ 5 / 1990 م، حيث كانت نهايتها المفترضة في 1/ 4 / 1991، واستمرت الجمعية أربعة أشهر إلى 1/ 8 / 1990 م، حيث قبض بعض الأعضاء وعددهم أربعة حسب الاتفاق الذي ارتضاه الأعضاء، ثم حدث الغزو الغاشم، وواجه الجميع تلك الظروف السيئة بالحيرة وعدم وضوح الرؤية، وفي مصر بتاريخ 19/ 10 / 1990 م تجمَّع الأعضاء الذين