الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز للمقرض فرداً كان أو شركة أو دولة أن يستوفي من المستقرض أكثر مما أقرضه مهما تأخر الوفاء؛ لقوله تعالى: {فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279]، إلا أن يزيد المستقرض عند الوفاء طائعاً من غير شرط ملفوظ أو ملحوظ قبل ذلك، فإن زاد المستقرض من غير شرط طائعاً جاز وكان حسناً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«إن خيركم أحسنكم قضاء» . أخرجه البخاري
(1)
من حديث أبي هريرة، وكلّ زيادة على مبلغ القرض يتقاضاها المقرض من المستقرض بسبب تأخره في الوفاء خلافاً لما تقدم، تعدُّ من الربا المحرم شرعاً؛ لقوله تعالى:
{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]. والله أعلم.
[14/ 169 / 4399]
الزيادة على الدَّيْن عند تأخر المدين
1524 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حمد، ونصُّه:
يقدم بنك
…
قروضاً للمواطنين، ويشترط على الدائنين أن يلتزموا بدفع مصاريف إدارية مبلغاً مقطوعاً قدره / 20 / د. ك إذا تأخر عن سداد أحد الأقساط، وأُنذر على يد محضر بذلك.
والسؤال:
ما حكم هذا الاشتراط من قِبَل البنك المذكور؟ وما حكم الاقتراض بهذه الطريقة؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز للمقرض أن يشترط مبلغاً محدداً سلفاً يُستحق له عند تأخُّر المدين
(1)
رقم (2306).