الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما صرح ابن حزم في المحلي [ج 8 ص 125، مسألة 530] بالجواز في هذه المسألة بقوله:
وفي جميع الأحوال يجوز تخصيص زيادة من الربح لأحد الشركاء لقاء عمل يقوم به. والله أعلم.
وكان قد عُرض استفتاؤه هذا على اللجنة سابقاً وأجابته اللجنة بالفتوى السابقة بتاريخ 3/ 5 / 87 [انظر الجزء الرابع من مجموعة الفتاوى الشرعية ص 112 فتوى رقم 1123].
ثم عاد المستفتي في هذه الجلسة وطلب إعطاءه فتوى مباشرة لموضوعه، بعد أن أوضح أنه منصوص في عقد المشاركة على كونه مديراً بنسبة (10%) من الأرباح، وأنه جرى تحديد راتب له فيما بعد بمبلغ مقطوع. فما حكم ذلك؟
أجابت اللجنة بما يلي:
أنه إذا استمر العمل على أساس العقد السابق لإنشاء الشركة الذي تحددت فيه وضعية المستفتي فإنه شريك مدير، فذلك يجعله بصفة مضارب، وتنطبق عليه أحكام المضارب، فلا يجوز له أن يجمع بين نسبة من الأرباح وبين راتب مقطوع.
لكن إن فسخ عقد المضاربة، المذكور وعادت الشركة بين المالكين مجرد شركة أموال، ثم وظَّفوا المستفتي مديراً للشركة بعقد إجارة مستقل عن عقد إنشاء الشركة جاز أن يجعلوا له بعقد الإجارة راتباً معلوماً، وأن يضيفوا إلى الراتب نسبة معلومة من الأرباح؛ ليكون حافزاً على حسن الإدارة.