الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الصرف
بيع العملات وصرفها
1500 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:
هل تجارة العملة حرام أم حلال؟
أجابت اللجنة بما يلي:
الاتجار بالعملة يعني بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس، كبيع الذهب بالذهب أو الدينار بالدينار مثلاً، أو بيع الجنس بخلاف الجنس، كبيع الذهب بالفضة أو الدينار بالدولار مثلاً، وهو في عرف الفقهاء اسمه صرف، وهو جائز شرعاً إذا استوفى شروطه الشرعية، ومن شروطه التقابض في المجلس، سواء اتحد جنس البدلين أو اختلف، ثم إذا اتحد جنس بين البدلين وجب اتحاد القدر مع التقابض، فلا يجوز بيع دينارين كويتيين بدينار كويتي واحد، وإذا اختلف الجنس كبيع الدينار بالدولار، فلا يشترط اتحاد القدر، ويكتفى بالتقابض، فإذا اختل أحد هذه الشروط كان الصرف فاسداً، وكان حراماً. والله أعلم.
[18/ 177 / 5629]
مجموعة أسئلة تتعلق بالذهب شراءً وبيعاً وتأجيراً .. نقداً ومؤجلاً
1501 -
حضر إلى اللجنة السيد / حسين، وقدم الأسئلة الآتية: