الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوصول معه إلى حل ونتيجة محددة، والآن وقد انقضى على وقت التعاقد ما يقارب الأربع سنوات، واعترانا اليأس من الوصول إلى نتيجة إيجابية مع صاحب المشروع، فكان لابد من التفكير جدِّياً في فسخ العقد، واسترداد ما دفع مقدماً من الثمن، وإذا كنا قد علمنا بأن صاحب المشروع قام ومنذ بداية التعاقد باستثمار ما حصّله منا ومن المتعاقدين الآخرين من أموال في نشاط تجاري؛ فهل يحق لنا عند فسخ العقد مطالبة صاحب المشروع بأرباح الأموال التي حصّلها منا؟ وأننا إذ نطرح هذه المسألة عليكم لنَأمُل إصدار فتوى بشأنها.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا حق للمستفتي في الربح الذي حققه صاحب العمارة من المال الذي قبضه من المستفتي، ولكن حقه في تسلُّم الشقة، أو استعادة ما دفعه من المال لصاحب العمارة، والله أعلم.
…
[14/ 177 / 4405]
استثمار محل لتزيين النساء
1705 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناصر، ونصُّه:
يرجى التكرم بإفادتنا عن الجانب الشرعي في رغبة الجمعية في إنشاء محل صالون للسيدات بضاحية (
…
)، مع العلم بأن الفرع سوف يطرح للاستثمار من قبل الغير، وسوف يتم إدارته وتشغيله من قبل أحد المستثمرين.
أجابت اللجنة بما يلي:
للحكم بإباحة فتح محل لتقديم خدمة الزينة للنساء لا بد من مراعاة القواعد الآتية:
أ- أن يمنع حضور الرجال، سواء كانوا من العاملين في هذه الأماكن، أم من الرجال المرافقين للراغبات في التزين، ولو كانوا أزواجاً أو محارم.
ب - التحرز من استخدام المواد النجسة في التزيين.
جـ - تجنب أي زينة تُحدِث تشبُّهاً بالرجال.
د - تجنب النظر أو اللمس لما هو عورة من المرأة على المرأة، وهو ما بين السرة إلى الركبة.
هـ - ألا يستخدم في هذه الأماكن عاملات عُرفن بترويج الفساد، أو كشف أسرار المترددات للتزين.
كما توضح اللجنة أحكام بعض ما تزاوله هذه المحال من أنشطة فيما يلي:
1 -
غسيل الشعر، وإجراء حمام زيت للشعر، وتجفيف الشعر وكيِّه وصبغه ملوناً أو أسود أو صبغ خصلات منه، كل ذلك جائز شرعاً ولا حرج فيه.
2 -
قصُّ الشعر، إن لم يكن فيه تشبه بالرجال جائز شرعاً.
3 -
لفُّ الشعر أو عكفه أو تمليسه كل ذلك جائز شرعاً.
4 -
أما تقليم الأظفار إذا كان لإزالة ما طال منها عن المعتاد؛ فإن ذلك جائز بل هو سنة، وهو من خصال الفطرة التي سنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان بالأخذ من أطراف الظفر بقصد تركه طويلاً مدبباً فهو خلاف السنة.
5 -
أما صبغ الأظفار فلا بأس به شرعاً، لكن على المرأة التي تصبغ أظفارها بمادة عازلة أن تزيلها إذا احتاجت إلى تجديد الطهارة من وضوء أو غسل للصلاة في أوقاتها، ما لم تكن المادة المصبوغ بها غير عازلة كالحناء.
6 -
الحفُّ للوجه يجوز.