الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يصالحه مصالحة على مبلغ معين بالتراضي بينهما، فإن تعذر ذلك فإن أمامه مسامحته عن المبلغ كله أو التقاضي.
2 -
إذا طالب المستفتي بالخمسمائة دينار وأنكرها المدين، كان على المستفتي أن يقدم بينته التي يثبت فيها أن له عليه خمسمائة دينار، فإذا قدَّم البينة ثبت حقه، وإن لم يمكنه ذلك كان له على المدعى عليه (المدين) اليمين، بأن يحلف على أنه ليس له عليه هذا المبلغ، فإذا حلف برئت ذمته من الدين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» رواه البيهقي
(1)
، وأصله في الصحيحين، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمدّع:«شاهداك أو يمينه» متفق عليه
(2)
.
3 -
يندب شرعاً أن توثَّق الديون بالكتابة والإشهاد؛ قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]. والأمر هنا للندب عند جمهور الفقهاء، قال القرطبي: أمرٌ بالكتابة، ولكن المراد الكتابة والإشهاد؛ لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة ا. هـ. والله أعلم.
[17/ 177 / 5330]
قضاء دين الميت من ديته
1541 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جمال، ونصُّه:
قُتل أخي علي بتاريخ 5/ 7 / 1996 بعد أن أتم دراسته الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت دراسته الجامعية وتكاليف زواجه اثناء الدراسة على
(1)
السنن الصغير (رقم 3386).
(2)
البخاري (رقم 2515)، مسلم (رقم 138).