الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المستأجرون الآخرون الذين باشروا نشاطهم خلال فترة الإعفاء، علماً بأن الإدارة غير ملزمة قانوناً بإرجاع المحلات للمستأجرين السابقين؛ لوجود أحكام بالإخلاء ضدهم.
- ثم طلبت اللجنة حضور مندوب عن إدارة الوقف لتوضيح بعض جوانب الموضوع، فحضر السيد / عبد الله - المراقب المالي في إدارة الوقف-، وأفاد بأن السيد الوكيل كان قد أصدر إعفاء للمستأجرين من سداد قيمة الإيجار لغاية سبتمبر 1991 م، ولكن بعض الناس تركت محلاتها مغلقة من غير أن تدفع الإيجار، فرفعنا الأمر للقضاء، فصدر الأمر بالإخلاء، وعلقنا هذا الحكم على أبواب المحلات لإنذار أصحابها، وبالرغم من ذلك لم يراجعنا أحد.
- سألته اللجنة عن مصير مبلغ الـ 2000 دينار فقال: ستصرف للدعاية على المجمع مراضاة لبقية المستأجرين المتضررين من إغلاق بعض محلات المجمع، ولن تستفيد منه الوزارة في شيء.
فسألته اللجنة: وما وجه الضرر الذي لحق ببقية المستأجرين فقال: قلة الرواد.
فسألته اللجنة: هل يحق لكم مطالبة المستأجرين بفتح محلاتهم؟
فأجاب: نعم، لأنه يوجد في العقود شرط جزائي على من أغلق محله أكثر من ثلاثة أشهر أن نطالبه بالإخلاء.
ثم ناقشت اللجنة مدى مشروعية أخذ هذا المبلغ من المستأجر.
أجابت اللجنة بما يلي:
من حيث المبدأ إذا ألحق المستأجر ضرراً فعلياً بالمؤجر فإن له الحق في مطالبته المستأجر بقيمة هذا الضرر، والمحكمة باعتبارها - جهة مختصة - هي التي تحدد مقدار هذا الضرر، والمتسبب فيه.