الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-صلى الله عليه وسلم: «لَيُّ الواجد يُحِلُّ عقوبَتَه وعِرضَه» قال سفيان: عِرْضه يقول: مطلتني، وعقوبته: الحبسُ. رواه البخاري
(1)
.
وما دام المدين مليئاً، وقادراً على الوفاء لكل دينه أو جزء منه من راتبه أو من ثمن عقاره التجاري أو غيره مما هو زائد عن ضرورياته من الأموال، فإن عليه وفاء دينه بقدر إمكانه، فإن امتنع عن ذلك، كان للدائن مقاضاته وطلب بيع محله التجاري إن احتاج الأمر إلى ذلك؛ لأن وفاء الدين المستحق على المليء من الواجبات. والله أعلم.
[15/ 161 / 4675]
تضمين المدين المماطل تكاليف المحاماة
1526 -
عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / باسم، ونصُّه:
رجل استلف من آخر مبلغاً وقدره 4500 د. ك، وعندما طالب صاحب المال بماله ماطله الرجل المدين بسداد المبلغ مما دفع صاحب المال بأن يشكو المدين للقاضي الذي حكم لصاحب المال بكامل المبلغ، وهو 4500 د. ك، وقد كلفت الدعوى صاحب المال 450 د. ك بين أجور المحامي وتكاليف ورسوم وزارة العدل.
السؤال:
هل يحل شرعاً لصاحب المال بأن يلزم المدين بتكاليف المحامي ورسوم الدولة؛ لأنه إذا تم خصمها من صاحب المال فكأنه استلم 4050 د. ك. أي: استلم حقه منقوصاً؟
(1)
البخاري معلقاً بعد قوله: «باب: لصاحب الحق مقالاً» (3/ 118)، وقد وصله أحمد وأبو داود وغيرهما. انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 62).