الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا تنتهي الكفالة بموت الكفيل أو المكفول أو المستفيد من الكفالة (المكفول له). والله أعلم.
[5/ 204 / 1526]
تصرف الكفيل بممتلكات مكفوله
1741 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:
شخص كويتي كفل قبل الغزو أحد الأشخاص غير الكويتيين على رخصة المحل، علماً بأن المحل بمحتوياته للشخص الغير كويتي.
ولما حصل الغزو الغاشم سنة 90 غادر ذلك الشخص الكويت ولم يرجع، مما حدا بالشخص الكويتي أن يفتح المحل بعد التحرير؛ حفاظاً على ما فيه، حيث باع له ما فيه من بضاعة مع الاحتفاظ بمبلغ بسيط من المال، وطلب من المالك الأصلي للعقار أن يستأجره منه، وتمَّ استئجاره فعلاً لمدة 3 أشهر، وبعد الاستئجار قام بتأجير جزء منه وحصّل من ذلك ربحاً، ثم طلب المالك الأصلي منه إخلاء المحل فأخلاه، والسؤال الآن هو: هل ما أقدم عليه الكفيل صحيح أم لا؟
وإذا كان غير صحيح، فما حكم المال الذي بين يديه، الذي أخذه من المحل، والربح الذي حصل عليه من إيجار المحل، علماً بأنه لا يعرف شيئاً عن الشخص المكفول ولا يعرف عنوانه؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للكفيل أن يبيع للمكفول محتويات المحل -إذا خشي عليها من التلف والضياع- على أن يبيعها له بما لا ينقص عن سعر المثل، وتكون قيمتها
ديناً في ذمته لصاحبها، وكذلك إن وجدت في المحل أموال سائلة فإنها تبقى في ذمة الكفيل.
ويجوز للكفيل أن يستأجر المحل من مالكه الأصلي ما لم تكن مدة المستأجر الأول (المكفول) سارية، فإن كانت سارية والمستأجر الأول دفع ما عليه من أجرة لمدة مستقبلية فإن تصرُّف الكفيل يعدُّ تصرُّفاً فضولياً موقوفاً على إجازة المستأجر الأول، وإذا كان المستأجر الأول (المكفول) قد انتهت مدة إجارته أو لم يدفع ما عليه من أجرة فإن استئجار الكفيل من المالك يعدُّ صحيحاً والربح له، وعلى الكفيل أن يبحث عن المكفول قدر استطاعته لإعطائه حقه، فإن يئس من الوصول إليه أو إلى عنوانه فإن له أن يتصدق به، ويهب الثواب له، فإن ظهر المكفول بعد ذلك وطالب بحقه ضمنه له الكفيل. والله أعلم.
[12/ 231 / 3734]