الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في بنك إسلامي، أودع فيه الموكل المبلغ الذي كان معه في بنك ربوي، وقد قمت أنا بإيداع أموالي في هذا الحساب (11000) دينار كويتي تقريباً، والآن يدعي الموكل أن الأموال التي في الحساب المذكور كلها له، وأنا أنكر ذلك، وأقول: له منها ألفا دينار ومئة وثلاثون ديناراً لا غير، هذا في البداية، وأما الآن فحساب هذا الشخص بحدود ألفي دينار ومائتين وسبعين ديناراً تقريباً، وما أضيفت إليها من الأرباح، والباقي هو لي، ولا بينة للمدعي على دعواه. ثم إن الموكل وكَّل ولدَيَّ أخيه في اليمين بدلاً منه هو؛ فهل له ذلك؟ أفيدونا بالحكم الشرعي، وجزاكم الله خيراً.
- ثم حضر المستفتي أمام اللجنة فأكد ما ورد في نص الاستفتاء.
أجابت اللجنة بما يلي:
الوكيل (صلاح) في هذه المشكلة يدَّعي أن له حقاً في هذا الحساب هو (11000) دينار تقريباً، وينكر الموكل ذلك، ويدعي أن المال الذي في الحساب كله له، ويشهد الظاهر له في ذلك، لأن الحساب باسمه، ولذلك فإن على المدعي الوكيل (صلاح) أن يثبت حقه في هذا الحساب بالبينة، فإن عجز عن ذلك وجهت اليمين للموكل، فإذا حلف قضي له بالمبلغ كله، وليس للموكل أن ينيب عنه في حلف هذه اليمين أولاد أخيه. والله أعلم.
[17/ 166 / 5323]
متى يضمن الوكيل
؟
1713 -
حضر أمام اللجنة السيد / خالد، ومعه الطرف الآخر (الخصم) السيد / محمد، وقدم الاستفتاء التالي، ونصُّه:
يوجد لديّ عدد من المحلات التجارية، وقد قام أحد الإخوة بعرض نوع من البضاعة ليست من تخصصنا الرئيسي، ولم نرغب بشرائها، ولرغبتنا بالتعاون معه تم الاتفاق على أن تعرض البضاعة في اثنين من محلاتنا برسم البيع؛ بحيث تباع البضاعة بالسعر الذي يحدده هو، ونقوم بعرضها وبيعها، ومن ثم نخصم نسبة محددة متفق عليها لنا ويستلم الباقي، وله الحق في أي وقت أن يسحب البضاعة أو يستبدلها، وقد حدث أن استبدل بعض الأنواع، وأن سحب البضاعة من أحد المحلين.
ثم حدث الغزو العراقي الغاشم على بلدنا الحبيب، وسرقت محلاتنا، ومن ضمن البضاعة المسروقة كانت هذه البضاعة.
في الوقت الراهن يطالبنا الأخ الكريم بثمن هذه البضاعة، وحدث خلاف في هذا الصدد؛ حيث إن وجهة نظرنا أن هذه البضاعة لم يتم شراؤها واستملاكها من قبلنا حتى ندفع ثمنها، وأن ما حدث من سرقة لها ليس في استطاعتنا منعه، ووجهة نظره أنها لدينا في المحل وعهدة لدينا، فإما أن نرجعها أو ندفع ثمنها، أو على الأقل الوصول إلى تسوية بمنحنا خصم من قيمة البضاعة ودفع الباقي.
هذا أولاً، أما ثانياً فوجهة نظره أنه إن لم نوافق بدفع ثمنها كاملاً، أو الوصول إلى تسوية بالموافقة على خصم معين؛ فإنه يتوجب دفع قيمة البضاعة المباعة منها بين الفترة الأخيرة من المحاسبة وفترة الغزو، وهذا لا خلاف عليه، لكن لا توجد لدينا أي معلومات إن كانت هناك بضاعة مباعة منها أم لا، مع العلم أنها بضاعة راكدة في المحلات
…
فما الحل في هذه الحالة؟
وتوجهت الهيئة إلى الطرف الآخر السيد / محمد بالأسئلة التالية:
س 1: على أي أساس تم الاتفاق بينكما؟
ج: سلمتهم البضاعة برسم البيع، بمعنى أن يبيعها بالسعر الذي يريده، وهي محسوبة عليّ بسعر معين، على أن يسدد لي أولاً بأول.