الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كراتين كتب إسلامية متنوعة، وضعت عندنا أمانة وتوفي صاحبها بعد ذلك.
وحيث تعذر معرفة أحد ورثته أو معرفته أو معرفة عنوانه في بيروت -حسب عنوانه الموجود لدينا-، وكذلك تعذر بيع الكتب للمكتبات المتخصصة في بيع الكتب الإسلامية - رغم عرضها للبيع على عدد كبير من المكتبات-؛ لأنها مطبوعات قديمة ولا يوجد راغب في شرائها، وتركها لدينا يعرضها للتلف بمضيّ السنوات، ولأن الجمعية جمعية نفع عام يتعذر علينا ضمان قيمتها، طالما بذلنا أقصى أسباب البحث عن الورثة أو بيعها دون نتيجة لذلك.
لذا نستفتيكم عن الحكم الشرعي في التصدق بهذه الكتب على روح المتوفى؛ نظراً لوجود حاجة ماسّة لإرسالها إلى العراق أو غيرها من الجهات الإسلامية المحتاجة. أفيدونا مشكورين بالسرعة الممكنة بهذا الخصوص، ولكم منا خالص الشكر والامتنان مع التحية والتقدير.
أجابت اللجنة بما يلي:
رأت اللجنة تأكيد الفتوى المشار إليها، وأن على المستفتي إذا ما تصدق بهذه الكتب أن يضمن قيمتها لصاحبها إذا ظهر في يوم من الأيام، ولا يعفى من الضمان بجعل الصدقة لصاحب الكتب، وإذا صعب عليه ذلك فليسلِّم هذه الكتب لإحدى المكتبات العامة للاحتفاظ بها إلى مَقْدم أحد الورثة، وبذلك يتخلص من مسؤوليتها. والله أعلم.
[19/ 248 / 6041]
-
المماطلة في رد الأمانة لأصحابها
-
تأجير الأمانة والاستفادة منها
1774 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عدنان، ونصُّه:
أنا مواطن من إحدى الجنسيات العربية، أعمل منذ سنين، وقد وسَّع الله عليَّ من فضله، ولله الحمد والشكر، وقد اشتريت في بلدي أرضاً معدة للبناء، وشقة تمليك، ولظروف خاصة بي، وللمودة والرحمة بيني وبين زوجتي، أرسلت زوجتي إلى بلدي وقامت بتسجيل ملكية الأرض والشقة باسمها، وذلك على سبيل الأمانة، وشاءت إرادة الله عز وجل أن يصيبها مرض عضال، وأثناء مرضها وتحت رغبتها أحضرت والديها بزيارة إلى الكويت، وكذلك ثلاثة من إخوتها الذكور، وكان لها أخت مقيمة بالكويت، كانت حاضرة في بيتنا حين أرادت أن تؤكد على والديها أن الأرض والشقة لي، فقالوا في تلك الجلسة: إنهم يعلمون حق اليقين أن الأرض والشقة لزوجك، ونحن لسنا طرفاً - أطال الله عمرك وعافاك-، فقالت لهم: أنا أحمِّلكم المسؤولية أمام الله، وأوصيكم ألا تعذبوا زوجي من بعدي في الخروج من الإرث إن أنا اختارني الله وقبض روحي، وفعلاً وبعد أشهر كانت مشيئة الله غالبة فتوفيت رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، وها هي الأيام تمضي بما يزيد على الخمس سنوات، وأنا أطالبهم من بعد وفاة ابنتهم بأن يخرجوا من الميراث، وهم يماطلون يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام إلى يومنا هذا، علماً بأنهم يؤجرون الشقة من حين وفاة المرحومة، ويقبضون الإيجار شهرياً منذ أكثر من خمس سنوات.
لذا أرجو من السادة أصحاب الفضيلة بيان حكم الشرع في الآتي:
- هل يحق لهم شيء من الأمانة (الأرض والشقة) التي كانت مسجلة باسم ابنتهم المرحومة، وهم يعلمون حق اليقين ويعترفون بأن ابنتهم قد أوصتهم وأعلمتهم أن يتنازلوا حين الطلب بذلك؟
- ما حكم الشرع بتصرفهم بإيجار الشقة وأكل إيجارها؟ وما جزاء من يأكل أموال الناس بالباطل؟