الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الشركات
شركة المضاربة وشركة الأموال
1641 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / منصور، ونصُّه:
عندي كراج تبلغ قيمته (100. 000) دينار، ويرغب أحد الإخوة في استثمار ماله عندي؛ فتقدَّم لي بمبلغ (10. 000) دينار، وعندي صيغتان للاستثمار:
1 -
أن أستثمر له ماله على أن يكون الربح الناتج بيننا؟
2 -
أن أعتبره شريكاً معي في رأس مال الكراج، فيكون شريكاً معي بنسبة (10%)، فأرجو إفادتي عن:
1 -
مدى مشروعية كلا الصيغتين؟
2 -
كيفية توزيع الأرباح في كلا الصيغتين؟
3 -
إذا أردت شراء نصيب شريكي، فهل يلزمني تقدير قيمة الكراج تقديراً جديداً، أم يكفي أن أدفع له مقدار رأس ماله الذي شاركني فيه وهو (10. 000) دينار؟
وبعد الاطلاع على نص الاستفتاء والمناقشة أجابت اللجنة بما يلي:
بأن الصيغة الأولى للاستثمار تعتبر (مضاربة) وهي: أن يستثمر له المال على أن يشتركا في الربح والخسارة، ويحدد الربح بينهما بنسبته، وكذلك الخسارة، ولا يضمن المضارب رأس المال إلا إذا فرط أو تعدى.
وأما الصيغة الثانية: فهي شركة أموال؛ فيعتبر المال المقدم جزءاً من رأس مال