المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

التخصيص وقال بعضهم أراد به الحمل بجامع وبغيره بناء على - الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب - جـ ٢

[البابرتي]

فهرس الكتاب

- ‌ الأمر

- ‌ مسألة صيغة الأمر بعد الحظر

- ‌ مسألة: الأمر بالأمر بالشيء

- ‌ مسألة: الأمران المتعاقبان بمتماثلين

- ‌حده

- ‌ النهي

- ‌العام والخاص

- ‌ مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه

- ‌ مسألة: المقتضى:

- ‌ مسألة: من الشرطية تشمل المؤنث

- ‌حده

- ‌ التخصيص:

- ‌ المخصص متصل ومنفصل

- ‌ المطلق والمقيد

- ‌ المجمل

- ‌ مسألة: لا إجمال في نحو: (حرمت عليكم الميتة)

- ‌ مسألة: لا إجمال في نحو: " لا صلاة إلا بطهور

- ‌البيان والمبين

- ‌الظاهر والمؤول

- ‌ تعريف التأويل

- ‌ النسخ:

- ‌ مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها فنسخ " لجزء الشرط " لا للعبادة

- ‌القياس

- ‌ شروط حكم الأصل

- ‌أن يكون حكم الأصل شرعيا

- ‌أن لا يكون حكم الأصل منسوخا

- ‌أن لا يكون حكم الأصل فرعا

- ‌أن لا يكون معدولا به عن القياس

- ‌أن لا يكون حكم الأصل عديم النظير

- ‌أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب

- ‌أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع

- ‌شروط علة الأصل

- ‌اختلفوا في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة

- ‌ ومن شروط علة الأصل

- ‌ شروط الفرع:

- ‌ أن يساوي في العلة علة الأصل

- ‌وأن يساوي حكمه حكم الأصل

- ‌ مسالك العلة:

- ‌ الأول - الإجماع:

- ‌ الثاني - النص:

- ‌والنص على مراتب:

- ‌المرتبة الثانية: - التنبيه والإيماء

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌ الثالث

- ‌ الرابع

- ‌ الثالث: السبر والتقسيم

- ‌طرق الحذف

- ‌دليل العمل بالسبر وتخريج المناط

- ‌ الرابع: المناسبة والإخالة

- ‌ المقصود من شرع الحكم قد يحصل يقينا وقد يحصل ظنا

- ‌ المؤثر

- ‌ المرسل

- ‌ الملائم

- ‌ الغريب

- ‌تثبت علية الشبه بجميع المسالك

- ‌القياس جلي وخفي

- ‌ مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا داود وابنه

- ‌لا يكفي رجحان المعين ولا كونه متعديا لاحتمال الجزئية

- ‌ الاستدلال

- ‌ الأول من أقسام الاستدلال: التلازم

- ‌ القسم الثالث من الاستدلال شرع من قبلنا

- ‌ مذهب الصحابي

- ‌ الاستحسان

- ‌ المصالح المرسلة

- ‌ الاجتهاد

- ‌ الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد

- ‌ مسألة تقابل الدليلين: " العقليين محال

- ‌ مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات

- ‌ مسألة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد

- ‌ التقليد والمفتي والمستفتي

- ‌ مسألة: " لا " تقليد في العقليات

- ‌ مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد

- ‌ مسألة: " الاتفاق " على استفتاء من عرف " بالعلم والعدالة

- ‌ مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد " بمذهب مجتهد

- ‌ إذا قلد العامي مجتهدا في حكم من الأحكام لا يجوز الرجوع إلى غيره من المجتهدين في ذلك الحكم بالاتفاق

- ‌ الترجيح:

- ‌ ما يتعلق بحال المروي

- ‌ الترجيح بحسب المدلول

الفصل: التخصيص وقال بعضهم أراد به الحمل بجامع وبغيره بناء على

التخصيص وقال بعضهم أراد به الحمل بجامع وبغيره بناء على أن القرآن كله كالكلمة الواحدة " تعدد فيه ". والأول هو المختار عندهم. والثاني مردود نقله شاذ عن الشافعي.

ونظير ذلك قوله - تعالى - في كفارة الظهار: (والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) وقوله في كفارة القتل: (ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة).

وأبو حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد أصلا لأن الحمل يبطل دليلا بحسب العمل كما عرف في موضعه.

ص -‌

‌ المجمل

المجموع. وفي الاصطلاح: ما لم تتضح دلالته على ذلك.

وقيل: اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء.

ولا يطرد للمهمل والمستحيل.

ولا ينعكس لجواز فهم أحد المحامل ، والفعل المجمل ، كالقيام من الركعة لاحتمال الجواز والسهو.

أبو الحسين: ما لا يمكن معرفة المراد منه.

ويرد المشترك المبين والمجاز المراد ، بين أو لم يبين. وقد يكون في مفرد بالإصالة وبالإعلان ، كالمختار.

وفي مركب ، مثل:(أو يعفوا) وفي مرجع الضمير ، وفي مرجع الصفة كطبيب

ص: 294

ماهر ، وفي تعدد المجاز بعد منع الحقيقة.

ش - لما فرغ من المطلق والمقيد تكلم في المجمل والمبين حدا وأقساما وحكما.

والمجمل في اللغة هو المجموع من أجمل الحساب إذا جمع.

وفي الاصطلاح يعني اصطلاح الأصوليين: ما لم تتضح دلالته.

فقوله: ما كالجنس تتناول القول والفعل فإنه قد يكون مجملا كالقول.

وقوله: لم تتضح دلالته. احترازا عن المهمل فإنه لا دلالة له أصلا.

وفيه نظر لأن السلب عن العدم صحيح يقال: زيد المعدوم ليس ببصير ، وعن المبين لإيضاح دلالته.

وقبل: إنه اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء. وزيفه بعدم اطراده لصدقه على المهمل وعلى المستحيل ومدلوله ليس بشيء. وبعدم انعكاسه فإن المجمل قد يفهم منه شيء عند الإطلاق لجواز فهم أحد محامله عند الإطلاق وهي شيء فيصدق المحدود دون الحد.

وللمعرف بهذا التعريف أن يمنع كون ذلك مجملا. ويخرج عنه الفعل المجمل لأنه ليس بلفظ وهو موجود كما لو قام النبي صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية بلا جلوس للتشهد فإنه فعل مجمل لاحتمال التعمد فيكون دليلا على جواز ترك الجلسة للتشهد واحتمال السهو فلا يكون دليلا.

ص: 295

وله أن يمنع وجود ذلك ويقول التصور ليس بكاف فلا يحتاج إلى الاحتراز.

وقال أبو الحسين في تعريفه: إن المجمل ما لا يمكن معرفة المراد منه.

يعني من نفسه.

واحترز به عن المجمل المبين لإمكان معرفة المراد به بالبيان لا من نفسه مع أنه ليس بمجمل.

وقيد المشترك بالمبين لأنه إذا لم يبين كان مجملا بخلاف المجاز فإنه لا يكون مجملا بين أو لم يبين.

وقيل هذا أيضا غير وارد لأن اللفظ إذ أريد به المجاز لم يمكن معرفة المراد من نفسه وهو هذا الوجه مجمل ومن حيث إنه استعمل فيما لم يوضع له مجاز.

والاحتمال قد يكون في مفرد إما بالأصالة كالقرء أو بالإعلال كالمختار فإنه يحتمل أن يكون فاعلا ومفعولا باعتبار كسر العين وفتحه.

وقد يكون في مركب مثل قوله - تعالى -: (أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) فإن الموصول مع صلته يحتمل أن يكون المراد به الزوج أو الولي والموصول مع صلته مركب من كلمتين.

ص: 296