المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وأما الرجوع عنه إلى غيره في حكم آخر فمنهم من - الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب - جـ ٢

[البابرتي]

فهرس الكتاب

- ‌ الأمر

- ‌ مسألة صيغة الأمر بعد الحظر

- ‌ مسألة: الأمر بالأمر بالشيء

- ‌ مسألة: الأمران المتعاقبان بمتماثلين

- ‌حده

- ‌ النهي

- ‌العام والخاص

- ‌ مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه

- ‌ مسألة: المقتضى:

- ‌ مسألة: من الشرطية تشمل المؤنث

- ‌حده

- ‌ التخصيص:

- ‌ المخصص متصل ومنفصل

- ‌ المطلق والمقيد

- ‌ المجمل

- ‌ مسألة: لا إجمال في نحو: (حرمت عليكم الميتة)

- ‌ مسألة: لا إجمال في نحو: " لا صلاة إلا بطهور

- ‌البيان والمبين

- ‌الظاهر والمؤول

- ‌ تعريف التأويل

- ‌ النسخ:

- ‌ مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها فنسخ " لجزء الشرط " لا للعبادة

- ‌القياس

- ‌ شروط حكم الأصل

- ‌أن يكون حكم الأصل شرعيا

- ‌أن لا يكون حكم الأصل منسوخا

- ‌أن لا يكون حكم الأصل فرعا

- ‌أن لا يكون معدولا به عن القياس

- ‌أن لا يكون حكم الأصل عديم النظير

- ‌أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب

- ‌أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع

- ‌شروط علة الأصل

- ‌اختلفوا في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة

- ‌ ومن شروط علة الأصل

- ‌ شروط الفرع:

- ‌ أن يساوي في العلة علة الأصل

- ‌وأن يساوي حكمه حكم الأصل

- ‌ مسالك العلة:

- ‌ الأول - الإجماع:

- ‌ الثاني - النص:

- ‌والنص على مراتب:

- ‌المرتبة الثانية: - التنبيه والإيماء

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌ الثالث

- ‌ الرابع

- ‌ الثالث: السبر والتقسيم

- ‌طرق الحذف

- ‌دليل العمل بالسبر وتخريج المناط

- ‌ الرابع: المناسبة والإخالة

- ‌ المقصود من شرع الحكم قد يحصل يقينا وقد يحصل ظنا

- ‌ المؤثر

- ‌ المرسل

- ‌ الملائم

- ‌ الغريب

- ‌تثبت علية الشبه بجميع المسالك

- ‌القياس جلي وخفي

- ‌ مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا داود وابنه

- ‌لا يكفي رجحان المعين ولا كونه متعديا لاحتمال الجزئية

- ‌ الاستدلال

- ‌ الأول من أقسام الاستدلال: التلازم

- ‌ القسم الثالث من الاستدلال شرع من قبلنا

- ‌ مذهب الصحابي

- ‌ الاستحسان

- ‌ المصالح المرسلة

- ‌ الاجتهاد

- ‌ الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد

- ‌ مسألة تقابل الدليلين: " العقليين محال

- ‌ مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات

- ‌ مسألة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد

- ‌ التقليد والمفتي والمستفتي

- ‌ مسألة: " لا " تقليد في العقليات

- ‌ مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد

- ‌ مسألة: " الاتفاق " على استفتاء من عرف " بالعلم والعدالة

- ‌ مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد " بمذهب مجتهد

- ‌ إذا قلد العامي مجتهدا في حكم من الأحكام لا يجوز الرجوع إلى غيره من المجتهدين في ذلك الحكم بالاتفاق

- ‌ الترجيح:

- ‌ ما يتعلق بحال المروي

- ‌ الترجيح بحسب المدلول

الفصل: وأما الرجوع عنه إلى غيره في حكم آخر فمنهم من

وأما الرجوع عنه إلى غيره في حكم آخر فمنهم من جعله كالأول.

والمختار: جوازه ، لأن القطع بوقوع الرجوع وعدم الإنكار فإن العوام لا يزالون يقلدون مجتهدا في حكم وغيره في آخر ولم ينكر فكان إجماعا على الجواز.

وإذا التزم العامي مذهبا معينا كمالك والشافعي فقي جواز مخالفة إمامه في بعض المسائل بتقليد غيره ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقا. وعدمه. والثالث أنه يجوز فيما لم يقلد ولم يعمل به بعد ولا يجوز في حكم قلده وهو معنى قوله: وثالثها كالأول.

ص -‌

‌ الترجيح:

وهو اقتران الأمارة " بما تقوى به على معارضها فيجب تقديمها " للقطع عنهم بذلك.

وأورد شهادة أربعة مع اثنين. وأجيب بالتزامه وبالفرق.

ص: 732

ولا تعارض في قطعيين. ولا قطعي وظني ، لانتفاء الظن والترجيح في الظنيين منقولين أو معقولين ، أو منقول ومعقول ".

ش - آخر الأقسام الترجيح وعرفه بأنه: اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها.

فقوله: الأمارة تخرج القطعيين. وقوله: على معارضها تخرج القطعي والظني فإنه لا تعارض بينهما فإذا وجد الترجيح يجب تقديم الراجح للقطع بأن

ص: 733

الصحابة رضي الله عنهم قدموا بعض الأخبار على بعض متكررا كثيرا من غير إنكار فكان إجماعا.

وعورض بأن شهادة الأربع لم تقدم على اثنين ولو وجب العمل بالراجح لم يكن كذلك.

وأجاب بالتزامه فإن بعض الأئمة يفعل ذلك.

وبأن الفرق بأن الشهادة شرعت لدفع الخصومة فلو اعتبر الترجيح أفضى إلى تطويل الخصومة.

وفيه نظر لأنه ممنوع والحق أن شهادة الأربع لا تترجح على اثنين لأن الترجيح إنما يكون بما لا يصلح علة وشهادة كل اثنين حجة فلا تترجح بها غيرها. نعم لو مثل بشهادة ثلاثة أو اثنين كان أنسب.

ولا تعارض بين قطعيين لأن القاطع لا بد وأن يطابق الواقع فلا يمكن أن يكون مقابله كذلك وإلا لزم اجتماع النقيضين في الواقع وهو محال.

ولا بين قطعي وظني الانتفاء الظن بأحد الطريقين عند القطع بالآخر.

وإنما التعارض بين الظنين وهو إما في منقولين أو معقولين أو منقول ومعقول.

ص - الأول في المسند والمتن " والمدلول وفي خارج.

الأول: بكثرة الرواة لقوة الظن ، خلافا للكرخي ، وبزيادة الثقة وبالفطنة والورع والعلم والضبط والنحو. وبأنه اشتهر بأحدها باعتماده على حفظه لا نسخته وعلى ذكر لاخظ. وبموافقته عمله. وبأنه عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل في المرسلين. وبأن يكون المباشر كرواية أبي رافع:" نكح ميمونة وهو حلال " - وكان السفير بينهما - على رواية ابن عباس رضي الله عنهما " نكح ميمونة وهو حرام ". وبأن يكون صاحب القصة ، كرواية ميمونة:" تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان ". وبأن يكون مشافها ، كرواية القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن بربرة عتقت وكان

ص: 734

زوجها عبدًا ، على من روى أنه كان حرا ، لأنها عمة القاسم. وأن يكون أقرب عند سماعه ، كرواية ابن عمر: أفرد عليه السلام ، وكان تحت ناقته حين لبى - وبكونه من أكابر الصحابة لقربه غالبا ، أو متقدم الإسلام ، أو مشهور النسب ، أو غير ملتبس بمضعف. وبتحملها بالغا. وبكثرة المزكين أو أعدليتهم أو أوثقيتهم. وبالصريح على الحكم والحكم على العمل. وبالمتواتر على المسند والمسند على المرسل ، ومرسل التابعي على غيره. وبالأعلى إسنادا. والمسند على كتاب معروف ، وعلى المشهور والكتاب على المشهور وبمثل البخاري ومسلم على غيره. والمسند باتفاق على مختلف فيه ، وبقراءة الشيخ وبكونه غير مختلف فيه.

وبالسماع على محتمل ، وبسكوته مع الحضور على الغيبة. وبورود صيغة فيه على ما فهم. وبما لا تعم به البلوى على الآخر في الآحاد. وبما لم يثبت إنكار لرواته على الآخر.

ش - التعارض بين المنقولين إما في السند أو في المتن أو في مدلول اللفظ أو في أمر خارج.

والأول وهو التعارض في السند الترجيح فيه بأمور منها: حال الراوي وهو الترجيح بكثرة الراوة لكثرة الظن بها خلافا للكرخي.

ص: 735

وبزيادة الثقة والعدالة ، وبزيادة الفطنة ، وبزيادة الورع ، وبزيادة العلم ، وبزيادة الضبط ، وبزيادة علم النحو.

وبأن يكون أشهر بأحد هذه الأمور الستة. وباعتماد الراوي على حفظه لا على نسخة سمع منها.

وباعتماده على ذكر لا على خط. وذلك بأن يكون الراوي حالة الرواية ذاكرا للرواية غير معتمد في ذلك على خطه أو خط غيره.

وبموافقة الخبر عمل الراوي لأنه أبعد عن الكذب ممن لا يوافق.

وبمعرفة حال الراوي أنه لا يرسل إلا عن عدل في المرسلين. وبكونه مباشرا لما روي كرواية أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو

ص: 736

حلال. وكان أبو رافع سفيرا بينه عليه السلام وبين ميمونة ، فإنها راجحة على رواية ابن عباس نكح ميمونة وهو محرم.

وفيه نظر لأنه لا يعادل ابن عباس في الثقة والعدالة والفطنة والعلم والضبط.

وبكونه صاحب القصة كرواية ميمونة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان. فإنها تقدم على رواية ابن عباس.

وفيه النظر المتقدم.

وبكون الراوي مشافها فيما سمع ليس بينه وبين من يروي عنه حجاب كرواية

ص: 737

القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنهم أن بريرة عتقت وكان زوجها عبدا. فإنها تقدم على رواية من روى أن زوجها كان حرا لأن القاسم سمع من عائشة مشافهة لأنها عمته بخلاف من روى أن زوجها كان حرا فإنه سمع منها من وراء الحجاب.

وفيه نظر لأن رواية من روى حريته مثبتة والمثبت أولى فيما لا يعرف إلا بظاهر الحال.

وبكون الراوي أقرب ممن يروي عنه عند سماع ما

ص: 738

يرويه كرواية ابن عمر رضي الله عنهما: أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان تحت ناقة رسول الله إلى حين لبى فإنها تقدم على رواية من روى أنه صلى الله عليه وسلم قرن.

وبكون الراوي من أكابر الصحابة بقرب الأكبر غالبا من النبي صلى الله عليه وسلم دون الأصغر.

أو بكونه مقدما في الإسلام فإن الكذب منه

ص: 739

أبعد، أو بكونه مشهور النسب، أو بكونه غير متلبس بضعف طعن فيه، وبتحمله الرواية حال البلوغ لزيادة ضبط البالغ.

وفيه نظر لأنه تكرار لقوله وبزيادة الضبط.

أو بكثرة من زكى الراوي وبأعدليتهم أو بأوثقيتهم بالبحث عن حاله.

وبتصريح المزكين بالتعديل فإنه يقدم على الحكم وذلك بأن تكون تزكية أحدهما بصريح القول، وتزكية الآخر بالحكم بالشهادة والتزكية بالحكم تقدم على التزكية بالعمل بأن تكون تزكية أحدهما بالحكم بشهادته وتزكية الآخر بالعمل بروايته.

ومنها حال الرواية وهو الترجيح بالتواتر ترجح على المسند لقطعية متنه.

ص: 740

والمسند يرجح على المرسل.

ومرسل التابعي على غيره لأن مرسله الظاهر من حاله أن يكون مرويا من الصحابة والعدالة فيه أصل بخلاف غيره.

وفيه نظر لأنه يعني التفرقة بينه وبين التابعي فإنه العدالة فيه أصل فلا فرق بين أن يرويه من الصحابي أو التابعي.

وبالأعلى إسنادا لقلة الوسائط.

والمسند إلى الرسول عليه السلام عنعنة يرجح على الذي أحيل إلى كتاب معروف.

وعلى حديث مشهور بين العلماء لم يسند إلى كتاب.

ويرجح ما في كتاب معروف على ما ليس كذلك لكنه مشهور بين العلماء لأن

ص: 741

العادة تمنع من تغيير ما في الكتاب المعروف. ويرجح ما في صحيح البخاري ومسلم على ما في غيرهما لشهرة صحتهما.

ويرجح المسند اتفاقا على ما اختلف في إسناده وإرساله.

ويرجح بقراءة الشيخ على القراءة على الشيخ لإمكان ذهول الشيخ في الثاني.

ص: 742