الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالشيخين ولم يقبل علي وولى عثمان فقبل ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وكان الإجماع على جواز الاقتداء بمذهبهما.
وأجاب عن النصين للمذهبين بأن المراد بالمأمورين المقلدون لأن خطابه عليه السلام للصحابة ولا يجوز للمجتهد منهم اتباع غيره بالاتفاق. وعن التولية بأن المراد بالاقتداء بهما متابعتهما في السير والسياسة دون المسائل الاجتهادية لئلا يلزم مخالفة الإجماع بلزوم تقليد الصحابي غيره.
ومخصصو الحجية بمخالفة القياس احتجوا بأن قول الصحابي إذا خالف القياس لم يكن بالرأي قطعا فلا بد من فعل لئلا يلزم منهم القول بلا دليل فكان ذلك النقل حجة.
وأجاب بأن هذا الجواب يستلزم أن يكون حجة على الصحابي أيضا وأن يجري في التابعي مع غيره وليس كذلك بالاتفاق.
ص -
الاستحسان
.
" قال به الحنفية والحنابلة. وأنكره غيرهم. حتى قال الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع. ولا يتحقق استحسان مختلف فيه.
فقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه. قلنا: إن شك فيه فمردود وإن تحقق فمعمول به اتفاقا.
وقيل: هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى. ولا نزاع فيه.
وقيل: تخصيص قياس بأقوى منه. ولا نزاع فيه.
وقيل: العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى ولا نزاع فيه.
وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام ،
وشرب الماء من السقاء.
قلنا: مستنده جريانه في زمانه أو زمانهم مع علمهم من غير إنكار أو غير ذلك. وإلا فهو مردود. فإن تحقق استحسان مختلف فيه - قلنا: لا دليل يدل عليه فوجب تركه قالوا: (واتبعوا أحسن). قلنا: أي الأظهر والأولى.
" وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن " يعني الإجماع وإلا لزم العوام ".
ش - قالت الحنفية والحنابلة: إن الاستحسان حجة ، وأنكره غيرهم.
ونقل عن الشافعي أنه قال: من استحسن فقد شرع.
قيل: معناه من أثبت حكما بأنه متحسن عنده بغير دليل من الشارع فهو الشارع لذلك الحكم.
قال المصنف: ولا يتحقق استحسان مختلف فيه لأنه ذكر في تفسيره أمور لا
تصلح أن تكون محلا للخلاف لأن بعضها مقبولة اتفاقا وبعضها مترددة بين القبول والرد.
فقيل: إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه.
وهذا متردد بين القبول والرد لأن " معناه " ينقدح إن كان يتحقق ثبوته في نفسه وجب العمل به اتفاقا ولا أثر لعجزه عن التعبير وإن كان معناه أنه شاك فيه فهو مردود اتفاقا فإن الحكم لا يثبت بمجرد الشك.
وقيل: هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى. وهذا مما لا نزاع في قبوله.
وقيل: تخصيص قياس بأقوى منه.
وهذا أيضا مما لا نزاع في قبوله.
وقيل: العدول إلى خلاف النظر لدليل أقوى منه. وهذا أيضا مما لا نزاع في قبوله.
وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس ، كدخول الحمام بغير تعيين زمن المكث ومقدار الماء المسكوب والأجرة وكذلك شرب الماء من السقاية بغير تعيين مقدار الماء وبدله.
وهذا متردد فإن مستند مثله إما العادة المعتبرة في زمان النبي عليه السلام فقد ثبت بالسنة ، أو جريانه في زمان الصحابة مع عدم إنكارهم عليه فقد ثبت بالإجماع.
وإما غير ذلك فإن كان نصا أو قياسا مما تثبت حجيته فقد ثبت به.
وإن كان مما لم تثبت حجيته فهو مردود. فقد ظهر أنه لا تحقق لاستحسان مختلف فيه.
وفيه نظر لأن قول الشافعي: من استحسن فقد شرع لا يجوز أن يراد به " مما لهم ليس " بمختلف فيه فإن ذلك لا يكون شرعه بل هو شرع الشارع فتعين أن يكون المراد استحسانا مختلفا فيه.
ثم قال: فإن تحقق استحسان مختلف فيه.
قلنا: لا دليل يدل عليه فوجب تركه.
قالوا: (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم).
والأمر للوجوب فكان اتباع الأحسن واجبا وهو العمل بالاستحسان.
وأجاب بأن المراد بالأحسن الأظهر والأولى.
ولقائل أن يقول ذلك مجاز والكلام للحقيقة والأولى أن ذلك من غير المختلف فيه.
وقالوا أيضا قوله عليه السلام: " وما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن ".
وأجيب بأن المراد به جميع المؤمنين فكان دليل الإجماع دون الاستحسان وإلا