الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محالا فلو امتنع لامتنع لغيره والأصل عدمه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا " الحديث وهو صريح في الخلو.
واحتجت الحنابلة بأن قوله عليه السلام: " لا تزال طائفة من أمتي " الحديث. فدل على " عدم الزمان " عن المجتهد إلى يوم القيامة أو ظهور أشراطها.
وأجاب بأنه يدل على عدم الخلو وليس الكلام فيه وإنما الكلام في جواز الخلو ، وإليه أشار بقوله: فأين نفي الجواز؟ ولو سلم أنه يدل على نفي الجواز لكن دليلنا أظهر لدلالته على الخلو عن العلماء صريحا دون ما ذكرتم لأن القائم بالحق أعم من المجتهد وغيره ولهذا حمله بعض على الجهاد.
ولو سلم أن دليلنا ليس أظهر لكن حينئذ يتعارض دليلنا ودليلكم النقليان ويبقى لنا الأول وهو أن الأصل عدم المانع سالما عن المعارض.
واحتجوا أيضا بأن الاجتهاد فرض كفاية فيستلزم انتفاءه في عصر من الأعصار اتفاق المسلمين على الباطل لأن انتفاءه فيه يستلزم كون الأمة متفقين فيه على ترك الواجب وهو باطل.
وأجاب بما معناه أن الاجتهاد ليس بفرض دائمي بل هو فرض كفاية إذا كان مقدورا وإذا فرض الخلو بموت العلماء لم يكن مقدورا.
ص -
مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد " بمذهب مجتهد
، إن كان مطلعا على المأخذ ، أهلا للنظر ، جائز.
وقيل: عند عدم المجتهد. وقيل: يجوز مطلقا. وقيل: لا يجوز.
لنا: وقوع ذلك ، ولم ينكر ، وأنكر من غيره.
المجوز: ناقل ، كالأحاديث.
وأجيب بأن الخلاف في غير النقل.
المانع: لو جاز لجاز للعامي.
وأجيب بالدليل ، وبالفرق ".
ش - اختلفوا في إفتاء فقيه غير مجتهد على أربعة أقوال: - قيل: يجوز إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر.
وقيل: إذا لم يكن مجتهدا حاز للمطلع عليها أن يفتي وإن وجد لم يجز.
وقيل: يجوز مطلقا أي سواء كان مطلعا على المأخذ أو لا.
وقيل: " لا " يجوز مطلقاً.
واحتج المصنف للأول " بأنه و " قع من المطلع عليها في الأعصار ولم ينكر عليه أحدا وأنكروا على إفتاء من ليس بمطلع عليها فحل محل الإجماع على جوازه من المطلع وعدم جوازه من غيره.
واحتج المجوز مطلقا بأن غير المجتهد المفتي ناقل لما أفتى يعتبر نقله كالأحاديث.
وأجاب بأن الخلاف في الإفتاء بمذهب غيره وهو غير النقل.
أما لو قال ناقلا: قال الشافعي: كذا ، وظن المستفتي صدقه جاز له الأخذ بنقله.
وقال المانع من جوازه مطلقا: لو جاز إفتاء من ليس بمجتهد لجاز إفتاء العامي بجامع عدم الاجتهاد.
وأجاب بأن الجواز والامتناع يتبعان الدليل والدليل دل على جواز إفتاء غير المجتهد إذا كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر ولم يدل على جواز إفتاء العامي.
ولقائل أن يقول القياس دليل وهو يوجب إلحاق العامي بالمجتهد بالعامي كما ذكرنا فلا يخلوا عن دليل.
وبالفرق فإن المطلع الذي له أهلية النظر يبعد عنه الخطأ لاطلاعه على سند الاجتهاد بخلاف العامي.
ص - مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول. " وعن أحمد وابن سريج: الأرجح متعين.
لنا: القطع بأنهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر ولم ينكر. قال عليه السلام: " أصحابي كالنجوم ".
واستدل بأن العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره.
وأجيب بأنه يظهر بالتسامع وبرجوع العلماء إليه وغير ذلك.
قالوا: أقولهم كالأدلة. فيجب الترجيح.
قلنا: لا يقاوم ما ذكرنا. ولو سلم فلعسر ترجيح العوام.
قالوا: الظن بقول الأعلم أقوى.
قلنا: تقرير ما قدمتموه.
ش - تقليد المفضول عند وجود الفاضل جائز على المختار.
ونقل عن أحمد وابن سريج تعيين الأرجح.
وجه المختار أنا نقطع بأن المفضولين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتون مع اشتهارهم بالمفضولية وتكرر ذلك منهم ولم ينكر عليهم غيرهم منهم فكان إجماعا على جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل وقوله عليه السلام:
"