الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكمين كقوله عليه السلام " للراجل سهم وللفارس سهمان " وإما بصفة مع
ذكر أحدهما كقوله عليه السلام: " القاتل لا يرث " خصص القاتل بعدم الميراث
بعد سابقة إرث من يرث.
وإما بغاية كما في قوله - تعالى -: (ولا تقربوهن حتى يطهرن).
وإما بالاستثناء كقوله: (فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون) فإن في هذه الصور كلها دل الإيماء على علية الأوصاف المذكورة.
قوله: ومثل ذكر وصف مناسب مع الحكم - هو
الرابع
من وجوه الإيماء وهو أن يقيد الشارع الحكم بوصف مناسب للحكم مثل قوله صلى الله عليه وسلم " لا يقضي القاضي
وهو غضبان " فإن تقييد النهي عن القضاء بالغضب يشعر بكون الغضب علة مانعة
من القضاء لما فيه من تشويش النظر واضطراب الحال إذ لو لم يكن كذلك لكان بعيدا من الشارع. وكذا إذا قال: أكرم العالم يشعر بأن العلم علة الإكرام.
ص - فإن ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط مثل: (وأحل الله البيع) أو بالعكس.
فثالثهما: الأول إيماء لا الثاني.
فالأول على أن الإيماء اقتران الوصف بالحكم ، وإن قدر أحدهما.
والثاني: على أنه لا بد من ذكرهما.
والثالث: على أن ذكر المستلزم له كذكره. والحل يستلزم الصحة.
وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الإيماء.
ثالثها: المختار: إن كان التعليل فهم من المناسبة اشترط.
ش - لما فرغ من بيان الإيماء ذكر صورا محتملة له ولغيره. فإن ذكر الشارع الوصف صريحا ولم يذكر الحكم بل كان مستنبطا كقوله - تعالى -: (وأحل الله البيع) فإن الوصف وهو حل البيع مذكور صريحا والحكم وهو صحة البيع مستنبط من الحل.
أو بالعكس بأن يذكر الحكم صريحا ولم يذكر الوصف بل كان مستنبطا من الحكم كقوله عليه السلام: " حرمت الخمر لعينها " فإنه يدل على الحكم وهو التحريم صريحا واستنبط منه أن العلة الشدة المطربة فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب:
الأول: أن الأول والثاني إيماء.
والثاني: أنه ليس واحد منهما إيماء.
والثالث: أن الأول إيماء دون الثاني.
وجه الأول: أن الإيماء اقتران الحكم بالوصف هو حاصل سواء كان الحكم والوصف مذكورين صريحا أو أحدهما يكون مذكورا صريحا والآخر مقدرا.
ووجه الثاني: أنه لا بد من ذكر الحكم والوصف صريحا.
ووجه الثالث: أن ذكر المستلزم للشيء كذكره فيكون الأول إيماء لا الثاني لأن الحل يستلزم الصحة فذكر الحل كذكر الصحة فيكونان مذكورين. فيكون إيماء بخلاف الثاني فإن الحكم لا يكون مستلزما لتعليله بالوصف المستنبط فإن حرمة الخمر ليست مستلزمة لتعليلها بالشدة المطربة.
واختلفوا في اشتراط المناسبة في صحة التعليل بطريق الإيماء على ثلاثة مذاهب:
الأول: عدمه مطلقا.
والثاني: اشتراطه مطلقا.
والثالث: التفصيل وهو المختار عند المصنف أنه يشترط المناسبة إن فهم التعليل بطريق الإيماء من المناسبة كما في الوجه الرابع من وجوه الإيماء وإن لم يكن كذلك لا يشترط لأنه لو فهم التعليل منها امتنع فهمه بدونها فيكون شرطاً بخلاف ما