الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا على غيرهم. وللشافعي وأحمد قولان في أنه حجة متقدمة على القياس وقال قوم: إن خالف القياس. وقيل: الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
لنا: لا دليل عليه ، فوجب تركه. وأيضا: لو كان حجة على غيرهم لكان قول الأعلم الأفضل حجة على غيره ، إذ لا يقدر فيهم أكثر واستدل: لو كان حجة لتناقضت الحجج. وأجيب بأن الترجيح أو الوقف أو التخيير يدفعه كغيره. واستدل:
لو كان حجة لوجب التقليد مع إمكان الاجتهاد. وأجيب: إذا كان حجة فلا تقليد. قالوا: " أصحابي كالنجوم "" اقتدوا باللذين من بعدي. وأجيب بأن المراد: المقلدون ، لأن خطابه للصحابة قالوا: ولى عبد الرحمن عليا رضي الله عنهما بشرط الاقتداء بالشيخين ، فلم يقبل ، وولى عثمان ، فقبل ، ولم ينكر عليه فدل على أنه إجماع. قلنا المراد متابعتهم في السيرة والسياسة. وإلا وجب على الصحابي التقليد. قالوا: إذا خالف القياس فلا بد من حجة نقلية. وأجيب بأن ذلك يلزم الصحابي ، ويجري في التابعين مع غيرهم ".
ش -
مذهب الصحابي
ليس بحجة على صحابي بلا خلاف.
وأما على غيره ففيه خلاف.
واختار المصنف عدمه. ونقل عن الشافعي وأحمد قولان:
أحدهما: أنه حجة متقدمة على القياس.
والثاني: أنه ليس بحجة.
وقال قوم: إن خالف القياس كان حجة وإلا فلا.
وقيل: الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
واحتج المصنف على أنه ليس بحجة مطلقا بوجهين:
الأول: أن لا دليل على حجيته فيترك لئلا يلزم العمل بغير دليل.
الثاني: أن قول الصحابي لو كان حجة على غيره لكان قول الأعلم الأفضل حجة على غيره ، وإن كان غير صحابي لأن حجية قوله ليست لكثرة الصحابة إذ لا يقدر فيهم أكثر بل لكونه أعلم وأفضل لمشاهدة التنزيل وسماع التأويل.
وإذا كان الحجية كذلك يكون قول من كان أعلم حجة وليس كذلك بالاتفاق.
وفيه نظر لأنه يجوز أن يكون قوله حجة باعتبار كونه أعلم بمشاهدة التنزيل وبيان التأويل ومعرفة أحوال النبي عليه السلام وليس بمشترك قطعاً.
واستدل بأنه لو كان حجة لتناقضت " الحجج " فإن بعضهم خالف بعضا وليس أحدهما أولى من الآخر فيكونان حجتين ويلزم التناقض وهو باطل.
وأجاب بمنع الملازمة فإن المكلف قد رجح أحد القولين إذا أمكن ، ويقف إذا لم يمكن أو يتخير كما في غيره من الأدلة المتعارضة.
واستدل أيضا بأنه لو كان حجة وجب التقليد مع إمكان الاجتهاد لأنه إذا كان حجة وجب على المجتهد العمل به وهو تقليد مع إمكان الاجتهاد وهو باطل.
وأجاب بأنه إذا كان حجة لا يكون عمل المجتهد به تقليدا لأن التقليد هو العمل بقول الغير بلا دليل ، والفرض أنه دليل.
والقائلون بحجيته على غيرهم احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ". ومخصصو قول الشيخين رضي الله عنهما احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ".
وبأن عبد الرحمن بن عوف ولى عليا رضي الله عنهما بشرط الاقتداء