الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيه نظر فإن التفرقة بين التسليم التقديري والتحقيقي منوعة لأنه إن كان صدق قولنا: لو سلم وجود الوصف لم يسلم تأثيره بوجود المقدم لا بانتفاء التالي. فقد لزم التنافي قطعا وإن كان بانتفاء التالي كان معناه لكن سلم " تأثيره فلم " يسلم وجوده وهو محال لأن المعدوم لا يؤثر.
وإذا جاز التعدد في المرتبة فلترتب الاعتراضات وإلا كان منعا بعد التسليم كما لو طالب بالتأثير ثم منع وجوده.
وإذا وجب الترتيب وجب أن يكون مناسبا للترتيب الطبيعي فيقدم منها ما يتعلق بالأصل ثم بالعلة لأنها مستنبطة منه ثم بالفرع لابنتائه عليها.
ويقدم النقض على معارضة الأصل لأن النقض يورد لإبطال العلة والمعارضة لإبطال استقلالها.
فالواجب أن يقول ليس بعلة ، وإن سلم فليس بمستقل.
والاستفسار مقدم على الكل لأن من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يتجه عليه.
ثم فساد الاعتبار لأنه نظر في فساد القياس من حيث الجملة وهو قبل النظر من حيث التفصيل.
ثم فساد الوضع لأنه أخص من فساد الاعتبار والنظر في الأعم مقدم.
ثم ما يتعلق بالأصل على الترتيب الذي ذكر آنفا.
ص -
الاستدلال
يطلق على ذكر الدليل. ويطلق على نوع خاص وهو المقصود.
فقيل: ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس.
وقيل: ولا قياس علة. فيدخل نفي الفارق والتلازم.
وأما نحو: وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط: فقيل: دعوى دليل.
وقيل: دليل.
وعلى أنه دليل: قيل: استدلال. وقيل: إن أثبت بغير الثلاثة. والمختار أنه ثلاثة تلازم بين حكمين من غير تعيين علة. واستصحاب. وشرع من قبلنا.
ش - لما كان الاستدلال من جملة الطرق المفيدة للأحكام ذكره بعد الفراغ عن الأدلة الأربعة وهو في اللغة: طلب الدليل. وفي العرف يطلق على معنى عام: وهو ذكر الدليل نصا كان أو إجماعا أو غيرهما.
وعلى معنى خاص وهو المقصود هاهنا.
فقيل: هو ذكر ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس وقيل: ولا قياس علة بدل ولا قياس فيدخل فيه القياس بنفي الفارق وهو الذي سمي قياسا في معنى الأصل ، وقياس التلازم وهو الذي سمي قياس الدلالة ، ويعني به إثبات أحد موجبي العلة بالآخر لتلازمهما. وهما غير داخلين في الأول.
ثم إن الفقهاء كثيرا ما يقولون: وجد السبب فيوجد الحكم ، أو وجد المانع ، أو فقد الشرط فيعدم الحكم.
واختلف في أنه دليل أو لا.
فقيل ليس بدليل إنما هو دعوى دليل فهو بمثابة أن يقال وجد دليل الحكم فيوجد الحكم ، ولا يكون دليلا ما لم يعين وإنما الدليل ما يستلزم الحكم وهو وجود السبب الخاص أو وجود المانع وفقد الشرط المخصوصين.
وقيل هو دليل لأن الدليل هو ما يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول.
وعلى تقدير أن يكون دليلا. اختلفوا أيضا. فقيل: هو استدلال مطلقا لأنه غير النص والإجماع والقياس.
وقيل: استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير الثلاثة وإلا فهو من قبيل ما ثبت به نصا كان أو إجماعا أو قياسا.
واختلفوا في أقسامه فقيل أربعة أنواع:
القول المؤلف الموجب لقول آخر حمليا كان أو شرطيا. وقد تقدم في أول الكتاب.
ونفي الحكم لنفي المدارك.
وقولهم: وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط.
والاستصحاب.
ولم يعتد بشرع من قبلنا. والمختار عند المصنف: أن الاستدلال ثلاثة أقسام: تلازم بين حكمين من غير علة جامعة واستصحاب وشرع من قبلنا.
ص - الأول: تلازم بين ثبوتين أو نفيين أو ثبوت ونفي أو نفي وثبوت.
والمتلازمان إن كانا طردا " وعكسا وإن كان طردا كالجسم " والحدوث جرى فيهما الأول طردا والثاني عكسا.
والمتنافيان إن كانا طردا وعكسا كالحدوث ووجوب البقاء جرى " فيهما طردا وعكسا ".
فإن تنافيا إثباتا كالتأليف والقدم جرى فيهما الثالث طردا وعكسا فإن تنافيا نفيا كالأساس والخلل جرى فيهما الرابع طرداً وعكساً.