الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تخصيص العلة:
ص -
التقليد والمفتي والمستفتي
" وما يستفتى فيه فالتقليد: العمل بقول غيرك من غير حجة وليس الرجوع إلى الرسول والإجماع ، والعامي إلى المفتي ، والقاضي إلى العدول ، بتقليد ، لقيام الحجة. ولا مشاحة في التسمية. والمفتي: الفقيه وقد تقدم. والمستفتي خلافه. فإن قلنا بالتجزؤ فواضح.
والمستفتى فيه: المسائل الاجتهادية ، لا العقلية ، على الصحيح ".
ش - لما فرغ من بيان الاجتهاد شرع في بيان مقابله.
وعرف التقليد بأنه العمل بقول غيرك من غير حجة كأخذ المجتهد والعامي بقول مثله.
فالعمل بقول الرسول عليه السلام ليس بتقليد لأن المعجزة دليل العمل به ، وكذلك العمل بالإجماع وعمل العامي بقول المفتي وعمل القاضي بقول العدول لا يكون تقليدا لأن قول الرسول عليه السلام دليل على ذلك.
ولا مشاحة في تسمية العمل بقول غيرك من غير حجة تقليدا. وقيل معناه إن