الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على البعير فهذا الهيكل العلوي والمركز السفلي ما يدلان على الخالق الخبير.
الثالث: لو وجب النظر دار لأن وجوبه نظري فيتوقف على النظر والنظر يتوقف على وجوبه ويدور.
والجواب ما تقدم في مسألة الحسن والقبح أن النظر لا يتوقف على وجوبه.
الرابع: أن النظر مظنة الوقوع في الشبه والضلالة والوقوع في ذلك حرام ومظنة الحرام حرام بخلاف التقليد فإنه ليس مظنة شيء من ذلك.
وأجاب بأن حرمته تستلزم حرمة التقليد أو التسلسل لأنه إما إن يستند إلى النظر أو لا والأول بستلزم حرمته والثاني يستند إلى تقليد آخر وتسلسل وهو باطل.
ورد بأنه يجوز بأن يستند إلى كشف لا تقليد فلا يتسلسل.
وأجيب بأن المستند إليه لا يكون تقليدا بل هو عمل بالدليل الذي استدل به المقلد.
ص -
مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد
وإن كان عالما. وقيل بشرط أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله.
لنا: (فاسئلوا) وهو عام فيمن لا يعلم.
وأيضا لم يزل المستفتون يتبعون من غير إبداء المستند لهم من غير نكير.
قالوا: يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ.
قلنا: وكذلك لو أبدى له مستنده.
وكذلك المفتي نفسه.
ش - مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد في الفروع وإن كان عالماً بغير ما
يقلد فيه.
وقيل إنما يلزم إذا تبين له صحة اجتهاد من يقلده بدليل اجتهاده.
واحتج المصنف على الأول بوجهين:
الأول: قوله - تعالى -: (فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فإنه يدل على وجوب السؤال على من لم يعلم شيئا ممن يعلمه عالما كان أو عاميا.
وفيه نظر لجواز أن يكون المراد به فاسئلوا أهل الكتاب ليعلموكم أن الله لم يبعث إلى الأمم السالفة إلا بشرا.
الثاني: أن المستفتين ما زالوا يتبعون المفتين من غير إبداء " المعتقين " عدم اجتهادهم. وشاع وذاع ولم ينكر أحد فحل محل الإجماع على اتباع غير المجتهد المجتهد وإن لم يتبين له صحة دليله.
وقال الشارطون للتبيين لو لم يتبين له صحة اجتهاده بدليله لأدى إلى وجوب اتباع الخطأ لأنه إذا لم يتبين جاز أن يكون اجتهاده خطأ.
وأجاب بأن هذا مشترك الإلزام فإن المجتهد إن بين سنده للمقلد يجوز أن يكون