المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ القسم الثالث من الاستدلال شرع من قبلنا - الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب - جـ ٢

[البابرتي]

فهرس الكتاب

- ‌ الأمر

- ‌ مسألة صيغة الأمر بعد الحظر

- ‌ مسألة: الأمر بالأمر بالشيء

- ‌ مسألة: الأمران المتعاقبان بمتماثلين

- ‌حده

- ‌ النهي

- ‌العام والخاص

- ‌ مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه

- ‌ مسألة: المقتضى:

- ‌ مسألة: من الشرطية تشمل المؤنث

- ‌حده

- ‌ التخصيص:

- ‌ المخصص متصل ومنفصل

- ‌ المطلق والمقيد

- ‌ المجمل

- ‌ مسألة: لا إجمال في نحو: (حرمت عليكم الميتة)

- ‌ مسألة: لا إجمال في نحو: " لا صلاة إلا بطهور

- ‌البيان والمبين

- ‌الظاهر والمؤول

- ‌ تعريف التأويل

- ‌ النسخ:

- ‌ مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها فنسخ " لجزء الشرط " لا للعبادة

- ‌القياس

- ‌ شروط حكم الأصل

- ‌أن يكون حكم الأصل شرعيا

- ‌أن لا يكون حكم الأصل منسوخا

- ‌أن لا يكون حكم الأصل فرعا

- ‌أن لا يكون معدولا به عن القياس

- ‌أن لا يكون حكم الأصل عديم النظير

- ‌أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب

- ‌أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع

- ‌شروط علة الأصل

- ‌اختلفوا في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة

- ‌ ومن شروط علة الأصل

- ‌ شروط الفرع:

- ‌ أن يساوي في العلة علة الأصل

- ‌وأن يساوي حكمه حكم الأصل

- ‌ مسالك العلة:

- ‌ الأول - الإجماع:

- ‌ الثاني - النص:

- ‌والنص على مراتب:

- ‌المرتبة الثانية: - التنبيه والإيماء

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌ الثالث

- ‌ الرابع

- ‌ الثالث: السبر والتقسيم

- ‌طرق الحذف

- ‌دليل العمل بالسبر وتخريج المناط

- ‌ الرابع: المناسبة والإخالة

- ‌ المقصود من شرع الحكم قد يحصل يقينا وقد يحصل ظنا

- ‌ المؤثر

- ‌ المرسل

- ‌ الملائم

- ‌ الغريب

- ‌تثبت علية الشبه بجميع المسالك

- ‌القياس جلي وخفي

- ‌ مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا داود وابنه

- ‌لا يكفي رجحان المعين ولا كونه متعديا لاحتمال الجزئية

- ‌ الاستدلال

- ‌ الأول من أقسام الاستدلال: التلازم

- ‌ القسم الثالث من الاستدلال شرع من قبلنا

- ‌ مذهب الصحابي

- ‌ الاستحسان

- ‌ المصالح المرسلة

- ‌ الاجتهاد

- ‌ الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد

- ‌ مسألة تقابل الدليلين: " العقليين محال

- ‌ مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات

- ‌ مسألة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد

- ‌ التقليد والمفتي والمستفتي

- ‌ مسألة: " لا " تقليد في العقليات

- ‌ مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد

- ‌ مسألة: " الاتفاق " على استفتاء من عرف " بالعلم والعدالة

- ‌ مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد " بمذهب مجتهد

- ‌ إذا قلد العامي مجتهدا في حكم من الأحكام لا يجوز الرجوع إلى غيره من المجتهدين في ذلك الحكم بالاتفاق

- ‌ الترجيح:

- ‌ ما يتعلق بحال المروي

- ‌ الترجيح بحسب المدلول

الفصل: ‌ القسم الثالث من الاستدلال شرع من قبلنا

الواجب التساوي بينهما وهو خلاف الإجماع ولأن المستدل بنفي المعارض فيكثر فيه الغلط لإمكان حدوث أمر رافع للنفي فلا يحصل به الظن.

الثالث: لا ظن في بقاء الشيء على ما كان مع جواز الأقيسة فإنه يجوز أن يقع قياس بنفي ما كان من الحكم.

وأجاب بأن الفرض أن الاستصحاب إنما يفيد الظن بعد بحث العالم عن الأقيسة وعدم وجدان ما يعارض الأصل.

وفيه نظر لأن عدم وجدان المستدل لا يكون حجة على غيره لجواز أن يكون غيره قد وجد فلا يكون حجة مثبتة والكلام في ذلك.

ص - شرع من قبلنا. " المختار أنه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة متعبد شرع قيل: نوح ، وقيل: إبراهيم ، وقيل: موسى ، وقيل: عيسى ، - صلوات الله عليهم أجمعين -.

وقيل: ما ثبت أنه شرع. ومنهم من منع. ووقف الغزالي.

لنا الأحاديث متضافرة: كان يتعبد ، كان يتحنث ، كان يصلي ، كان يطوف واستدل بأن من قبله لجميع المكلفين. وأجيب بالمنع.

قالوا: لو كان لقضت العادة بالمخالطة أو لزمته. قلنا: التواتر لا يحتاج وغيره لا يفيد. وقد تمتنع المخالطة لموانع فيحمل عليها جمعا بين الأدلة ".

ص -‌

‌ القسم الثالث من الاستدلال شرع من قبلنا

.

واختلف العلماء في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان متعبداً بشرع أو لا.

ص: 663

واختار المصنف ثبوته. ومنهم من منع. والغزالي توقف.

واختلف المثبتون في الشرع المتعبد به على ما ذكر في المتن.

واحتج المصنف بتضافر الأحاديث أي تعاونها على أنه عليه السلام كان يأتي غار حراء فيتحنث فيه أي يتعبد ، وأنه كان يصلي ويطوف بالبيت.

ص: 664

والعقل لا يرشد إلى ذلك فتعين الشرع.

وفيه نظر لأن العقول خلقت متفاوته فلم لا يجوز أن يكون عقله عليه السلام مرشدا إليه.

واستدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة متعبدا بشرع: بأن شرع من قبله من الأنبياء كان عاما لجميع المكلفين والرسول واحد منهم.

وأجاب بالمنع أي لا نسلم أن شرع من قبله كان عاما فإنه لن يثبت أن أحدا من الأنبياء كان له دعوة عامة بل الثابت غيره لقوله عليه السلام: " وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لقومه وبعثت إلى الناس كافة ".

وقال المانعون: لو تعبد بشرع لقضت العادة بمخالطة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهله أو لزمته المخالطة للأخذ عنهم ولم يقع ذلك فإنه لم ينقل.

وأجاب بأن ما تواتر من ذلك الشرع استغنى عن المخالطة وما لم يتواتر لا تفيد فيه المخالطة لأنه لا يحصل العلم بالآحاد ولأن المخالطة قد تمتنع لموانع فيحمل عدمها عليها جمعا بين الدليل الدال على تعبده بشرع والعادة القاضية بالمخالطة.

ص - مسألة: المختار أنه عليه السلام " بعد البعث متعبد بما لم ينسخ.

لنا: ما تقدم ، والأصل بقاؤه. وأيضا: الاتفاق على الاستدلال بقوله: (النفس بالنفس) وأيضا: ثبت أنه قال: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " وتلا: (وأقم الصلاة لذكري). وهي لموسى وسياقه يدل على الاستدلال به قالوا: لم يذكر

ص: 665

في حديث معاذ وصوبه. وأجيب بأنه تركه ، إما لأن الكتاب يشمله ، أو لقلته. جمعا بين الأدلة.

قالوا: لو كان لوجب تعلمها ، والبحث عنها. قلنا: المعتبر: المتواتر ، فلا يحتاج.

قالوا: الإجماع على أن شريعته عليه السلام ناسخة. قلنا: لما خالفها ، وإلا وجب نسخ وجوب الإيمان وتحريم الكفر ".

ش - واختلفوا أيضا في أنه صلى الله عليه وسلم بعد البعثة كان متعبدا بشرع من قبله أو لا.

ص: 666

فمنهم من نفاه.

واختار المصنف وقوعه فيما لم ينسخ بشريعته.

واحتج عليه بأوجه:

الأول: ما تقدم أنه عليه السلام متعبد بذلك والأصل بقاؤه ما لم يظهر له معارض.

الثاني: الإجماع على ما استدل بقوله - تعالى - (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) وهو من أحكام التوراة ولولا أنه متعبد بذلك لم يصح الاستدلال.

الثالث: أنه - صلى الله عليه السلام قال: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ". وتلا قوله - تعالى -: (وأقم الصلوة لذكرى) وهذه الآية خطاب لموسى - عليه

ص: 667

السلام - وسياق كلام النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوة ما أوجب على موسى بعد إيجابه مثله على الأمة.

يدل على الاستدلال به ولولا التعبد لما صح الاستدلال.

ولقائل أن يقول الأول استصحاب وليس بحجة ، والآخران لبيان توافق الشريعتين لا لدلالة على التعبد.

احتج المانعون بمثلها:

الأولى: أن معاذا لم يذكر شيئا مما هو دليل على شرائع من قبلنا وصوبه الرسول عليه السلام فلو كان شرع من قبله مدركا للأحكام لوجب إظهاره لمعاذ.

وأجاب بأن معاذا إنما تركه لأن الكتاب يشمله فإنه كما يطلق على القرآن يطلق على التوراة والإنجيل أو لأن مدرك الأحكام من كتبهم قليل فلم يذكره.

ويجب الحمل على هذا جمعا بين الأدلة أي بين حديث معاذ وأدلة التعبد.

الثاني: أنه عليه السلام لو كان متعبدا بذلك لوجب علينا تعلمه والبحث عنها " وجوب " تعلم القرآن والأخبار والبحث عنهما واللازم باطل بالاتفاق.

وأجاب بأن المتواتر هو المعتبر وهو مستغن عن التعلم للعلم به.

الثالث: أن الإجماع على أن شريعتنا ناسخة لما تقدم فلا يكون متعبدا بشيء منه.

وأجاب بأنها ناسخة لما خالفها لا لجميعها وإلا لوجب نسخ وجوب الإيمان وتحريم الكفر لأنه من الشرائع المتقدمة.

وفيه نظر لأن محل النسخ حكم يحتمل الوجود والعدم ووجوب الإيمان وتحريم الكفر ليسا كذلك.

ص - مسألة: مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي " اتفاقاً. والمختار:

ص: 668