المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مسألة تقابل الدليلين: " العقليين محال - الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب - جـ ٢

[البابرتي]

فهرس الكتاب

- ‌ الأمر

- ‌ مسألة صيغة الأمر بعد الحظر

- ‌ مسألة: الأمر بالأمر بالشيء

- ‌ مسألة: الأمران المتعاقبان بمتماثلين

- ‌حده

- ‌ النهي

- ‌العام والخاص

- ‌ مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه

- ‌ مسألة: المقتضى:

- ‌ مسألة: من الشرطية تشمل المؤنث

- ‌حده

- ‌ التخصيص:

- ‌ المخصص متصل ومنفصل

- ‌ المطلق والمقيد

- ‌ المجمل

- ‌ مسألة: لا إجمال في نحو: (حرمت عليكم الميتة)

- ‌ مسألة: لا إجمال في نحو: " لا صلاة إلا بطهور

- ‌البيان والمبين

- ‌الظاهر والمؤول

- ‌ تعريف التأويل

- ‌ النسخ:

- ‌ مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها فنسخ " لجزء الشرط " لا للعبادة

- ‌القياس

- ‌ شروط حكم الأصل

- ‌أن يكون حكم الأصل شرعيا

- ‌أن لا يكون حكم الأصل منسوخا

- ‌أن لا يكون حكم الأصل فرعا

- ‌أن لا يكون معدولا به عن القياس

- ‌أن لا يكون حكم الأصل عديم النظير

- ‌أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب

- ‌أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع

- ‌شروط علة الأصل

- ‌اختلفوا في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة

- ‌ ومن شروط علة الأصل

- ‌ شروط الفرع:

- ‌ أن يساوي في العلة علة الأصل

- ‌وأن يساوي حكمه حكم الأصل

- ‌ مسالك العلة:

- ‌ الأول - الإجماع:

- ‌ الثاني - النص:

- ‌والنص على مراتب:

- ‌المرتبة الثانية: - التنبيه والإيماء

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌ الثالث

- ‌ الرابع

- ‌ الثالث: السبر والتقسيم

- ‌طرق الحذف

- ‌دليل العمل بالسبر وتخريج المناط

- ‌ الرابع: المناسبة والإخالة

- ‌ المقصود من شرع الحكم قد يحصل يقينا وقد يحصل ظنا

- ‌ المؤثر

- ‌ المرسل

- ‌ الملائم

- ‌ الغريب

- ‌تثبت علية الشبه بجميع المسالك

- ‌القياس جلي وخفي

- ‌ مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا داود وابنه

- ‌لا يكفي رجحان المعين ولا كونه متعديا لاحتمال الجزئية

- ‌ الاستدلال

- ‌ الأول من أقسام الاستدلال: التلازم

- ‌ القسم الثالث من الاستدلال شرع من قبلنا

- ‌ مذهب الصحابي

- ‌ الاستحسان

- ‌ المصالح المرسلة

- ‌ الاجتهاد

- ‌ الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد

- ‌ مسألة تقابل الدليلين: " العقليين محال

- ‌ مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات

- ‌ مسألة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد

- ‌ التقليد والمفتي والمستفتي

- ‌ مسألة: " لا " تقليد في العقليات

- ‌ مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد

- ‌ مسألة: " الاتفاق " على استفتاء من عرف " بالعلم والعدالة

- ‌ مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد " بمذهب مجتهد

- ‌ إذا قلد العامي مجتهدا في حكم من الأحكام لا يجوز الرجوع إلى غيره من المجتهدين في ذلك الحكم بالاتفاق

- ‌ الترجيح:

- ‌ ما يتعلق بحال المروي

- ‌ الترجيح بحسب المدلول

الفصل: ‌ مسألة تقابل الدليلين: " العقليين محال

الحكم في الواقع بل أدى اجتهاده إلى خلافه فإما أن يكون الحكم الذي هو في الواقع باقيا على المجتهد أو سقط عنه ، والأول يستلزم اجتماع النقيضين والثاني يستلزم الخطأ والعمل به.

وأجاب بالتزام الخطأ فإن المجتهد يخطئ ويصيب وذلك بالإصابة وعدمها فيكون كمن اجتهد في مسألة فيها نص أو إجماع وسعى في الطلب ولم يجد بعد استفراغ الوسع فإنه يجب عليه الأخذ بموجب ظنه وإن كان خطأ للمخالفة وإذا التزم الخطأ فيما فيه ذلك ففي الذي فيه أولى.

وبأنه صلى الله عليه وسلم قال: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " ووجه الاستدلال: أن الصحابة اختلف اجتهادهم فلو كان بعضهم مخطئا كان الاقتداء به ضلالة.

وأجاب بأن الخطأ في الاجتهاد لا ينافي كونه هدى لأن العمل به واجب على المجتهد ومقلده ، والهدى هو فعل ما يحب على المكلف مقلدا كان أو مجتهدا.

وفيه نظر لأنه تفسير بالتشعي فللخصم أن يقول الهدى عبارة عن فعل ما طابق الواقع.

ص - قال:‌

‌ مسألة تقابل الدليلين: " العقليين محال

لاستلزامهما النقيضين. وأما تقابل الأمارات الظنية وتعادلها. فالجمهور: جائز. خلافا لأحمد والكرخي.

لنا: لو امتنع - لكان لدليل ، والأصل عدمه ".

ش - الدليل هو الذي يستلزم المدلول وحينئذ يكون التقابل بين العقلين مستلزما لاجتماع النقيضين وهذا بلا خلاف.

وأما الأمارات وهي التي تفيد الظن فتقابلها وتعادلها جائزان عند الجمهور

ص: 699

خلافاً لأحمد والكرخي.

احتج الجمهور بأن ذلك لو كان ممتنعا لكان لغيره لا محالة ونحن بحثنا ولم نجد دليلا على امتناعه والأصل عدمه.

ولقائل أن يقول هو ممتنع لذاته سلمناه لكن الدليل قد دل على امتناعه وهو الإفضاء إلي بنسبة الجهل إلي وهو باطل قطعا.

ص - " قالوا: لو تعادلا فإما أن يعمل بهما أو بأحدهما معينا أو مخيرا ، أو لا.

والأول باطل. والثاني تحكم. والثالث حرام لزيد ، حلال لعمرو من مجتهد واحد. والرابع كذب ، لأنه يقول: لا حلال ولا حرام ، وهو أحدهما. وأجيب يعمل بهما في أنهما وقفا فيقف أو بأحدهما مخيرا أو لا يعمل بهما. ولا تناقض إلا من اعتقاد نفي الأمرين ، لا في ترك العمل ".

ش - واحتج المانعون من تعادل الأمارتين بأنهما لو تعادلتا فإما أن يعمل بهما فيلزم التناقض أو بأحدهما معينا فيلزم التحكم لتساويهما أو مخيرا فيلزم جواز أن يفتي لزيد بالحل ولعمرو بالحرمة فيكون الشيء الواحد حلالا وحراما بفتوى مجتهد واحد وهو محال أو لا يعمل بهما أصلا فيلزم الكذب فإنه لا بد وأن يقول ليس بحلال ولا حرام وهو غير مطابق للواقع لأنه فيه إما حلال أو حرام.

ص: 700

وأجاب بأنه يعمل بهما ولا يلزم التناقض لأن مقتضى العمل بهما عند الاجتماع ليس مقتضاه عند الانفراد وإنما مقتضاه عند الاجتماع الوقف بأن يوقف كل منهما الأخرى عن ترتب مقتضاها عليها فيقف المجتهد عنها ولا تناقض فيه وبأنه يعمل بإحداهما على التخيير ولا امتناع في ذلك كما لم يمتنع " بالنقض " وأن امتناعه ليس ضروريا ولم يقم عليه دليل وبأنه لا يعمل بواحدة منهما فلا يلزم الكذب لأنه يلزم من نفي الأمرين في نفس الأمر لا من العمل بهما فجاز أن تكون أحديهما ثابتة في نفس الأمر ولا يعمل بواحدة منهما.

ص - مسألة: لا يستقيم لمجتهد " قولان متناقضان في وقت واحد بخلاف وقتين ، أو شخصين على قول التخيير.

فإن ترتبا فالظاهر ، رجوع.

وكذلك المتناظرتان ، ولم يظهر فوق.

وقول الشافعي رحمه الله في سبع عشرة مسألة ، فيها قولان.

إما للعلماء. وإما فيها ما يقتضي للعلماء ، قولين لتعادل الدليلين عنده. وإما لي قولان على التخيير عند التعادل. وإما تقدم لي فيها قولان ".

ش - لا يستقيم أن يكون للمجتهد واحد في مسألة واحدة في وقت واحد بالنسبة إلى شخص واحد قولان متناقضان لأن الدليلين إن تعادلا توقف وإن رجح أحدهما تعين.

وأما في وقتين فيجوز لجواز تغير الاجتهاد وكذا في وقت واحد بالنسبة إلى شخصين على القول بالتخيير عند تعادل الأمارتين دون القول بالوقف.

ص: 701