الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اجتهاده خطأ فإن ذكر السند لا يدفع احتمال الخطأ.
وأيضا المفتي نفسه مأمور بالعمل باجتهاده مع جواز الخطأ.
ص -
مسألة: " الاتفاق " على استفتاء من عرف " بالعلم والعدالة
أو رآه منتصبا والناس مستفتون معظمون له وعلى امتناعه في ضده.
والمختار امتناعه في المجهول. لنا: أن الأصل عدم العلم. وأيضا: الأكثر ، الجهال. والظاهر أنه من الغالب ، كالشاهد والراوي.
ولو سلم فالفرق أن الغالب في المجتهدين ، العدالة. بخلاف الاجتهاد ".
ش - استفتاء من عرف بالعلم والعدالة أو رآه منتصبا للإفتاء والناس يستفتونه معظمين لقدره جائز بلا خلاف ، وغير جائز في ضده كذلك.
والذي لم يعرف بعلم ولا جهل لا يستفتي على المختار لأن الأصل عدم العلم ولأن أكثر الناس جهال فالظاهر أن المجهول منهم ، إلحاقا للفرد بالأغلب كالشاهد والراوي إذا جهل حالهما فإنه لم يقبل قولهما.
وقيل: يجوز استفتاؤه لأنه لو امتنع الاستفتاء منه للجهل بحاله لامتنع فيمن علم علمه ولا تعلم عدالته للجهل بحاله لكن الناس يستفتون من مثل ذلك.
وأجاب بأنه يمتنع الاستفتاء ممن علم علمه وجهلت عدالته ولو سلم جوازه فالفرق بين فإن الغالب في المجتهدين العدالة فمن لم يعرف بها منهم ألحق بالعدول منهم إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب بخلاف من لم يعرف بالاجتهاد فإنه لا يلحق بالمجتهدين لغلبة الجهل.
ص - مسألة: إذا تكررت الواقعة " لم يلزم تكرير النظر. وقيل: يلزم. لنا: اجتهد ، والأصل عدم أمر آخر. قالوا: يحتمل أن يتغير اجتهاده.
قلنا: فيجب تكريره أبدا.
ش - المجتهد إذا أدى اجتهاده إلى حكم معين وتكررت الحادثة لم يلزمه تكرير النظر. وقيل: يلزمه.
واحتج للأول بأنه اجتهد وظن بمقتضى اجتهاده والأصل عدم أمر آخر.
قالوا: يحتمل أن يتغير اجتهاده بالاطلاع على ما لم يكن عنده أولا فيجب النظر.
وأجاب بأن احتمال التغيير لو أوجب تكرار النظر لوجب لوجوده مستمرا لكنه لم يجب بالاتفاق.
وفيه نظر لجواز أن يكون الموجب احتمال التغيير عند تكرر الواقعة وليس ذلك داعيا.
ص - مسألة: يجوز خلو الزمان عن المجتهد " خلافا للحنابلة. لنا: لو امتنع - لكان لغيره ، والأصل عدمه. وقال صلوات الله عليه - " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ، ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا ، فسئلوا ، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ".
قالوا: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أو " حتى يظهر الدجال ".
قلنا: فأين نفي الجواز؟ ولو سلم فدليلنا أظهر. ولو سلم فيتعارضان ويسلم الأول. قالوا: فرض كفاية. فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل. قلنا إذا قرض موت العلماء لم يمكن ".
ش - خلوا الزمان جائز خلافا للحنابلة. لنا: أن ذلك لم يستلزم