المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مسألة: " الاتفاق " على استفتاء من عرف " بالعلم والعدالة - الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب - جـ ٢

[البابرتي]

فهرس الكتاب

- ‌ الأمر

- ‌ مسألة صيغة الأمر بعد الحظر

- ‌ مسألة: الأمر بالأمر بالشيء

- ‌ مسألة: الأمران المتعاقبان بمتماثلين

- ‌حده

- ‌ النهي

- ‌العام والخاص

- ‌ مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه

- ‌ مسألة: المقتضى:

- ‌ مسألة: من الشرطية تشمل المؤنث

- ‌حده

- ‌ التخصيص:

- ‌ المخصص متصل ومنفصل

- ‌ المطلق والمقيد

- ‌ المجمل

- ‌ مسألة: لا إجمال في نحو: (حرمت عليكم الميتة)

- ‌ مسألة: لا إجمال في نحو: " لا صلاة إلا بطهور

- ‌البيان والمبين

- ‌الظاهر والمؤول

- ‌ تعريف التأويل

- ‌ النسخ:

- ‌ مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها فنسخ " لجزء الشرط " لا للعبادة

- ‌القياس

- ‌ شروط حكم الأصل

- ‌أن يكون حكم الأصل شرعيا

- ‌أن لا يكون حكم الأصل منسوخا

- ‌أن لا يكون حكم الأصل فرعا

- ‌أن لا يكون معدولا به عن القياس

- ‌أن لا يكون حكم الأصل عديم النظير

- ‌أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب

- ‌أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع

- ‌شروط علة الأصل

- ‌اختلفوا في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة

- ‌ ومن شروط علة الأصل

- ‌ شروط الفرع:

- ‌ أن يساوي في العلة علة الأصل

- ‌وأن يساوي حكمه حكم الأصل

- ‌ مسالك العلة:

- ‌ الأول - الإجماع:

- ‌ الثاني - النص:

- ‌والنص على مراتب:

- ‌المرتبة الثانية: - التنبيه والإيماء

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌ الثالث

- ‌ الرابع

- ‌ الثالث: السبر والتقسيم

- ‌طرق الحذف

- ‌دليل العمل بالسبر وتخريج المناط

- ‌ الرابع: المناسبة والإخالة

- ‌ المقصود من شرع الحكم قد يحصل يقينا وقد يحصل ظنا

- ‌ المؤثر

- ‌ المرسل

- ‌ الملائم

- ‌ الغريب

- ‌تثبت علية الشبه بجميع المسالك

- ‌القياس جلي وخفي

- ‌ مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا داود وابنه

- ‌لا يكفي رجحان المعين ولا كونه متعديا لاحتمال الجزئية

- ‌ الاستدلال

- ‌ الأول من أقسام الاستدلال: التلازم

- ‌ القسم الثالث من الاستدلال شرع من قبلنا

- ‌ مذهب الصحابي

- ‌ الاستحسان

- ‌ المصالح المرسلة

- ‌ الاجتهاد

- ‌ الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد

- ‌ مسألة تقابل الدليلين: " العقليين محال

- ‌ مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات

- ‌ مسألة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد

- ‌ التقليد والمفتي والمستفتي

- ‌ مسألة: " لا " تقليد في العقليات

- ‌ مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد

- ‌ مسألة: " الاتفاق " على استفتاء من عرف " بالعلم والعدالة

- ‌ مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد " بمذهب مجتهد

- ‌ إذا قلد العامي مجتهدا في حكم من الأحكام لا يجوز الرجوع إلى غيره من المجتهدين في ذلك الحكم بالاتفاق

- ‌ الترجيح:

- ‌ ما يتعلق بحال المروي

- ‌ الترجيح بحسب المدلول

الفصل: ‌ مسألة: " الاتفاق " على استفتاء من عرف " بالعلم والعدالة

اجتهاده خطأ فإن ذكر السند لا يدفع احتمال الخطأ.

وأيضا المفتي نفسه مأمور بالعمل باجتهاده مع جواز الخطأ.

ص -‌

‌ مسألة: " الاتفاق " على استفتاء من عرف " بالعلم والعدالة

أو رآه منتصبا والناس مستفتون معظمون له وعلى امتناعه في ضده.

والمختار امتناعه في المجهول. لنا: أن الأصل عدم العلم. وأيضا: الأكثر ، الجهال. والظاهر أنه من الغالب ، كالشاهد والراوي.

ولو سلم فالفرق أن الغالب في المجتهدين ، العدالة. بخلاف الاجتهاد ".

ش - استفتاء من عرف بالعلم والعدالة أو رآه منتصبا للإفتاء والناس يستفتونه معظمين لقدره جائز بلا خلاف ، وغير جائز في ضده كذلك.

والذي لم يعرف بعلم ولا جهل لا يستفتي على المختار لأن الأصل عدم العلم ولأن أكثر الناس جهال فالظاهر أن المجهول منهم ، إلحاقا للفرد بالأغلب كالشاهد والراوي إذا جهل حالهما فإنه لم يقبل قولهما.

ص: 724

وقيل: يجوز استفتاؤه لأنه لو امتنع الاستفتاء منه للجهل بحاله لامتنع فيمن علم علمه ولا تعلم عدالته للجهل بحاله لكن الناس يستفتون من مثل ذلك.

وأجاب بأنه يمتنع الاستفتاء ممن علم علمه وجهلت عدالته ولو سلم جوازه فالفرق بين فإن الغالب في المجتهدين العدالة فمن لم يعرف بها منهم ألحق بالعدول منهم إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب بخلاف من لم يعرف بالاجتهاد فإنه لا يلحق بالمجتهدين لغلبة الجهل.

ص - مسألة: إذا تكررت الواقعة " لم يلزم تكرير النظر. وقيل: يلزم. لنا: اجتهد ، والأصل عدم أمر آخر. قالوا: يحتمل أن يتغير اجتهاده.

قلنا: فيجب تكريره أبدا.

ش - المجتهد إذا أدى اجتهاده إلى حكم معين وتكررت الحادثة لم يلزمه تكرير النظر. وقيل: يلزمه.

واحتج للأول بأنه اجتهد وظن بمقتضى اجتهاده والأصل عدم أمر آخر.

قالوا: يحتمل أن يتغير اجتهاده بالاطلاع على ما لم يكن عنده أولا فيجب النظر.

ص: 725

وأجاب بأن احتمال التغيير لو أوجب تكرار النظر لوجب لوجوده مستمرا لكنه لم يجب بالاتفاق.

وفيه نظر لجواز أن يكون الموجب احتمال التغيير عند تكرر الواقعة وليس ذلك داعيا.

ص - مسألة: يجوز خلو الزمان عن المجتهد " خلافا للحنابلة. لنا: لو امتنع - لكان لغيره ، والأصل عدمه. وقال صلوات الله عليه - " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ، ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا ، فسئلوا ، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ".

قالوا: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أو " حتى يظهر الدجال ".

قلنا: فأين نفي الجواز؟ ولو سلم فدليلنا أظهر. ولو سلم فيتعارضان ويسلم الأول. قالوا: فرض كفاية. فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل. قلنا إذا قرض موت العلماء لم يمكن ".

ش - خلوا الزمان جائز خلافا للحنابلة. لنا: أن ذلك لم يستلزم

ص: 726