الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والثالث: أنه لو أوصى أحد لرجال ونساء بشيء ثم قال: وأوصيت لهم بكذا دخلت النساء في قوله لهم بغير قرينة توجب الدخول ولو لم يتناولهن حقيقة لم يدخلن بغير قرينة.
وأجاب بمنع عدم القرينة فإن الإيصاء الأول قرينة تشعر بالدخول.
وهذا فاسد لأن هذه المسألة فرع الأصل الممهد فلا يجوز الاستدلال به عليه والجواب مبني على هذا الفاسد والبناء على الفاسد فاسد.
ص -
مسألة: من الشرطية تشمل المؤنث
عند الأكثر. لنا: أنه لو قال: من دخل داري فهو حر ، عتقن بالدخول.
ش - الألفاظ التي لا تختص بالذكور ولا يتميز المذكر فيها عن المؤنث بعلامة مثل من الشرطية تشمل المؤنث فلو قال: من دخل هذه الدار أو داري فهو حر ، فدخلت الإماء عتقت.
ص - مسألة: الخطاب ب " الناس " والمؤمنين ونحوهما يشمل العبيد عند الأكثر. وقال الرازي: إن كان الحق لله.
لنا: أن العبيد من الناس والمؤمنين قطعا. فوجب دخوله.
قالوا: ثبت صرف منافعه إلى سيده فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض.
رد بأنه في غير تضايق العبادات ، فلا تناقض. قالوا ثبت خروجه من خطاب
الجهاد والحج والجمعة وغيرها. قلنا بدليل كخروج المريض والمسافر.
ش - الخطاب وإذا ورد بلفظ عام كالناس والمؤمنين يتناول العبيد عند الأكثر ، وذهب الأقلون إلى خلافه.
وقال أبو بكر الرازي إن كان ذلك مما ثبت " حق الله " شمله وإلا فلا.
واحتج المصنف للأكثر بأن العبيد من الناس والمؤمنين قطعا وليس ما يخرجهم بموجود فوجب الدخول.
واحتج القائلون بعدم الشمول بوجهين:
أحدهما: أنه ثبت صرف منافع العبد إلى مهمات سيده بالإجماع فلو خوطب بصرفها إلى غيره تناقض.
وأجاب بأنه ثبت ذلك في غير تضايق العبادات المأمور بها فلا تناقض لاختلاف الزمان فإن منافعه مصروفة إلى سيده في غير وقت تضايق العبادات وفي وقته إلى غيره.
وفيه نظر لأن هذا جواب الرازي في التفصيل ولا يصلح جوابا للأكثر لأن دعواهم أعم.
والثاني: أنه لو كان شاملا لهم لوجب عليهم الحج والجهاد والجمعة لوجود الموجب وهو الخطاب العام المتناول لهم والتالي باطل الإجماع.
وأجاب بأن خروجهم عن خطاب هذه الأشياء بدليل خارجي كخروج
المريض والمسافر.
وفيه نظر لأن الأصل عدمه فلا بد من بيانه بخلاف دليل المريض والمسافر في الرخص وغيرها فإنه معلوم ظاهر الدلالة أو قطعيها.
ص - مسألة: مثل يا أيها الناس ، يا عبادي ، يشمل الرسول عند الأكثر وقال الحليمي إلا أن يكون معه: قل.
لنا: ما تقدم. وأيضا فهموه لأنه إذا كان لم يفعل سألوه فيذكر موجب التخصيص. قالوا: لا يكون أمرا مأمورا ، ومبلغا مبلغا بخطاب واحد. ولأن الأمر للأعلى ممن دونه. قلنا: الأمر الله والمبلغ جبريل. قالوا خص بأحكام كوجوب ركعتي الفجر والضحى والأضحى وتحريم الزكاة وإباحة النكاح بغير ولي ولا شهود ولا مهر وغيرها.
قلنا كالمريض والمسافر وغيرهما ولم يخرجوا بذلك من العمومات.
ش - الخطاب العام الوارد بطريق النداء مثل: يا أيها الناس ، يا أيها الذين أمنوا ، يا عبادي ، يشمل النبي صلى الله عليه وسلم عند الأكثر.
وقيل: لا يشمله.
وقال: أبو عبد الله الحليمي من أصحاب الشافعي إن كان مصدرا بقل لم
يشمله كقوله - تعالى -: (قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم) وإن لم يكن شمله كقوله: (يأيها الناس اعبدوا ربكم).
واحتج المصنف للأكثر بما تقدم أن الرسول من الناس ومن المؤمنين قطعا فيجب الدخول في العمومات المذكورة. وبأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا الدخول فإنه عليه السلام إذا لم يفعله سالوه وذكر عليه السلام موجب التخصيص فلو لم يدخل لما فهموا إذ هم من أهل اللسان ولما عدل عليه السلام إلى بيان المخصص.
واستدل القائلون بعدم الدخول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم آمر للأمة ومبلغ للأمر إليهم فلو دخل كان آمرا مأمورا مبلغا مبلغا بخطاب واحد وهو لا يجوز.
وبأن الأمر طلب الأعلى فعلا ممن دونه فلو دخل لزم أن يكون هو أعلى من نفسه.
وأجاب عنها بجواب واحد وهو أن الآمر هو الله - تعالى - والمبلغ جبريل فلم يلزم شيء مما ذكر.
وفيه نظر لأن جبريل عليه السلام مبلغ إلى النبي وليس الكلام فيه إنما الكلام في المبلغ إلى الأمة وهو النبي قال الله - تعالى -: (يأيها الرسول بلغ مآ أنزل إليك).
وبأنه عليه السلام لو دخل في ذلك لزم الاشتراك بينه وبين الأمة في مقتضاها وهو ظاهر وليس كذلك لاختصاصه بأحكام كوجوب ركعتي الفجر والضحى والأضحى وتحريم الزكاة وإباحة النكاح بغير ولي
وشهود ولا مهر.
وأجاب بأن اختصاصه ببعض إنما هو بدليل خاص كالمريض والمسافر وقد
تقدم الكلام على ذلك.
ص - مسألة: مثل يا أيها الناس ليس خطايا لمن بعدهم وإنما ثبت الحكم بدليل آخر من إجماع أو نص أو قياس. خلافا للحنابلة.
لنا: القطع بأنه لا يقال للمعدومين يا أيها الناس. وأيضا إذا امتنع في الصبي والمجنون فالمعدوم أجدر.
قالوا: لو لم يكن مخاطبا له لم يكن مرسلا إليه ، والثانية اتفاق.
وأجيب بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي بل لبعض شفاها ولبعض بنصب الأدلة بأن حكمهم حكم من شافههم. قالوا: الاحتجاج به دليل التعميم.
قلنا: لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر جمعا بين الأدلة.
ش - الخطاب الوارد بلفظ المشافهة مثل: يا أيها الناس ، يا أيها الذين آمنوا ليس خطابا لغير الموجودين عنده ، وإنما ثبت الحكم فيهم بدليل آخر نص أو إجماع أو قياس خلافا للحنابلة.
وللأكثرين وجهان:
الأول: أن القطع حاصل بأن المعدوم لا ينادى. ب يا أيها الناس ، يا أيها الذين آمنوا.
والثاني: أنهم لو كانوا مخاطبين لكان الصبي والمجنون لكونهم موجودين أولى لكنهم ليسوا بمخاطبين فكذلك المعدومون.
وفيه نظر لأن الخطاب أزلي ليس بزمان فلا فرق بين المعدوم والموجود بالنسبة إليه.
واحتجت الحنابلة بوجهين:
أحدهما: أنه لو لم يكن الرسول مخاطبا له زمن الخطاب لم يكن مرسلا إليه لأن المراد بالإرسال أن يخاطب المرسل إليه بأحكام الشرع وإذا لم يكن مخاطبا له لم يكن مرسلا إليه ولكن باطل بالإجماع.
وأجاب بأن الإرسال لا يقتضي الخطاب الشفاهي بل الخطاب المطلق وهو أعم من الشفاه وغيره فيكون للحاضرين شفاها ولغيرهم بنصب الأدلة بأن يبين أن حكمهم كحكمهم.
والثاني: أن الصحابة والتابعين احتجوا بمثل هذا الخطاب على ثبوت الأحكام التي هي مقتضاه على من لم يكن موجودا وقت الخطاب واحتجاجهم به دليل تعميم ذلك الخطاب للموجودين والمعدومين.
وأجاب بأنهم علموا أن حكم المشافهة ثابت على من يوجد بعده بدليل آخر وأجمعوا على ذلك. لم يكن احتجاجهم بمجرد خطاب المشافهة والحمل على هذا أولى جمعا بين الأدلة.
ص - مسألة: " المخاطب في عموم " متعلق خطابه عند الأكثر أمرا أو نهيا أو خبرا مثل: (وهو بكل شيء عليم) من أحسن إليك فأكرمه ، أو فلا تهنه. قالوا:
يلزم (الله خلق كل شيء). قلنا خص العقل.
ش - المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه سواء كان الخطاب أمرا. مثل: قوله لعبده: من أحسن إليك فأكرمه ، أو نهيا نحو: فلا تهنه. أو خبرا كقوله - تعالى -: (والله بكل شيء عليم) فإن السيد إذا أحسن إلى العبد استحق الإكرام وعدم الإهانة.
وفي قوله: (بكل شيء عليم) يكون بنفسه أيضا عليما.
فإن مقتضى الدخول موجود ، والمانع منتف فيتحقق الدخول.
وفيه نظر لأن استحقاق الإكرام وعدم الإهانة في مثل ذلك متسبب عن الأمر والنهي واستحقاق المولى لها ثابت قبلها فلم لا يجوز أن يكون ذلك مانعا من الدخول.
والقائلون بعدم الدخول احتجوا بأن المخاطب لو دخل في العموم لزم أن يكون البارئ خالقا لنفسه لقوله - تعالى -: (الله خلق كل شيء). أجاب بأن التناول
لغة ليس بمنتف بل خص عنه بدليل عقلي وهو امتناع حدوثه.
ص - مسألة: (خد من أمولهم صدقة) لا يقتضي أخد الصدقة " من كل نوع ، خلافا " للأكثر. لنا: أنه بصدقة واحدة يصدق أنه أخد منه صدقة فيلزم الامتثال.
وأيضا: فإن كل دينار مال " ولا يجب بالإجماع. قالوا المعنى من كل مال فيجب العموم. قلنا: كل " التفضيل " ولذلك فرق بين: للرجال عندي درهم ، وبين: لكل رجل عندي درهم باتفاق.
ش - ذهب الكرخي إلى أن مثل قوله - تعالى -: (خذ من أموالهم صدقة) لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال بل إنما هو لبيان " وجود " الأخذ وما عدا ذلك فبدليل غيره.
وذهب أكثر الأصوليين إلى أنه يقتضي أخذها من كل نوع منه.
والمصنف اختار مذهب الكرخي واحتج عليه بوجهين:
أحدهما: أنه صلى الله عليه وسلم يكون ممتثلا بأخذ صدقة واحدة من مال أي مال كان لأنها نكرة وقعت في الإثبات ولا تفاوت في ذلك بين أن يكون من للتبعيض أو الابتداء ولا بين أن يكون متعلقا بخذ أو بصدقة.
ولقائل أن يقول مقتضى الآية وجوب الاقتصار على نوع من المال لأنه لما جمع المال وقال: (من أموالهم) ونكر الصدقة مفردة كان معناه خذ من أنواع المال صدقة نوعا واحدا من الصدقة أو شيئا قليلا وهو يتحقق بصدقة واحدة وعلى هذا يكون أخص من المدعى فلا يصلح دليلا.
والثاني: أنه لو اقتضى الآية الأخذ من كل نوع من أموالهم لوجب أخذ الصدقة من كل دينار من أموالهم وليس كذلك بالاتفاق.
وفيه نظر لأنه على ذلك التقدير يلزم أخذها من نوع الدينار لا من كل فرد.
سلمنا ولكنها في حق المقدار مجمل ثبتت بدليل عين النصاب.
وقال الأكثرون معنى الآية خذ من كل مال لهم لأن الجمع المضاف من ألفاظ العموم فالامتثال إنما يحصل بأخذ صدقة من كل نوع من أموالهم.
وأجاب بمنع أن يكون معناه معنى كل لأن معنى كل التفصيل دون الجمع المضاف ولذلك فرق بين قول الرجل: للرجال عندي درهم. وقوله: لكل رجل عندي درهم فإن الأول يقتضي اشتراكهم في درهم دون الثاني.
والحق ما ذكرنا من الإجمال.
ص - مسألة: العام بمعنى المدح والذم مثل: (إن الأبرار) و (إن الفجار)(والذين يكنزون). عام وعن الشافعي خلافه. لنا: عام ، ولا منافي فعم كغيره.
قالوا: سيق لقصد المبالغة في الحث أو الزجر ، فلا يلزم التعميم. قلنا: التعميم أبلغ. وأيضا لا تنافي بينهما.
ش - العام إذا ورد في محل المدح أو الذم كقوله - تعالى -: (إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفى جحيم). وقوله: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) يفيد العموم.
وقد نقل عن الشافعي رحمه الله خلافه.
والدليل للأول أن المقتضي وهو العام موجود والمانع منتف إذ المدح والذم لا يمنعان العموم فكان عاما كغيره.
وقالت الشافعية: إن مثل هذه الصيغة ليس لقصد التعميم بل لقصد المبالغة في الحث على ما يمدح والزجر عما يذم فلا يلزم التعميم وهذا يمكن أن يكون منعا للمقتضى لأن لإرادة المتكلم مدخلا في الدلالة فإذا لم يقصد العموم لم يحصل ، وأن يكون تحقيقا للمانع فإن المقتضي هو اللفظ العام ولكن إرادة الحث والزجر تكون مانعا عن ترتيب المقتضى عليه.
وأجاب بجوابين: