الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سورة الطلاق
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية: 1
[2994]
قال مجاهد في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال ابن عباس: في قبل عدتهن، أخرجه الطبري بسند صحيح1.
[2995]
وروى الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال: في الطهر من غير جماع 2.
1 فتح الباري 9/346.
أخرجه ابن جرير 28/129 حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عباس، فذكره. وقد صحح إسناده ابن حجر كما في الأعلى.
2 فتح الباري 9/346.
ثم قال ابن حجر: وأخرجه - أي الطبري - عن جمع من الصحابة ومن بعدهم كذلك، وهو عند الترمذي أيضا. انظر: تفسير الطبري 28/129-131 فقد أخرج عن ابن عباس وابن عمر وعن جمع من التابعين نحوه. وأخرج الترمذي رقم1175 و 1176 عن ابن عمر بنحوه. وقد صححهما، ثم قال الترمذي: وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن طلاق السنة، أن يطلقها طاهراً من غير جماع. وقال بعضهم: إن طلقها ثلاثا وهي طاهر، فإنه يكون للسنة أيضا. انظر: سنن الترمذي 3/479.
وحديث ابن مسعود أخرجه الطبري 28/129 حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله، به. وقد صحح إسناده ابن حجر كما في الأعلى. وذكره ابن كثير في تفسيره 8/169. ثم أخرج الطبري من طرق عن ابن مسعود، مثله. وذكره السيوطي في الدر المنثور 8/190 ونسبه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي.
قوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية: 1
[2996]
أخرج مسلم من طريق أبي إسحاق "كنت مع الأسود بن يزيد في المسجد فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به وقال: ويلك تحدث بهذا؟ قال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا تدري لعلها حفظت أم نسيت، قال الله تعالى {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} 1.
قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} الآية: 2
[2997]
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال "كان نفر من المهاجرين يطلقون لغير عدة ويراجعون بغير شهود فنزلت 2.
قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} الآية: 2
[2998]
وأخرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال "كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه فقال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول:
1 فتح الباري 9/481.
قال ابن حجر: قال الدارقطني: قوله في حديث عمر "وسنة نبينا" غير محفوظ والمحفوظ "لا ندع كتاب ربنا".
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رقم1480-46 - في الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها - بسنده إلى أبي إسحاق، به.
2 فتح الباري 9/346.
لم أجده، وقد أخرج ابن جرير 28/137 من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها، أشهد رجلين كما قال الله {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} عند الطلاق وعند المراجعة.
يا ابن عباس يا ابن عباس، إن الله قال {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك1.
[2999]
وأخرج أبو داود له متابعات عن ابن عباس بنحوه2.
[3000]
وصل الطبراني وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن منذر الثوري3 عن أبيه عن الربيع بن خثيم قال في قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
1 فتح الباري 9/362.
أخرجه أبو داود في سننه رقم2197 - في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث -، وابن جرير 28/129 كلاهما من طريق إسماعيل بن علية، أخبرنا أيوب، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد، به. وزاد في آخره "وإن الله قال:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} في قُبُل عدتهن".
وقد صحح إسناده ابن حجر كما في الأعلى، كما صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم1923.
2 فتح الباري 9/362.
قال أبو داود روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس، ورواه شعبة عن عمرو ابن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وابن جريج عن عبد الحميد ابن رافع عن عطاء عن ابن عباس، ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس، وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس كلهم قالوا في الطلاق الثلاث أنه أجازها قال وبانت منك نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير. قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة. سنن أبي داود 2/260.
3 الربيع بن منذر الثوري، ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحا، وذكره ابن حبان في الثقات. روى عن أبيه، عن الربيع بن خثيم، روى عنه زيد بن الحباب وعبد الحميد الحماني وأبو نعيم ومحمد بن الصلت.
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 1/2/274، والجرح والتعديل 3/470، وفتح الباري 11/306.
لَهُ مَخْرَجاً} الآية قال: من كل شيء ضاق على الناس 1.
قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} الآية: 4
[3001]
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق يونس عن الزهري قال: الارتياب والله أعلم في المرأة التي تشك في قعودها عن الولد وفي حيضها أتحيض أو لا، وتشك في انقطاع حيضها بعد أن كانت تحيض وتشك في صغرها هل بلغت المحيض أم لا، وتشك في حملها أبلغت أن تحمل أو لا؟ فما ارتبتم فيه في ذلك فالعدة فيه ثلاثة أشهر2.
1 فتح الباري 11/306.
أخرجه ابن جرير 28/138 حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الربيع بن المنذر، عن أبيه، عن الربيع بن خثيم، به. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تغليق التعليق 5/173 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا عمر بن سعد، ثنا سفيان، عن منذر الثوري، عن الربيع بن خثيم. ولم يذكر في الإسناد "الربيع بن المنذر"، وأبوه هو منذر الثوري.
والأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور 8/198 ونسبه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.
2 فتح الباري 9/470.
لم أقف على إسناده. قال ابن حجر: وهذا الذي جزم به الزهري مختلف فيه فيمن انقطع حيضها بعد أن كانت تحيض، فذهب أكثر فقهاء الأمصار إلى أنها تنتظر الحيض إلى أن تدخل في السن الذي لا تحيض فيه مثله فتعتد حينئذ تسعة أشهر. وعن مالك والأوزاعي تربص تسعة أشهر، فإن حاضت وإلا اعتدت ثلاثة. وعن الأوزاعي إن كانت شابة فسنة، وحجة الشافعي والجمهور ظاهر القرآن، فإنه صريح في الحكم للآيسة والصغيرة، وأما التي تحيض ويتأخر حيضها فليست آيسة، لكن لمالك في قوله سلف وهو عمر، فقد صحّ عنه ذلك. وذهب الجمهور إلى أن المعنى في قوله:{إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي في الحكم لا في اليأس. أهـ. فتح الباري 9/470.
[3002]
وقد وصل الفريابي من طريق مجاهد {إِنِ ارْتَبْتُمْ} قال: إن لم تعلموا أتحيض أم لا تحيض، فاللائي قعدن عن المحيض واللائي لم يحضن بعد فعدتهن ثلاثة أشهر1.
[3003]
ولابن المنذر من طريق أخرى عن مجاهد "التي كبرت والتي لم تبلغ"2.
قوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الآية: 4
[3004]
وقد أخرج الطبري وابن أبي حاتم بطرق متعددة إلى أبي بن كعب أنه "قال للنبي صلى الله عليه وسلم {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها؟ قال: "هي للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها" 3.
1 فتح الباري 8/653.
أخرجه الفريابي كما في تغليق التعليق 4/343 ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به.
2 فتح الباري 8/653.
أخرج ابن جرير 28/140 من طريق ابن أبي نجيح، عنه، نحوه. ولفظه "قوله:{إِنِ ارْتَبْتُمْ} إن لم تعلموا التي قعدت عن الحيضة، والتي لم تحض، فعدتهن ثلاثة أشهر".
3 فتح الباري 8/654.
أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه 5/116 حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثني المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي بن كعب - مرفوعا مثله. ونقله ابن كثير في تفسيره 8/178 وقال: هذا حديث غريب جداً، بل منكر؛ لأن في إسناده "المثنى بن الصباح"، وهو متروك الحديث بمرة. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/5 وقال: رواه عبد الله ابن أحمد وفيه المثنى بن الصباح وثقه ابن معين وضعفه الجمهور.
وأخرجه ابن جرير 28/143، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 8/178 كلاهما من حديث ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي بن كعب، به نحوه. وابن لهيعة أيضا ضعيف.
وأخرجه ابن جرير 28/143 من حديث ابن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق، =
[3005]
وقد أخرج أبو داود وابن أبي حاتم من طريق مسروق قال: بلغ ابن مسعود أن عليا يقول تعتد آخر الأجلين، فقال: من شاء لاعنته أن التي في النساء القُصْرَى 1 أنزلت بعد سورة البقرة، ثم قرأ {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 2.
= عن أبي بن كعب، به. قال ابن كثير: عبد الكريم ضعيف، ولم يدرك أبيّا. والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 8/203 ونسبه إلى عبد الله في زوائد المسند وابن مردويه.
قال ابن حجر: وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال لكن كثرة طرقه تشعر بأن له أصلا، يعضده قصة سُبَيْعَة المذكورة.
قلت: وقصة سبيعة المذكورة أخرجها الإمام أحمد 4/327، والبخاري ومسلم، وغيرهم البخاري: الطلاق، باب {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، الأرقام 5318-5320، ومسلم: الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها، بوضع الحمل، رقم1484-56 عن المسور بن مخرمة وغيره أن سبيعة الأسدية توفي عنها زوجها وهي حامل، فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت، فلما تعلّمت من نفاسها خطبت، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح، فأذن لها أن تنكح، فنكحت.
فدلّت الآية والحديث - أعني حديث سبيعة - على أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة. وفي هذا يقول ابن كثير 8/175: "من كان حاملا فعدتها بوضعه، ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة، في قول جمهور العلماء من السلف والخلف، كما هو نصّ هذه الآية، وكما وردت به السنة النبوية". أهـ.
1 يقصد هذه السورة أي الطلاق، قال ابن حجر: وعرف بهذا مراده بسورة النساء القصرى، وهي سورة الطلاق، والمراد بعض كل، فمن البقرة قوله {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} ومن الطلاق هذه الآية وهي قوله {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} .
2 فتح الباري 8/656.
أخرجه أبو داود رقم2307 - في الطلاق، باب في عدة الحامل - وابن ماجه رقم2030 - في الطلاق، باب الحامل المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت حلّت للأزواج -، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 8/177 كلهم من حديث أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، به. وأخرجه ابن جرير 28/142 من حديث سعيد =
قوله تعالى: {فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا} الآية: 9
[3006]
وصل عبد بن حميد من طريق مجاهد {وَبَالَ أَمْرِهَا} قال: جزاء أمرها 1.
قوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} الآية: 12
[3007]
روى ابن جرير من طريق شعبة عن عمرو بن مرة 2 عن أبي الضحى عن ابن عباس في هذه الآية {وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} قال: في كل أرض مثل إبراهيم، ونحو ما على الأرض من الخلق، هكذا أخرجه مختصرا،
= ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، حدثني ابن شبرمة الكوفي، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس، أن عبد الله بن مسعود قال - فذكر بنحوه. وأخرجه ابن جرير 28/143 من حديث إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: ذُكر عند ابن مسعود - فذكر نحوه. وأخرجه النسائي في التفسير رقم624، والطبراني في الكبير ج9/ رقم9644 كلاهما من حديث زهير بن معاويه، عن أبي إسحاق، عن الأسود ومسروق وعبيدة عن ابن مسعود، نحوه.
وفي البخاري رقم4532، 4910 وغيره من حديث ابن مسعود في قصة سبيعة وفيه:"أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ".
والأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور 8/203 وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه.
1 فتح الباري 8/653.
أخرجه عبد بن حميد كما في تغليق التعليق 4/344 ثنا شبابة، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به.
2 عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق بن الحارث، المرادي، أبو عبد الله، الكوفي، الأعمى، روى عن سعيد ابن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير وغيرهم، وعنه الأوزاعي والثوري وشعبة وغيرهم، ثقة عابد، كان لا يدلّس، ورمي بالإرجاء، مات سنة ثمان عشرة ومائة. وقيل قبلها. أخرج له الجماعة. انظر ترجمته في: التهذيب 8/89-90، والتقريب 2/78.
وإسناده صحيح1.
[3008]
وأخرجه الحاكم والبيهقي من طريق عطاء بن السائب عن أبي الضحى مطولا وأولّه: أي سبع أرضين في كل أرض آدم كآدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيسى ونبي كنبيكم"، قال البيهقي: إسناده صحيح، إلا أنه شاذ بمرة 2.
[3009]
وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: لو حدثتكم بتفسير هذه الآية لكفرتم وكفركم تكذيبكم به 3.
1 فتح الباري 6/293.
أخرجه ابن جرير 28/153 حدثني عمرو بن علي ومحمد بن المثنى، قالا: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، به. ونقل ابن كثير في تفسيره 8/183 عن الطبري.
وأخرجه الحاكم 2/493 من طريق آدم بن أبي إياس، ثنا شعبة، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
فهذا الأثر وإن صحّ إسناده إلى ابن عباس فلا شك أن متنه لا يخلو من نكارة. وقد أشار البيهقي - كما في الرواية الآتية - إلى ذلك قائلا "وإسناده صحيح إلا أنه شاذ بمرة ".
2 فتح الباري 6/293.
أخرجه الحاكم 2/493 أخبرنا أحمد بن يعقوب الثقفي، ثنا عبيد بن غنام النخعي، أنبأ علي بن حكيم، ثنا شريك، عن عطاء بن السائب، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ثم قال البيهقي: إسناد هذا عن ابن عباس صحيح، وهو شاذ بمرة، لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعا، والله أعلم. أهـ.
وقد ذكره ابن كثير في تفسيره 8/183 برواية البيهقي.
وذكره السيوطي في الدر المنثور 8/211 ونسبه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في الشعب وفي الأسماء والصفات عن أبي الضحى عن ابن عباس.
3 فتح الباري 6/293.
أخرجه ابن جرير 28/153 حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، به. ونقله ابن كثير في تفسيره 8/183 عن الطبري. وذكره السيوطي في الدر المنثور 8/210 ونسبه إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن الضريس.
[3010]
ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه وزاد "وهن مكتوبات بعضهن على بعض1.
1 فتح الباري 6/293.