الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِىِّ، وَالْقَرَوِىِّ عَلَى الْبَدَوِىِّ. وَعَنْهُ، فِى شَهَادَةِ البَدَوِىِّ عَلَى الْقَرَوِىِّ: أَخْشَى أَنْ لَا تُقْبَلَ. فَيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنَ.
ــ
5056 - مسألة: (وَتُقْبَلُ شَهادَةُ البدَوِىِّ على الْقَرَوِىِّ، والقَرَوِىِّ على البَدَوِىِّ)
إذا اجْتَمَعَتِ الشُّرُوطُ. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ. وهو قولُ ابنِ سِيرِينَ، وأبي حنيفةَ، والشافعيِّ، وأبي ثورٍ. واختارَه (1) أبو الخَطَّابِ (وعن أحمدَ، في شَهادةِ البَدَوِىِّ على القَرَوِيِّ: أخْشَى أن لا تُقْبَلَ. فيَحْتَمِلُ وَجْهَيْن) أحدُهما، لا تُقْبَلُ. وهو قولُ جَماعةٍ مِن أصْحابِنا، ومذْهبُ أبي عُبَيْدٍ. وقال مالكٌ كقَوْلِ أصْحابِنا، فيما عَدا
(1) في ق، م:«أجازه» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الجِراحَ، وكقولِ الباقِينَ [في الجِراحِ](1)؛ احْتِياطًا للدِّماءِ. واحْتَجَّ أصْحابُنا بما رَوَى أبو داودَ في «سُنَنِه» (2)، عن أبي هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللهُ عنه، عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:«لَا تَجُوزُ شَهادَةُ بَدَوِىٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ» . ولأنَّه مُتَّهَمٌ، حيثُ عَدَلَ [عن (3) أن يُشْهِدَ] (4) قَرَوِيًّا وأشْهَدَ بَدَوِيًّا. قال أبو عُبَيْدٍ: ولا أرَى شَهادَتَهم رُدَّتْ إلَّا لِما فيهم (5) مِن الجَفَاءِ بحُقوقِ اللهِ، والجَفَاءِ في الدِّينِ. والثاني، تُقْبَلُ؛ لأنَّ مَن قُبِلَتْ شَهادَتُه على أهْلِ [البلدِ، وقُبِلَتْ شَهادتُه على](6) البَدْوِ، قُبِلَتْ شَهادتُه علىِ أهْلِ القُرَى، ويُحْمَلُ الحدِيثُ على مَن لم تُعْرَفْ عدَالته مِن أهلِ البَدْوِ، ونخُصُّه
(1) سقط من: م.
(2)
في: باب شهادة البدوى على أهل الأمصار، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود 2/ 275. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب من لا تجوز شهادته، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه 2/ 793.
(3)
في الأصل: «على» . وانظر المغنى 14/ 150.
(4)
في ق، م:«إذا أشهد» .
(5)
في الأصل: «فيه» .
(6)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بهذا؛ لأنَّ الغالِبَ أنْ لا يكونَ له مَن يَسْألُه الحاكمُ، فيَتَعَرَّفُ عَدالتَه.