الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أرْضٌ ذَاتُ زَرْعٍ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قَسْمَهَا دُونَ الزَّرْعَ، قُسِمَت.
ــ
لهما (1) لا يَخْرُجُ عنهما، فيجوزُ تراضِيهما (2). وذكرَ ابنُ البَنّا في كتابِ «الخِصال [والأقْسامِ] (3)» أنَّ الشركاءَ إذا اخْتَلَفوا في منافعِ دارٍ بينَهم، أنَّ الحاكمَ يُجْبِرُهم على قَسْمِها بالمُهايَأةِ، أو يُؤْجِرُها عليهم.
4945 - مسألة: (وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أرْضٌ ذَاتُ زَرْعٍ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قَسْمَهَا دُونَ الزَّرْعَ، قُسِمَت)
لأنَّه لا ضَرَرَ في
(1) سقط من: م.
(2)
كذا في النسخ، ولعلها:«بتراضيهما» .
(3)
سقط من: م.