الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ.
ــ
بُضْعِها الممْلوكِ لزَوْجِها، فكان كُلُّ واحدٍ منهما [يَنْتَفِعُ بشَهادَتِه لصاحِبِه، فلم تُقْبَلْ، كشَهادتِه لنَفْسِه. ويتحققُ هذا أنَّ مالَ كلِّ واحِدٍ منهما](1) يُضافُ إلى الآخَرِ، قال اللهُ تعالى:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (2). وقال: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} (3). فأضافَ البُيُوتَ إليهنَّ تارَةً، وإلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخْرَى، وقال تعالى:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} (4). وقال عمرُ للذى قال له: إنَّ غُلامى سَرَقَ مِرْآةَ امْرَأتِي: لا قَطْعَ عليه، عَبْدُكم سرَقَ مَالَكُم (5). ويُفارِقُ عَقْدَ الإِجارَةِ مِن هذه الوُجوهِ كلِّها.
5059 - مسألة: (ولا تُقْبَلُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، ولا العَبْدِ لسَيِّدِهِ)
أمّا شهادةُ السَّيِّدِ لعَبْدِه، فغيرُ مَقْبولةٍ؛ لأنَّ مالَ العَبدِ لسَيِّدِه، فشَهادتُه له شَهادةٌ لنَفْسِه، ولهذا قال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ
(1) سقط من: ق، م.
(2)
سورة الأحزاب 33.
(3)
سورة الأحزاب 53.
(4)
سورة الطلاق 1.
(5)
تقدم تخريجه في 26/ 540.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مَالٌ، فَمَالُهُ للبائِعِ، إلَّا أنْ يَشْترِطَهُ المُبْتَاعُ» (1). ولا نَعْلَمُ في هذا خِلافًا. ولا تُقْبَلُ شَهادتُه له أيضًا بنِكاحٍ، ولا لأَمَتِه بطَلاقٍ؛ لأنَّ في طَلاقِ أمَتِه تَخْلِيصَها (2) له، وإباحَةَ بُضْعِها، وفى نِكاحِ العَبدِ نَفْعٌ له، ونَفْعُ مالِ الإِنسانِ نَفْعٌ له. ولا تُقْبَلُ شَهادةُ العَبْدِ لسَيِّدِه؛ لأنَّه يتَبَسَّطُ في مالِه، ويَنْتَفِعُ به، ويتَصَرَّفُ فيه، وتجبُ نَفَقَتُه منه، ولا يُقْطَعُ بسَرِقَتِه، فلا تُقْبَلُ شَهادتُه له، كالابنِ مع أَبِيه.
(1) تقدم تخريجه في 6/ 303.
(2)
في ق، م:«تخليصا» .