المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في قتل الذرية - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌الغزو في البحر

- ‌الغزو في الأشهر الحرم

- ‌جماع ما يوصى به المجاهدون

- ‌ما نهي عن قتله في الغزو

- ‌ما ذكر في التحريق والمثلة

- ‌باب منه

- ‌في تحريق الشجر ومال العدو

- ‌النهي عن قتل الصبر

- ‌باب في حمل الرؤوس

- ‌في قتل الذرية

- ‌ما يتخوف من الحدود في الغزو

- ‌الخدعة في الحرب

- ‌الشعار في الغزو

- ‌ما يحمد من الحماسة في الحرب

- ‌في الدعوة قبل القتال

- ‌باب في الأمان وما يحاذر من الغدر

- ‌في أمان العبد

- ‌في أمان المرأة المسلمة

- ‌الغزو بالنساء

- ‌ما يتّقى من أثقال الدنيا مع الغزو

- ‌من بايع جنوده في القتال

- ‌ما يؤمر به من الصبر والذِّكر عند اللقاء

- ‌الفرار من الزحف وما ذكر في التحيز

- ‌باب منه

- ‌في خير ساعات القتال

- ‌ما جاء في الانغماس في العدو إذا التقى الجمعان

- ‌ما يكره من المخاطرة عند الحصون

- ‌فكاك الأسير والمفاداة

- ‌ما ذكر في الاستعانة بالكافر

- ‌أبواب الغنائم والأنفال

- ‌ما جاء في السلب

- ‌باب في الصفي

- ‌في النفل غير السلب

- ‌ما جاء في الغلول

- ‌ما يجوز من أخذ طعام البطن ويسير المتاع

- ‌باب الكنز واللقطة في أرض الحرب

- ‌جامع العمل في الخمس

- ‌باب المدد لم يدرك الوقعة يقسم لهم

- ‌باب في سهمان الخيل

- ‌المرأة والعبد إذاحضروا الغزو يسهم لهم

- ‌جامع

- ‌الأمر في ما يحرزه الكفار من أموال المسلمين

- ‌العمل في الحرابة

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الخوارج

- ‌من قاتل دون ماله وولده

- ‌باب في من شهر السلاح

- ‌الأمر في اقتتال المسلمين وما يستحل منهم

- ‌الأمر في قتال المرتدين

- ‌من أجهز على جرحى المشركين والمرتدين

- ‌الأمر في الجزية على المجوس

- ‌باب منه

- ‌جامع الأمر في الجزية

- ‌صلاة الخوف

- ‌ما جاء في الهجرة

الفصل: ‌في قتل الذرية

‌في قتل الذرية

ص: 79

• عبد الرزاق [9385] عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال حدثني الصعب بن جثامة قال قلت يارسول الله إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين. قال: هم منهم. قال

(1)

: وأخبرني ابن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي حقيق نهى حينئذ عن قتل النساء والصبيان. اهـ حديث ابن عباس، رواه البخاري ومسلم. وفي حديث بريدة رفعه: ولا تقتلوا وليدا. وقاله ابن عمر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. كتبته من قبل.

(1)

- ورواه ابن عيينة عن ابن شهاب ثم قال: قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان. رواه أحمد وأبو داود.

ص: 80

• ابن أبي شيبة [33119] حدثنا عبد الله بن نمير قال: ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تقتلوا امرأة ولا صبيا، وأن تقتلوا من جرت عليه المواسي. ابن أبي شيبة [33129] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله ينهاهم عن قتل النساء والصبيان، وأمرهم بقتل من جرت عليه المواسي. اهـ صحيح. وكتبت من قبل نهي أبي بكر وعمر عنه.

ص: 81

• ابن أبي شيبة [33128] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن قتل الولدان ويقول في كتابه: إن العالم صاحب موسى قد قتل الوليد، قال: فقال يزيد: أنا كتبت كتاب ابن عباس بيدي إلى نجدة: إنك كتبت تسأل عن قتل الولدان وتقول في كتابك: إن العالم صاحب موسى قد قتل الوليد ولو كنت تعلم من الولدان ما علم ذلك العالم من ذلك الوليد قتلته، ولكنك لا تعلم، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم فاعتزلهم. اهـ رواه مسلم وغيره، وهذه سياقة ابن إسحاق. يأتي في الغزو بالنساء.

ص: 82

• ابن أبي شيبة [33139] حدثنا علي بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلون من النساء والصبيان ما أعان عليهم. اهـ حسن.

ص: 83