المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العمل في الحرابة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌الغزو في البحر

- ‌الغزو في الأشهر الحرم

- ‌جماع ما يوصى به المجاهدون

- ‌ما نهي عن قتله في الغزو

- ‌ما ذكر في التحريق والمثلة

- ‌باب منه

- ‌في تحريق الشجر ومال العدو

- ‌النهي عن قتل الصبر

- ‌باب في حمل الرؤوس

- ‌في قتل الذرية

- ‌ما يتخوف من الحدود في الغزو

- ‌الخدعة في الحرب

- ‌الشعار في الغزو

- ‌ما يحمد من الحماسة في الحرب

- ‌في الدعوة قبل القتال

- ‌باب في الأمان وما يحاذر من الغدر

- ‌في أمان العبد

- ‌في أمان المرأة المسلمة

- ‌الغزو بالنساء

- ‌ما يتّقى من أثقال الدنيا مع الغزو

- ‌من بايع جنوده في القتال

- ‌ما يؤمر به من الصبر والذِّكر عند اللقاء

- ‌الفرار من الزحف وما ذكر في التحيز

- ‌باب منه

- ‌في خير ساعات القتال

- ‌ما جاء في الانغماس في العدو إذا التقى الجمعان

- ‌ما يكره من المخاطرة عند الحصون

- ‌فكاك الأسير والمفاداة

- ‌ما ذكر في الاستعانة بالكافر

- ‌أبواب الغنائم والأنفال

- ‌ما جاء في السلب

- ‌باب في الصفي

- ‌في النفل غير السلب

- ‌ما جاء في الغلول

- ‌ما يجوز من أخذ طعام البطن ويسير المتاع

- ‌باب الكنز واللقطة في أرض الحرب

- ‌جامع العمل في الخمس

- ‌باب المدد لم يدرك الوقعة يقسم لهم

- ‌باب في سهمان الخيل

- ‌المرأة والعبد إذاحضروا الغزو يسهم لهم

- ‌جامع

- ‌الأمر في ما يحرزه الكفار من أموال المسلمين

- ‌العمل في الحرابة

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الخوارج

- ‌من قاتل دون ماله وولده

- ‌باب في من شهر السلاح

- ‌الأمر في اقتتال المسلمين وما يستحل منهم

- ‌الأمر في قتال المرتدين

- ‌من أجهز على جرحى المشركين والمرتدين

- ‌الأمر في الجزية على المجوس

- ‌باب منه

- ‌جامع الأمر في الجزية

- ‌صلاة الخوف

- ‌ما جاء في الهجرة

الفصل: ‌العمل في الحرابة

‌العمل في الحرابة

قال الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم)

ص: 415

• البخاري [6805] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رهطا من عكل أو قال عرينة ولا أعلمه إلا قال من عكل قدموا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم غدوة فبعث الطلب في إثرهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، فألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: هؤلاء قوم سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله اهـ

وقال البخاري [5685] حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين حدثنا ثابت عن أنس أن ناسا كان بهم سقم، قالوا: يا رسول الله آونا وأطعمنا، فلما صحوا، قالوا: إن المدينة وخمة، فأنزلهم الحرة في ذود له، فقال: اشربوا ألبانها. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده، فبعث في آثارهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت قال سلام: فبلغني أن الحجاج قال لأنس: حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه بهذا فبلغ الحسن، فقال: وددت أنه لم يحدثه بهذا. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن ناسا اجتووا في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه - يعني الإبل - فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه، فشربوا من ألبانها وأبوالها، حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في طلبهم فجيء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم. قال قتادة: فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود

(1)

.اهـ

وقال مسلم [4453] وحدثني الفضل بن سهل الأعرج حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. اهـ تفرد به يحيى عن يزيد بن زريع، وهو ثقة. قاله الترمذي والطبراني.

وقال أبو داود [4371] حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله قال أحمد هو يعني عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر أن ناسا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. قال: ونزلت فيهم آية المحاربة وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله. اهـ رواه النسائي والطبراني وابن جرير ومال البيهقي إلى تصحيحه وصححه الألباني. والله أعلم.

وقال أبو داود [4372] حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن محمد بن العجلان عن أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله تعالى في ذلك فأنزل الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا) الآية. اهـ

(1)

- هذا الحرف يُذكر عن أنس، وإنما هو عن أصحابه قالوا: ثم نهى عن المثلة بعد. والله أعلم.

ص: 416

• النسائي [4046] أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأني علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) الآية قال: نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل، وليست هذه الآية للرجل المسلم فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب. اهـ حسنه ابن حجر والألباني.

ص: 417

• ابن جرير [11850] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) الآية، قال: من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل، ثم ظفر به وقدر عليه، فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله. وبه قال:(أو ينفوا من الأرض) يقول: أو يهربوا حتى يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب. وبه قال قوله (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) الآية فذكر نحو قول الضحاك

(1)

، إلا أنه قال: فإن جاء تائبا فدخل في الإسلام، قبل منه، ولم يؤاخذ بما سلف. اهـ هذه صحيفة علي بن أبي طلحة، وقد تقدم أنها لا تخلو من إدراج وما كله عن ابن عباس. والله أعلم.

(1)

- هو قوله: كان قوم بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ميثاق، فنقضوا العهد وقطعوا السبيل، وأفسدوا في الأرض، فخير الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم فإن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فمن تاب من قبل أن تقدروا عليه، قبل ذلك منه.

ص: 418

• ابن أبي شيبة [32791] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) حتى ختم الآية فقال: إذا حارب الرجل وقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي. أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [260] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطية العوفي عن ابن عباس قال: إذا خرج الرجل محاربا فأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي. اهـ ورواه ابن جرير من طريق أبي معاوية. سند ضعيف.

ص: 419

• عبد الرزاق [18544] عن إبراهيم عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في المحارب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إذا عدا فقطع الطريق فقتل وأخذ المال صلب وإن قتل ولم يأخذ مالا قتل وإن أخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه. اهـ ضعيف.

وقال الشافعي في الأم [6/ 151] أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا هربوا طلبوا حتى يوجدوا فتقام عليهم الحدود وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. اهـ ضعيف.

ص: 420

• البيهقي [17777] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي حدثنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية حدثنا أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) الآية قال: إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب إن ظهر عليه قبل توبته وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف إن ظهر عليه قبل توبته وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النفي ونفيه أن يطلب. اهـ رواه ابن جرير وسنده ضعيف.

ص: 421

• ابن المنذر [9101] من حديث إسحاق بن راهويه عن أبي أسامة عن شبل عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من خرج محاربا لله ورسوله فقتل وأصاب مالا، فإنه يقتل ويصلب. ثم ذكر من حديث إسحاق بن راهويه عن أبي أسامة عن شبل عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من خرج محاربا لله ولرسوله فلم يصب مالا ولم يقتل، وأخاف سبيل المؤمنين، فإنه ينفى من بلده إلى بلد غيره. اهـ شبل هو ابن عباد. ثقات كلهم.

ص: 422

• ابن حزم في المحلى [12/ 275] حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا حماد بن إبراهيم نا إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد العزيز المديني نا محمد بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا تسور عليهم في بيوتهم بالسلاح قطعت يده ورجله

(1)

.اهـ كذا وجدته، وأظن علي بن عبد العزيز مصَحّفا من علي بن عبد الله المديني، ومحمد بن علي بن مقدم هو المقدمي محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم. وهؤلاء ثقات. والله أعلم.

(1)

- قال ابن وهب في المحاربة [7/ 21] أخبرني يونس قال: قال أبو الزناد: وقد كان منفى الناس من ينفوا في ذلك إلى باضع من أرض الحبشة، ودهلك، وتلك الناحية من أقصى تهامة اليمن. اهـ

ص: 423

• ابن وهب في الحرابة من جامعه [7] أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن يزيد الملطي كان في أصحاب له، فقطعوا السبيل وانتهبوا الأموال ولم يقتلوا، فأمر بهم عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله عليه السلام فقطع من كل إنسان فيهم يدا أو رجلا، قال يزيد بن أبي حبيب: رأيت بعضهم. اهـ منقطع. ويزيد بن أبي حبيب عالم.

وقال ابن جرير [11858] حدثني علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن كتاب أنس بن مالك إلى عبد الملك بن مروان أنه كتب إليه: ونفيه، أن يطلبه الإمام حتى يأخذه، فإذا أخذه أقام عليه إحدى هذه المنازل التي ذكر الله جل وعز بما استحل. اهـ منقطع.

ص: 424

• ابن وهب في المحاربة [32] أخبرني إسماعيل بن عياش عن مجاهد عن أبي هريرة أنه قال: أيما شاء الإمام فعل في المحارب إذا أخذ. اهـ ضعيف.

ص: 425

• وقال البيهقي [8/ 492] وروى عثمان بن عطاء عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: إن أخذ وقد أصاب المال ولم يصب الدم قطعت يده ورجله من خلاف وإن وجد وقد أصاب الدم قتل وصلب. اهـ عثمان بن عطاء الخراساني ضعيف، وهو منقطع.

ص: 426

• عبد الرزاق [18555] عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز أن في كتاب لعمر بن الخطاب والسلطان ولي من حارب الدين وإن قتلوا أباه أو أخاه فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فسادا شيء. اهـ مرسل جيد

(1)

.

(1)

- ابن المنذر [12/ 404] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محارب أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، وأن القائم بذلك الإمام، جعلوه بمنزلة حد من حدود الله. اهـ

ص: 427

• ابن أبي شيبة [32783] حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال: كان أهل العلم يقولون: إذا آمن المحارب لم يؤخذ بشيء كان أصابه في حال حربه إلا أن يكون شيئا أصابه قبل ذلك. اهـ سند ضعيف.

ص: 428