المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المرأة والعبد إذاحضروا الغزو يسهم لهم - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌الغزو في البحر

- ‌الغزو في الأشهر الحرم

- ‌جماع ما يوصى به المجاهدون

- ‌ما نهي عن قتله في الغزو

- ‌ما ذكر في التحريق والمثلة

- ‌باب منه

- ‌في تحريق الشجر ومال العدو

- ‌النهي عن قتل الصبر

- ‌باب في حمل الرؤوس

- ‌في قتل الذرية

- ‌ما يتخوف من الحدود في الغزو

- ‌الخدعة في الحرب

- ‌الشعار في الغزو

- ‌ما يحمد من الحماسة في الحرب

- ‌في الدعوة قبل القتال

- ‌باب في الأمان وما يحاذر من الغدر

- ‌في أمان العبد

- ‌في أمان المرأة المسلمة

- ‌الغزو بالنساء

- ‌ما يتّقى من أثقال الدنيا مع الغزو

- ‌من بايع جنوده في القتال

- ‌ما يؤمر به من الصبر والذِّكر عند اللقاء

- ‌الفرار من الزحف وما ذكر في التحيز

- ‌باب منه

- ‌في خير ساعات القتال

- ‌ما جاء في الانغماس في العدو إذا التقى الجمعان

- ‌ما يكره من المخاطرة عند الحصون

- ‌فكاك الأسير والمفاداة

- ‌ما ذكر في الاستعانة بالكافر

- ‌أبواب الغنائم والأنفال

- ‌ما جاء في السلب

- ‌باب في الصفي

- ‌في النفل غير السلب

- ‌ما جاء في الغلول

- ‌ما يجوز من أخذ طعام البطن ويسير المتاع

- ‌باب الكنز واللقطة في أرض الحرب

- ‌جامع العمل في الخمس

- ‌باب المدد لم يدرك الوقعة يقسم لهم

- ‌باب في سهمان الخيل

- ‌المرأة والعبد إذاحضروا الغزو يسهم لهم

- ‌جامع

- ‌الأمر في ما يحرزه الكفار من أموال المسلمين

- ‌العمل في الحرابة

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الخوارج

- ‌من قاتل دون ماله وولده

- ‌باب في من شهر السلاح

- ‌الأمر في اقتتال المسلمين وما يستحل منهم

- ‌الأمر في قتال المرتدين

- ‌من أجهز على جرحى المشركين والمرتدين

- ‌الأمر في الجزية على المجوس

- ‌باب منه

- ‌جامع الأمر في الجزية

- ‌صلاة الخوف

- ‌ما جاء في الهجرة

الفصل: ‌المرأة والعبد إذاحضروا الغزو يسهم لهم

‌المرأة والعبد إذاحضروا الغزو يسهم لهم

؟

ص: 387

• ابن الجعد [2770] أنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي قرة قال: قسم لي أبو بكر كما قسم لسيدي يعني من الغنائم. ابن أبي شيبة [33214] حدثنا وكيع قال: ثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي قرة قال: قسم لي أبو بكر الصديق كما قسم لسيدي. ابن سعد [6694] أخبرنا يزيد بن هارون ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك قالا أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي قرة مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: إن أبا بكر الصديق قسم قسما فقسم لي كما قسم لسيدي. قال محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال ابن أبي ذئب: وكان سيده رجلا من بني مخربة غير الذي أعتقه. ابن زنجويه في الأموال [885] أنا أبو نعيم أنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي قرة مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: قسم لي أبو بكر كما قسم لسيدي. اهـ

ورواه أبو عبيد [608] حدثنا إسماعيل بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن فلان قد سماه أو كناه قال أبو عبيد: أظنه أبا قرة قال: قسم لي أبو بكر من الفيء مثل ما قسم لسيدي. اهـ فذكر الفيء. وأبو قرة هذا وثقه ابن سعد.

ص: 388

• عبد الرزاق [9449] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن حسن بن محمد أخبره أن بعض الغفاريين خالد بن الغفاري أخبره أن عبيدا لهم شهدوا بدرا فكان عمر بن الخطاب يعطيهم ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف كل سنة. اهـ كذا، وفي التاريخ للبخاري مخلد الغفاري. وقال أبو إسحاق الفزاري [269] قال ابن جريج وأخبرني عمرو عن الحسن بن محمد قال: أخبرني بعض الغفاريين، أن عبيدا لهم شهدوا بدرا، فكان عمر: يعطيهم ثلاثة آلاف درهم يعني لكل واحد. وقال سعيد بن منصور [2780] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع الحسن يحدث عن مخلد الغفاري أن مملوكين ثلاثة لبني غفار شهدوا بدرا، فكان عمر يعطي كل رجل منهم في كل سنة ثلاثة آلاف. أبو عبيد [609] حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن مخلد الغفاري أن ثلاثة مملوكين لبني غفار شهدوا بدرا، فكان عمر يعطي كل إنسان منهم كل سنة ثلاثة آلاف. ابن زنجويه [886] أنا ابن أبي عباد أنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن مخلد الغفاري أن ثلاثة مملوكين لبني غفار، شهدوا بدرا، فكان عمر يعطي كل إنسان منهم كل سنة ثلاثة آلاف. اهـ مخلد وثقه ابن حبان.

ص: 389

• عبد الرزاق [20039] عن معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: ما على وجه الأرض مسلم إلا له في هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيمانكم. اهـ ورواه عمرو بن دينار عن الزهري

(1)

. يأتي في الإمارة. وهو خبر صحيح.

(1)

- قال ابن المنذر [6353] وحدثني علي عن أبي عبيد وذكر حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: وأحسب حديث عمر: ليس أحد إلا وله في هذا المال حق إلا بعض من تملكون من أرقائكم أنه إنما أراد هؤلاء المماليك البدريين لمشهدهم بدرا فرأى أن لهم فيه حقا، ألا ترى أنه استثنى بعض من تملكون، فخص ولم يعم. اهـ

ص: 390

• أبو إسحاق الفزاري [260] عن إسماعيل بن مسلم عن بعض أهل مكة أن عمر كان يقول: ليس لهما من المغنم شيء، ولكن يحذيان يعني المرأة والعبد. اهـ ضعيف.

ص: 391

• أبو إسحاق الفزاري [266] عن ابن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كتب إلى عمر في عبد وجد جرة من ذهب فكتب عمر: إنه ليس للعبد في المغنم شيء فارضخ له منها شيئا لتحرضهم به على أداء ذلك. اهـ يحيى بن أبي أنيسة ضعفوه. وقال عبد الرزاق [9453] عن إبراهيم عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب عن عمر قال: ليس للعبد نصيب من الغنائم. قال الحجاج وأخبرني عطاء عن ابن عباس مثله. ابن أبي شيبة [33208] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وعن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: ليس للعبد من الغنيمة شيء. ابن المنذر [6168] حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: ليس للعبد من المغنم شيء. اهـ ضعيف.

وقال أبو إسحاق الفزاري [267] عن ابن جريج عن عمرو أن عبدا وجد ركزة على عهد عمر، فأخذها منه عمر، فابتاعه منها فأعتقه وأعطاه منها، وجعل سائرها في بيت مال الله. عبد الرزاق [9447] عن ابن جريج قال قال لنا عمرو بن شعيب لا سهم لعبد مع المسلمين. قال وأخبرنا عند ذلك عمرو بن شعيب أن عبدا وجد ركزة على زمن عمر بن الخطاب فأخذها منه عمر فابتاعه منه وأعتقه وأعطاه منها مالا وجعل سائرها في مال المسلمين. أبو عبيد [879] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن عبدا وجد ركزة على عهد عمر، فأعتقه، وأعطاه منها، وجعل سائرها في مال الله. اهـ منقطع.

وقال أبو إسحاق الفزاري [262] عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس، وعن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أنهما قالا: ليس للعبد في المغنم شيء. اهـ

ص: 392

• عبد الرزاق [9452] عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر عمن أخبره عن ابن المسيب قال كان يحد العبد والمرأة من غنائم القوم قال وأقول قول ابن عباس في العبد والمرأة يحضران البأس ليس لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. اهـ

ص: 393

• أبو عبيد [727] حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس للعبد في المغنم نصيب. ابن المنذر [6169] من حديث معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس. وعن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قالا: ليس للعبيد من المغنم شيء. اهـ

ص: 394

• عبد الرزاق [9451] عن الثوري عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن المملوك والمرأة هل يعطون من الخمس قال: ليس لهم من الخمس شيء. ابن المنذر [6170] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن ابن عباس قال: كتب نجدة يسأله عن العبد، والمرأة، هل لهما سهم؟ فقال: لا ليس لهما سهام. اهـ رواه مسلم من طريق المقبري عن يزيد بن هرمز.

ص: 395

• بكر بن بكار [5] حدثنا الجراح ثنا أبو الزبير عن جابر قال: سئل عن: العبد يشهد القتال، أيقاتل؟ قال: لا، إلا أن يأذن مولاه. اهـ ضعيف.

ص: 396

• أبو إسحاق الفزاري [268] عن ابن جريج قال: قال عطاء: سمعنا أنه لا يلحق عبد في ديوان، ولا يؤخذ منه زكاة. اهـ صحيح.

ص: 397

• ابن أبي شيبة [33777] حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: ضرب يوم القادسية للعبيد بسهامهم كما ضرب للأحرار. اهـ ضعيف.

ص: 398