المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من قاتل دون ماله وولده - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌الغزو في البحر

- ‌الغزو في الأشهر الحرم

- ‌جماع ما يوصى به المجاهدون

- ‌ما نهي عن قتله في الغزو

- ‌ما ذكر في التحريق والمثلة

- ‌باب منه

- ‌في تحريق الشجر ومال العدو

- ‌النهي عن قتل الصبر

- ‌باب في حمل الرؤوس

- ‌في قتل الذرية

- ‌ما يتخوف من الحدود في الغزو

- ‌الخدعة في الحرب

- ‌الشعار في الغزو

- ‌ما يحمد من الحماسة في الحرب

- ‌في الدعوة قبل القتال

- ‌باب في الأمان وما يحاذر من الغدر

- ‌في أمان العبد

- ‌في أمان المرأة المسلمة

- ‌الغزو بالنساء

- ‌ما يتّقى من أثقال الدنيا مع الغزو

- ‌من بايع جنوده في القتال

- ‌ما يؤمر به من الصبر والذِّكر عند اللقاء

- ‌الفرار من الزحف وما ذكر في التحيز

- ‌باب منه

- ‌في خير ساعات القتال

- ‌ما جاء في الانغماس في العدو إذا التقى الجمعان

- ‌ما يكره من المخاطرة عند الحصون

- ‌فكاك الأسير والمفاداة

- ‌ما ذكر في الاستعانة بالكافر

- ‌أبواب الغنائم والأنفال

- ‌ما جاء في السلب

- ‌باب في الصفي

- ‌في النفل غير السلب

- ‌ما جاء في الغلول

- ‌ما يجوز من أخذ طعام البطن ويسير المتاع

- ‌باب الكنز واللقطة في أرض الحرب

- ‌جامع العمل في الخمس

- ‌باب المدد لم يدرك الوقعة يقسم لهم

- ‌باب في سهمان الخيل

- ‌المرأة والعبد إذاحضروا الغزو يسهم لهم

- ‌جامع

- ‌الأمر في ما يحرزه الكفار من أموال المسلمين

- ‌العمل في الحرابة

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الخوارج

- ‌من قاتل دون ماله وولده

- ‌باب في من شهر السلاح

- ‌الأمر في اقتتال المسلمين وما يستحل منهم

- ‌الأمر في قتال المرتدين

- ‌من أجهز على جرحى المشركين والمرتدين

- ‌الأمر في الجزية على المجوس

- ‌باب منه

- ‌جامع الأمر في الجزية

- ‌صلاة الخوف

- ‌ما جاء في الهجرة

الفصل: ‌من قاتل دون ماله وولده

‌من قاتل دون ماله وولده

ص: 448

• البخاري [2480] حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. اهـ

ص: 449

• أبو داود [4774] حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود الطيالسي وسليمان بن داود يعني أبا أيوب الهاشمي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. اهـ حسنه الترمذي.

ص: 450

• عبد الرزاق [18566] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: أرسل معاوية إلى عامل له أن يأخذ الوهط فبلغ بذلك عبد الله بن عمرو فلبس سلاحه هو ومواليه وغلمته وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد. فكتب الأمير إلى معاوية أن قد تيسر للقتال وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. فكتب معاوية أن خل بينه وبين ماله. اهـ هذا مرسل.

وقال عبد الرزاق [18567] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمرو بن العاص تيسر للقتال دون الوهط قال: مالي لا أقاتل دونه وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. قلت له: من أراد أن يقاتل؟ قال: عنبسة بن أبي سفيان. اهـ

وقال عبد الرزاق [18568] عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره قال لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان وتيسروا للقتال ركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه فقال عبد الله أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل على ماله فهو شهيد

(1)

.

اهـ رواه أحمد ومسلم من هذا الوجه. كان عنبسة والي أخيه معاوية على مكة.

(1)

- عبد الرزاق [18558] عن الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن عبيدة قال قلت له: أرأيت إن دخل علي رجل بيتي؟ قال: إن الذي يدخل لك بيتك لا يحل لك منه ما حرم الله ولكنه يحل لك نفسه. عبد الرزاق [18579] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال سأله رجل أحسبه من أهل اليمامة قال: أتينا الحرورية زمان كذا وكذا لا يسألونا عن شيء غير أنهم يقتلون من لقوا فقال ابن سيرين ما علمت أحدا كان يتحرج من قتل هؤلاء تأثما ولا من قتل من أراد مالك، إلا السلطان فإن للسلطان لحقا. البيهقي [17234] من طريق مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: ما علمت أحدا كره قتال اللصوص والحرورية تأثما إلا أن يجبن رجل. ابن وهب في المحاربة [11] أخبرني أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين أنه قال: ما علمت أحدا من الناس ترك قتال من يريد نفسه وماله تأثما، وكانوا يكرهون قتال الأمراء. وقال ابن وهب: أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن ابن سيرين أنه قال: ما علمت أحدا ترك قتال الحرورية واللصوص تخرجا إلا أن يجبن رجل، فإن ذلك المسكين لا يلام. ابن أبي شيبة [28625] حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال سمعته يقول: ما علمت أن أحدا من المسلمين ترك قتال رجل يقطع عليه الطريق، أو يطرقه في بيته تأثما من ذلك. حدثنا عباد عن عوف عن الحسن قال: اقتل اللص والحروري والمستعرض. عبد الرزاق [18561] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال سألته عن الرجل يعرض للرجل يريد ماله أيقاتله؟ قال إبراهيم: لو تركه لمقته. اهـ صحاح .. وقال ابن المنذر في الأوسط [12/ 415]: والذي عليه عوام أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلما للأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، لم تخص وقتا دون وقت، ولا حالا دون حال إلا السلطان، فإن كل من نحفظ عنهم من علماء أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه، للأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم، وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة، وهذا الذي ذكرناه من إباحة أن يدفع الرجل عن نفسه وماله قول عوام من نحفظ عنه من أهل العلم إلا الأوزاعي فإنه فيما حكاه عنه عمر بن عبد الواحد كان يفرق بين الحال التي للناس فيه جماعة وإمام يقيم فيهم الأحكام والحج، وبين حال الفتنة التي لا إمام فيها للناس ولا جماعة. حكى عمر عن الأوزاعي أنه قال في تفسير قوله: من قتل دون ماله فهو شهيد، قال: إذا أقلعت الفتنة عن بحبة الجماعة فأمن السبيل وحج البيت وجوهد العدو فعدا اللص على رجل يريد دمه، أو ماله قاتله، وإن كان الناس في معمعة فتنة وقتال فدخل عليه من يريد دمه وماله اقتدى، بمحمد بن مسلمة. اهـ

ص: 451

• البخاري في التاريخ [999] قال لنا مالك بن إسمعيل حدثنا عيسى بن عبد الرحمن سمع إبراهيم بن محمد عن أبيه عن جده سعد قال: أحب ميتة إلي أن أموت دون مالي مظلوما. اهـ سند صحيح، سعد هو ابن أبي وقاص.

ص: 452

• ابن أبي شيبة [28623] حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن حجير بن الربيع قال: قلت لعمران بن حصين: أرأيت إن دخل علي داخل يريد نفسي ومالي؟ فقال: لو دخل علي داخل يريد نفسي ومالي لرأيت أن قد حل لي قتله. اهـ صحيح.

ص: 453

• عبد الرزاق [18818] عن معمر عن الزهري عن سالم قال: وجد ابن عمر لصا في داره فخرج عليه بالسيف صلتا فجعل يتقلب وهو يحبس عنه قال: فلولا أنا نهنهناه لضربه به. ابن أبي شيبة [28622] حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه وجد سارقا في بيته، فأصلت عليه بالسيف، ولو تركناه لقتله. ابن أبي شيبة [28627] حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: أصلت ابن عمر على لص بالسيف، فلو تركناه لقتله. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [18583] عن معمر عن أيوب عن نافع قال أخبرني ابن عمر أن نجدة لافيه فحل شرح سيفه فأسرحه قال ثم مر به فحله أيضا فأسرحه ثم مر به الثالثة فقال: من أسرح هذا كأنه ليس في أنفسكم ما في أنفسنا. رواه عبد الله بن أحمد في السنة [1518] حدثني أبي نا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن نافع قال: أخبر ابن عمر أن نجدة لاقيه فحل شرج سيفه فأشرجته ثم مر به فحله أيضا فأشرجته ثم مر به الثالثة فقال: من أشرج هذا، كأنه ليس في أنفسكم ما في أنفسنا؟ اهـ سند صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [40695] حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال: لما سمع ابن عمر بنجدة قد أقبل وأنه يريد المدينة وأنه يسبي النساء ويقتل الولدان، قال: إذا لا ندعه وذاك، وهم بقتاله وحرض الناس، فقيل له: إن الناس لا يقاتلون معك، ونخاف أن تترك وحدك، فتركه. عبد الله في السنة [1537] حدثني أبي نا ابن نمير أنا عبيد الله عن نافع قال: لما سمع ابن عمر بنجدة قد أقبل وأنه يريد المدينة وأنه يسبي النساء ويقتل الولدان قال: إذا لا ندعه وذاك وهم بقتاله وحرض الناس فقيل له: إن الناس لا يقاتلون معك ونخاف أن تترك وحدك فتقتل، فتركه. وقال حدثني أبي نا محمد بن بشر نا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر أراد أن يقاتل نجدة حين أتى المدينة يغير على ذراريهم، فقيل له: إن الناس لا يبايعونك على هذا قال: فتركه. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [40722] حدثنا حميد عن الحسن عن أبي نعامة عن خالد قال: سمعت ابن عمر يقول: إنهم عرضوا بغيرنا، ولو كنت فيها ومعي سلاحي لقاتلت عليها، يعني نجدة وأصحابه. اهـ كذا، وقال عبد الله بن أحمد [1517] حدثني أبي نا وكيع نا حسن يعني ابن صالح عن أبي نعامة الأسدي عن خال له قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: إن نجدة وأصحابه عرضوا لعير لنا ولو كنت فيهم لجاهدتهم. اهـ

ص: 454

• ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق [167] حدثنا علي بن الجعد نا ابن عيينة عن أبي الزعراء عن رجل أتى عليا رضي الله عنه فقال: دخل علينا اللصوص فما تركوا لنا شيئا حتى نزعوا حجلي امرأتي. فقال علي: وأنت تنظر؟ قال: نعم. قال: لكن ابن صفية ما كان اللصوص لينزعوا حجلي امرأته وهو ينظر، يعني الزبير رضي الله عنه. اهـ

ص: 455

• ابن سعد [11581] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أو عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر اتخذت خنجرا زمن سعيد بن العاص للصوص وكانوا قد استعروا بالمدينة فكانت تجعله تحت رأسها. اهـ ثقات.

ص: 456