المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جامع العمل في الخمس - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌الغزو في البحر

- ‌الغزو في الأشهر الحرم

- ‌جماع ما يوصى به المجاهدون

- ‌ما نهي عن قتله في الغزو

- ‌ما ذكر في التحريق والمثلة

- ‌باب منه

- ‌في تحريق الشجر ومال العدو

- ‌النهي عن قتل الصبر

- ‌باب في حمل الرؤوس

- ‌في قتل الذرية

- ‌ما يتخوف من الحدود في الغزو

- ‌الخدعة في الحرب

- ‌الشعار في الغزو

- ‌ما يحمد من الحماسة في الحرب

- ‌في الدعوة قبل القتال

- ‌باب في الأمان وما يحاذر من الغدر

- ‌في أمان العبد

- ‌في أمان المرأة المسلمة

- ‌الغزو بالنساء

- ‌ما يتّقى من أثقال الدنيا مع الغزو

- ‌من بايع جنوده في القتال

- ‌ما يؤمر به من الصبر والذِّكر عند اللقاء

- ‌الفرار من الزحف وما ذكر في التحيز

- ‌باب منه

- ‌في خير ساعات القتال

- ‌ما جاء في الانغماس في العدو إذا التقى الجمعان

- ‌ما يكره من المخاطرة عند الحصون

- ‌فكاك الأسير والمفاداة

- ‌ما ذكر في الاستعانة بالكافر

- ‌أبواب الغنائم والأنفال

- ‌ما جاء في السلب

- ‌باب في الصفي

- ‌في النفل غير السلب

- ‌ما جاء في الغلول

- ‌ما يجوز من أخذ طعام البطن ويسير المتاع

- ‌باب الكنز واللقطة في أرض الحرب

- ‌جامع العمل في الخمس

- ‌باب المدد لم يدرك الوقعة يقسم لهم

- ‌باب في سهمان الخيل

- ‌المرأة والعبد إذاحضروا الغزو يسهم لهم

- ‌جامع

- ‌الأمر في ما يحرزه الكفار من أموال المسلمين

- ‌العمل في الحرابة

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الخوارج

- ‌من قاتل دون ماله وولده

- ‌باب في من شهر السلاح

- ‌الأمر في اقتتال المسلمين وما يستحل منهم

- ‌الأمر في قتال المرتدين

- ‌من أجهز على جرحى المشركين والمرتدين

- ‌الأمر في الجزية على المجوس

- ‌باب منه

- ‌جامع الأمر في الجزية

- ‌صلاة الخوف

- ‌ما جاء في الهجرة

الفصل: ‌جامع العمل في الخمس

‌جامع العمل في الخمس

ص: 346

• أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [400] حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) قال: الأنفال الغنائم التي كانت لرسول الله صلى الله عليه خاصة، ليس لأحد فيها شيء، ثم أنزل الله عز وجل (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) قال: ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله صلى الله عليه ولذي القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه ولليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وجعل أربعة أخماسه الناس فيه سواء للفرس منه سهمان ولصاحبه سهم وللراجل سهم. اهـ حسن.

وقال في الأموال [835] حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فأربعة منها لمن قاتل عليها، وخمس واحد يقسم على أربعة، فربع لله وللرسول ولذي القربى، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فما كان لله وللرسول منها فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا، والربع الثاني لليتامى، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل، وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين. اهـ ورواه ابن جرير وتمامه: فلما قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم ردّ أبو بكر نصيبَ القرابة في المسلمين، فجعل يحمل به في سبيل الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركنا صدقة. اهـ حسن.

ص: 347

• ابن أبي شيبة [33298] حدثنا وكيع قال: ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة، فيكون أربعة لمن شهدها ويأخذ الخمس، فيضرب بيده فيه، فما أخذ من شيء جعله للكعبة، وهو سهم الله الذي سمى، ثم يقسم ما بقي على خمسة فيكون سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. اهـ ورواه أبو عبيد نحوه، وهو مرسل ضعيف

(1)

.

(1)

- ذكره البغوي في شرح السنة [7/ 110] وقال: وأكثر أهل العلم على أنه أضاف الخمس إلى نفسه لشرفه، وسهم الله وسهم رسوله واحد. اهـ

ص: 348

• أحمد [5397] حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت المغانم تجزأ خمسة أجزاء، ثم يسهم عليها فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له يتخير. اهـ رواه أبو عبيد عن سعيد بن عفير عن ابن لهيعة. وقال الطحاوي [5374] حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا نعيم بن حماد قال: ثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة، فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: مما أصاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له، ويقسم البقية بينهم. اهـ قواه الألباني في الإرواء.

ص: 349

• عبد الرزاق [9482] عن الثوري عن قيس بن مسلم الجدلي قال سألت الحسن بن محمد بن علي ابن الحنفية عن قول الله تعالى (واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) قال: هذا مفتاح كلامٍ، لله الدنيا والآخره وللرسول ولذي القربى، فاختلفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين السهمين، قال قائل: سهم ذي القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة. واجتمع رأي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، وكان ذلك في خلافة أبي بكر وعمر. قلت له قال: إنه كان يكره أن يُدَّعى عليه خلافهما

(1)

.اهـ رواه ابن أبي شيبة وأبو عبيد وابن جرير والطحاوي وغيرهم من طريق الثوري مثله. وهو مرسل صحيح.

وقال عبد الرزاق [9479] عن الثوري عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال: سلك علي بالخمس طريقهما. وقال أبو عبيد في الأموال [848] حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي فقلت: علي بن أبي طالب حيث ولي من أمر الناس ما ولي، كيف صنع في سهم ذي القربى؟ قال: سلك به سبيل أبي بكر وعمر، قلت: وكيف: وأنتم تقولون ما تقولون؟ فقال: ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه، قلت: فما منعه؟ قال: كره والله أن يُدّعى عليه خلاف أبي بكر وعمر. الطحاوي [5439] حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا جعفر قلت: أرأيت علي بن أبي طالب حيث ولي العراق وما ولي من أمر الناس، كيف صنع في سهم ذوي القربى؟ قال: سلك به والله سبيل أبي بكر وعمر قلت: وكيف، وأنتم تقولون؟ قال: أما والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه، قلت: فما منعه؟ قال: كره والله، أن يدعى عليه خلاف أبي بكر. اهـ مرسل صحيح. أبو جعفر الباقر اسمه محمد بن علي بن الحسين.

وقال ابن الجعد [1173] أخبرنا شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى على علي الكذب. اهـ رواه البخاري عن علي بن الجعد. أبو عبيد [850] حدثنا أبو النضر عن شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف، حتى يكون للناس جماعة، أو أموت على ما مات عليه أصحابي. ابن المنذر [6097] حدثنا علي قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: سمعت محمدا يقول: قال لي عبيدة: بعث إلي علي وإلى شريح فقال: إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي. اهـ ورواه ابن أبي خيثمة ووكيع القاضي مثله.

وقال البخاري [3092] حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين أخبرته أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك، وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، فأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم. حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان، وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك، فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس، فسألته عن ذلك الحديث فقال مالك: بينا أنا جالس في أهلي حين مَتَعَ النهارُ

(2)

، إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال أجب أمير المؤمنين.

فانطلقت معه حتى أدخل على عمر، فإذا هو جالس على رمال سرير، ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة من أدم، فسلمت عليه ثم جلست فقال يا مال، إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات، وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم. فقلت يا أمير المؤمنين، لو أمرت به غيري. قال اقبضه أيها المرء. فبينا أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفا فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون قال نعم. فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا، ثم جلس يرفا يسيرا ثم قال هل لك في علي وعباس قال: نعم. فأذن لهما، فدخلا فسلما فجلسا، فقال عباس يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا. وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من بني النضير. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. قال عمر: تَيْدَكُم

(3)

، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما الله، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك قالا قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره ثم قرأ (وما أفاء الله على رسوله منهم) إلى قوله (قدير) فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

والله ما احتازها دونكم، ولا استأثر بها عليكم قد أعطاكموه، وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته، أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك قال عمر ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر، فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق، ثم توفى الله أبا بكر، فكنت أنا ولي أبي بكر، فقبضتها سنتين من إمارتي، أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق، ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة، وأمركما واحد، جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأته من أبيها، فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها، فقلتما ادفعها إلينا. فبذلك دفعتها إليكما، فأنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك قال الرهط نعم. ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك قالا نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي، فإني أكفيكماها. اهـ

وقال مسلم [4679] حدثني محمد بن رافع أخبرنا حجين حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال. وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك قال: فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها علي وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن بايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد كراهية محضر عمر بن الخطاب فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر وما عساهم أن يفعلوا بي إني والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر. فتشهد علي بن أبي طالب ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيه عن الحق ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته.

فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به ولكنا كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت. فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف. اهـ

وقال أبو يعلى [6752] حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر، فقالت: يا خليفة رسول الله أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله؟ قال: بل أهله، قالت: فما بال سهم رسول الله؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه، جعله للذي يقوم بعده. فرأيت أن أرده على المسلمين، فقالت: أنت ورسول الله أعلم. اهـ رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني وشعيب. وصورته مرسل، وفي نكارة. وقال البزار وأخرجه: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه بهذا اللفظ إلا أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم له طريقا عن أبي بكر إلا هذا الطريق، وأبو الطفيل قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، والوليد بن جميع رجل من أهل الكوفة قد حدث عنه جماعة واحتملوا حديثه. اهـ ورواه البيهقي في المعرفة ثم قال: وهذا ينفرد به الوليد بن جميع، إنما اعتذر أبو بكر في الأحاديث الثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نورث، ما تركنا صدقة. اهـ

وقال أبو عبيد [854] حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أن ابن عباس قال: كان عمر يعطينا من الخمس نحوا مما كان يرى أنه لنا، فرغبنا عن ذلك، وقلنا: حق ذوي القربى خمس الخمس، فقال عمر: إنما جعل الله الخمس لأصناف سماها، فأسعدهم بها أكثرهم عددا وأشدهم فاقة، قال: فأخذ ذلك منا ناس، وتركه ناس. اهـ مرسل.

وقال ابن أبي شيبة [33454] حدثنا وكيع عن أبي معشر عن سعيد المقبري قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى فكتب إليه ابن عباس: إنا كنا نزعم أنا نحن هم، فأبى ذلك علينا قومنا. اهـ يرويه المقبري عن يزيد بن هرمز. رواه مسلم مطولا.

وقال أبو عبيد [856] حدثنا خالد بن خداش عن حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال: إن جاءني خمس العراق لا أدع هاشميا إلا زوجته، ولا من لا جارية له إلا أخدمته. قال: وكان يعطي الحسن والحسين. ابن زنجويه [1255] أنا سليمان بن حرب أنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتاه خمس العراق أو مال العراق، لم يدع عزبا من بني هاشم إلا زوجه، ولا من ليس له خادم إلا أخدمه. اهـ

وقال عبد الرزاق [9480] عن معمر عن الزهري أن ابن عباس سئل عن سهم ذي القربى قال: كان لنا فمنعناه قومنا فدعانا عمر فقال ينكح فيه أياماكم ويعطى فيه غارمكم فأبينا فأبى عمر. أحمد [2941] حدثنا عثمان بن عمر حدثني يونس عن الزهري عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين خرج من فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى: لمن تراه؟ قال: هو لنا، لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وقد كان عمر عرض علينا منه شيئا، رأيناه دون حقنا، فرددناه عليه، وأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك. اهـ ورواه النسائي وصححه ابن حبان وغيره.

(1)

- قال ابن المنذر [6/ 88] دل قوله صلى الله عليه وسلم: مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، على أن الخمس له، وأن قوله (لله) مفتاح كلام كما قاله الحسن بن محمد وغيره. ثم حكى عن أبي عبيد قوله: قال الله جل وعلا في الخمس (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول)، فاستفتح الكلام بأن نسبه إلى نفسه جل ثناؤه، ثم ذكر أهله بعد، وكذلك قال في الفيء (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله)، نسبه جل ثناؤه إلى نفسه ثم اختص ذكر أهله فصار فيهم الخيار أي للإمام في كل شيء يراد به الله، قال: وقد كان سفيان بن عيينة مع هذا فيما حكي عنه، يقول: إن الله جل ثناؤه إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه جل ثناؤه، لأنه أشرف الكسب وإنما ينسب إليه كل شيء ليشرف ويعظم، قال: ولم ينسب الصدقة إلى نفسه لأنها أوساخ الناس. اهـ كلام أبي عبيد هو في الأموال له.

(2)

- قال ابن قتيبة في الغريب [1/ 597] مَتَعَ النهارُ أي تعالى وهو من الماتع، والماتع الطويل، وإنما أراد تطاول ما مضى من النهار. اهـ وفي لفظ لمسلم: حين تعالى النهار.

(3)

- قال ابن الأثير في النهاية: تيدكم أي عَلَى رِسْلِكم وهو من التُؤَدة. اهـ وفي لفظ للبخاري قال عمر اتئدوا، ولمسلم: اتئدا.

ص: 350

• أبو داود [2978] حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أخبرني جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان، يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم، وبني المطلب، فقلت: يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب، ولم تعطنا شيئا وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم، وبنو المطلب شيء واحد، قال جبير: ولم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل، من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم، وبني المطلب، قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، قال: وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه، وعثمان بعده. اهـ رواه البخاري مختصرا في المناقب. ورواه محمد بن نصر في السنة [161] حدثنا محمد بن حيوة ثنا أبو صالح حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره أنه جاء هو وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه فيما قسم من خمس خيبر بين بني هاشم وبني المطلب فقالا: يا رسول الله قسمت لإخواننا من بني المطلب بن عبد مناف ولم تعطنا شيئا، وقرابتنا مثل قرابتهم، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أرى هاشما والمطلب شيئا واحدا. وقال جبير بن مطعم: ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم ولبني المطلب. قال ابن شهاب: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن زنجويه [1246] أنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال: كان أبو بكر يقسم الخمسم وذكره. وهذا الحرف مرسل، عزاه ابن حجر في الفتح للذهلي.

ص: 351

• أحمد في فضائل الصحابة [378] ثنا عتاب بن زياد قثنا عبد الله يعني ابن المبارك قثنا جرير بن حازم قال: سمعت نافعا مولى عبد الله بن عمر يقول: أصاب الناس فتحا بالشام، فيهم بلال، وأظنه ذكر معاذ بن جبل، فكتبوا إلى عمر بن الخطاب: إن هذا الفيء الذي أصبنا لك خمسه، ولنا ما بقي ليس لأحد فيه شيء، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين، فكتب عمر: إنه ليس على ما قلتم، ولكني أقفها للمسلمين، فراجعوه الكتاب، وراجعهم، يأبون ويأبى، فلما أبوا قام عمر فدعا عليهم فقال: اللهم اكفني بلالا وأصحاب بلال، فما حال الحول عليهم حتى ماتوا جميعا رضي الله عنهم. البيهقي [18392] من طريق الحسن بن الربيع ثنا عبد الله بن المبارك، مثله

(1)

. مرسل جيد.

(1)

- ثم قال البيهقي رحمه الله: قوله رضي الله عنه إنه ليس على ما قلتم، ليس يريد به إنكار ما احتجوا به من قسمة خيبر، فقد رويناه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يريد به ليست المصلحة فيما قلتم وإنما المصلحة في أن أقفها للمسلمين، وجعل يأبى قسمتها لما كان يرجو من تطييبهم ذلك وجعلوا يأبون لما كان لهم من الحق، فلما أبوا لم يبرم عليهم الحكم بإخراجها من أيديهم ووقفها، ولكن دعا عليهم حيث خالفوه فيما رأى من المصلحة وهم لو وافقوه وافقه أفناء الناس وأتباعهم. والحديث مرسل والله أعلم وقد روينا في كتاب القسم في فتح مصر أنه رأى ذلك ورأى الزبير بن العوام رضي الله عنه قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر.

ص: 352

• ابن أبي شيبة [33455] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن في هذه الآية (لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) قال: لم يعط أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، ولا عمر، ولا غيرهما، فكانوا يرون أن ذلك إلى الإمام يضعه في سبيل الله وفي الفقراء حيث أراده الله. ابن زنجويه [1248] ثنا أبو نعيم أنا شريك عن أشعث عن الحسن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي قرابته الخمس، فأعطته الخلفاء بعد قرباهم، قيل لشريك: قرابة أنفسهم؟ قال: نعم

(1)

.

اهـ ضعيف.

(1)

- قال ابن حزم في المحلى [5/ 390] وإنما كان الذي لم يعطهم أبو بكر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم فهو ما كان عليه السلام يعود به عليهم من سهمه وكانت حاجة المسلمين أيام أبي بكر أشد، وأما أن يمنعهم الحق المفروض الذي سماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم فيعيذ الله تعالى أبا بكر رضي الله عنه من ذلك .. وقال أبو عمر في التمهيد [8/ 160] أما تشاجر علي والعباس وإقبالهما إلى عمر فمشهور لكنهما لم يسألا ذلك ميراثا وإنما سألا ذلك من عمر ليكون بأيديهما منه ما كان بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام حياته ليعملا في ذلك بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به في حياته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه قوت عامه ثم يجعل ما فضل في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله وكذلك صنع أبو بكر رضي الله عنه فأرادا عمر على ذلك لأنه موضع يسوغ فيه الاختلاف وأما الميراث والتمليك فلا يقوله أحد إلا الروافض وأما علماء المسلمين فعلى قولين أحدهما وهو الأكثر وعليه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث وما تركه صدقة والآخر أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يورث لأنه خصه الله عز وجل بأن جعل ماله كله صدقة زيادة في فضيلته كما خصه في النكاح بأشياء حرمها عليه وأباحها لغيره وأشياء أباحها له وحرمها على غيره وهذا القول قاله بعض أهل البصرة منهم ابن علية وسائر علماء المسلمين على القول الأول وأما الروافض فليس قولهم مما يشتغل به ولا يحكى مثله لما فيه من الطعن على السلف والمخالفة لسبيل المؤمنين. ثم قال: قال إسماعيل بن إسحاق: الذي تنازعا فيه عند عمر ليس هو الميراث لأنهم قد علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث وإنما تنازعا في ولاية الصدقة وتصريفها لأن الميراث قد كان انقطع العلم به في حياة أبي بكر. اهـ

ص: 353

• ابن جرير [16126] حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عمرو بن ثابت عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن علي رضي الله عنه قال: يعطى كل إنسان نصيبه من الخمس، ويلي الإمام سهم الله ورسوله. اهـ ضعيف.

ص: 354

• الطحاوي [5432] حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن ابن حميد قال: وقعت جرة فيها ورق من دير حرب فأتيت بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: اقسمها على خمسة أخماس فخذ أربعة، وهات خمسا، فلما أدبرت قال: أفي ناحيتك مساكين فقراء؟ فقلت: نعم، قال: فخذه، فاقسمه بينهم. وقال البخاري في التاريخ [2256] قال لي اسماعيل بن زياد حدثنا الجعفي عن زائدة عن سفيان عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن جبلة بن حممة: أصبت ركازا فقال علي: لنا الخمس. اهـ كأن ابن حميد تصحف من ابن حممة، وقد وثقه ابن حبان.

ص: 355

• ابن جرير [16123] حدثنا ابن وكيع قال حدثنا عمر بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح. فقلت لإبراهيم: ما كان علي رضي الله عنه يقول فيه؟ قال: كان علي أشدهم فيه. اهـ حسن.

ص: 356

• ابن أبي شيبة [33449] حدثنا عبد الله بن نمير قال: ثنا هاشم بن بريد قال: حدثني حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عليا يقول: قلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تولينا حقنا من الخمس في كتاب الله فاقسمه حياتك كي لا ينازعنيه أحد بعدك قال: ففعل ذلك قال: فولانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولانيه أبو بكر فقسمته حياة أبي بكر، ثم ولانيه عمر فقسمته حياة عمر حتى كانت آخر سنة من سني عمر، فأتاه مال كثير فعزل حقنا، ثم أرسل إلي فقال: هذا حقكم فخذه فاقسمه حيث كنت تقسمه، فقلت: يا أمير المؤمنين، بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فرده عليهم تلك السنة، ثم لم يدعنا إليه أحد بعد عمر حتى قمت مقامي هذا، فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال: يا علي، لقد حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا إلى يوم القيامة، وكان رجلا داهيا. اهـ ضعفه البخاري والناس.

ص: 357

• ابن أبي شيبة [24927] حدثنا عيسى بن يونس عن صالح بن أبي الأخضر عن الوليد بن أبي هشام عن مالك بن عبد الله الخثعمي، قال: كنا جلوسا عند عثمان فقال: من هاهنا من أهل الشام؟ فقمت فقال: أبلغ معاوية إذا غنم غنيمة أن ياخذ خمسة أسهم، فليكتب على سهم منها: لله، ثم ليقرع، فحيث ما خرج منها فلياخذه. اهـ ضعيف.

ص: 358