الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في النفل غير السلب
• مالك [970] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونُفّلوا بعيرا بعيرا. اهـ رواه البخاري ومسلم.
وقال البخاري [3135] حدثنا يحيى بن بكير أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. اهـ
• ابن أبي شيبة [33284] حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن الحسن بن الحر عن الحكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم، فلما نزلت (أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) ترك النفل الذي ينفل، وصار في ذلك خمس الخمس، وهو سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ ورواه أبو داود في المراسيل [283] حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن الحسن بن الحر حدثنا الحكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل. وذكره. ورواه إسحاق بن الحسن الحربي عن أحمد بن يونس قال عن جده. والله أعلم.
• أحمد [15862] حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عاصم بن كليب قال: حدثني أبو الجويرية قال: أصبت جرة حمراء فيها دنانير، في إمارة معاوية في أرض الروم، قال: وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد، قال: فأتيت بها يقسمها بين المسلمين، فأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نَفَل إلا بعد الخمس، إذا لأعطيتك، قال: ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت عليه، قلت: ما أنا بأحق به منك. اهـ رواه أبو داود وصححه الألباني وغيره.
ورواه سعيد بن منصور [2713] حدثنا أبو عوانة عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخاصمت إليه فأفلحني، وخطب علي فأنكحني، قال معن: لا تحل غنيمة حتى تقسم، ولا يحل نفل حتى يقسم على الناس حفة واحدة، فإذا قسم حل لي أن أعطيك. اهـ والمحفوظ المسند.
وقال عبد الرزاق [9332] عن معمر عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول أن حبيب بن مسلمة وكان مريضا كان ينفل السرايا حين يبدأ الثلث بعد الخمس. وقال عبد الرزاق [9333] عن الثوري عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل بالثلث بعد الخمس. اهـ مسند أصح، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم والذهبي. وقال أبو داود [2752] حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ومحمود بن خالد الدمشقيان المعنى قالا حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال: سمعت أبا وهب يقول سمعت مكحولا يقول: كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى أتيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي فقلت له هل سمعت في النفل شيئا قال نعم سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة. اهـ صححه الألباني.
• ابن أبي شيبة [33283] حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن سليمان بن موسى قال: قال عمر: لا نفل في أول غنيمة، ولا نفل بعد الغنيمة. اهـ ثم أعاده بمعناه، قال: لا يعطى من المغنم شيء حتى يقسم إلا لراع، أو حارس أو سائق غير موله. اهـ وقال أبو عبيد في الأموال [825] حدثنا حجاج عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: لا يهب أمير من المغانم شيئا إلا بإذن أصحابه، إلا لدليل أو راع، أو يكون سلب أو نفل، ولا نفل حتى يقسم أول مغنم. قال أبو عبيد: وبعضهم يحدث بهذا الحديث عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر، وأما حجاج فلم يسنده. عبد الرزاق [9347] عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى قال: لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم قال معلوم ذلك يعمل به فيما مضى حتى اليوم. أبو إسحاق الفزاري في السير [412] أخبرني عبد بن جريج عن سليمان بن موسى عن عمرو عن أبيه عن جده قال: قال عمر: لا يعطى من المغنم شيء حتى يقسم، إلا راع، أو دليل غير موليه، قال: غير محابيه. ابن زنجويه [1210] ثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن رجل عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر قال: لا يعطى من الغنائم شيء حتى تقسم، إلا الراعي أو دليل غير موليه. قلت: وما موليه؟ قال: محابيه. أنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب قال: لا نفل من أول الغنيمة ولا نفل بعد الغنيمة ولا يعطى من الغنائم شيء حتى تقسم، إلا لراع أو سائق، أو حارس غير موليه. اهـ سليمان ضعيف.
• أبو إسحاق الفزاري في السير [480] عن ابن المبارك عن كهمس عن هارون بن الأصم أن عمر بن الخطاب بعث خالد بن الوليد على جيش، فبعث خالد ضرار بن الأزور على سرية، فأصابوا غنائم، وأصابوا امرأة عروسا جميلة أعجبت ضرارا، فسألها أصحابه، فطيبوها له، فوقع عليها ثم ندم، فلما قدم على خالد ذكر ذلك له، فقال: قد طيبناها لك فقال: لا، حتى تكتب إلى عمر، فكتب عمر: أن أرضخه بالحجارة فقدم الكتاب وقد توفي ضرار، فقال عمر: ما كان الله ليخزي ضرار بن الأزور. اهـ مرسل صالح، كتبته في الحدود.
• ابن المنذر [6129] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد قال: حدثنا داود عن الشعبي أن جرير بن عبد الله البجلي قدم على عمر بن الخطاب في قومه، وهو يريد الشام، فقال له عمر: هل لك أن تأتي الكوفة، ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء. اهـ مرسل.
• سعيد بن منصور [2707] حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي نفل عمر بن الخطاب أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ليلى بنت الجودي، وكانت من سبي دمشق، فرأيتها عندي ما أعرف لها قيمة من جمالها وفضلها وحسنها. اهـ حسن، رواه ابن شبة والمحاملي وغيرهم، يأتي في الجامع إن شاء الله.
• ابن أبي شيبة [33281] حدثنا شريك عن جابر عن القاسم عن أبيه قال: قال عبد الله: النفل ما لم يلتق الصفان، أو الزحفان، فإذا التقى الصفان أو الزحفان فالمغنم. ابن زنجويه [1161] حدثنا أبو نعيم أنا شريك عن جابر عن القاسم عن أبيه عن عبد الله قال: النفل ما لم يلتق الصفان أو الزحفان فإذا التقى الصفان فالمغنم. ابن أبي حاتم في التفسير [8764] حدثنا أبي حدثني الفضل بن دكين ثنا شريك عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن عبد الله قال: النفل ما لم يلتقي الزحفان أو قال: صفان، فإذا التقى الصفان أو قال: الزحفان، فالمغنم. اهـ جابر ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [33282] حدثنا وكيع قال: ثنا أبو العميس عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق قال: إذا التقى الزحفان أو الصفان فلا ينفل، إنما هي الغنيمة، إنما النفل قبل وبعد. اهـ هذا أصح، عن مسروق، وسنده صحيح.
• ابن أبي شيبة [33289] حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: كنت أول من أوقد في باب تستر، قال: وصرع الأشعري عن فرسه، فلما فتحناها أمّرني على عشرة من قومي ونفلني سهما سوى سهمي وسهم فرسي قبل الغنيمة. أبو يوسف في الخراج [216] حدثنا الحسن بن عمارة عن حبيب بن نهار عن أبيه قال: كنت أول من أوقد في باب تستر، فلما فتحناها أمّرني الأشعري على عشرة من قومي ونفّلني سهما سوى سهمي وسهم فرسي قبل الغنيمة. اهـ صوابه حبيب بن شهاب. صحيح. يأتي.
وقال ابن أبي شيبة [33818] حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن مطرف بن مالك أنه قال: شهدت فتح تستر مع الأشعري، قال: فأصبنا دانيال بالسوس، قال: فكان أهل السوس إذا أسنوا أخرجوه فاستسقوا به، وأصبنا معه ستين جرة مختمة، قال: ففتحنا جرة من أدناها وجرة من أوسطها وجرة من أقصاها، فوجدنا في كل جرة عشرة آلاف، قال همام: ما أراه إلا قال: عشرة آلاف. وأصبنا معه ربطتين من كتان، وأصبنا معه ربعة فيها كتاب، وكان أول رجل وقع عليه من بلعنبر يقال له: حرقوص، قال: أعطاه الأشعري الربطتين وأعطاه مائتي درهم، قال: ثم إنه طلب إليه الربطتين بعد ذلك، فأبى أن يردهما وشقهما عمائم بين أصحابه، قال: وكان معنا أجير نصراني يسمى نعيما، قال: بيعوني هذه الربعة بما فيها، قالوا: إن لم يكن فيها ذهب أو فضة أو كتاب الله، قال فإن الذي فيها كتاب الله، فكرهوا أن يبيعوا الكتاب، فبعناه الربعة بدرهمين، ووهبنا له الكتاب، قال قتادة: فمن ثم كره بيع المصاحف لأن الأشعري وأصحابه كرهوا بيع ذلك الكتاب، قال همام: فزعم فرقد السبخي قال: حدثني أبو تميمة أن عمر كتب إلى الأشعري: أن تغسلوا دانيال بالسدر وماء الريحان، وأن يصلى عليه فإنه نبي دعا ربه أن لا يليه إلا المسلمون. اهـ صحيح، تقدم في البيوع.
• عبد الرزاق [9312] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أنسا كان مع عبيد الله بن أبي بكرة في غزوة غزاها فأصابوا سبيا فأراد أن يعطيه من السبي قبل أن تقسم فقال أنس: لا ولكن اقسم وأعطني من الخمس. فقال عبيد الله: لا إلا من جميع الغنائم فأبى أنس أن يقبل منه وأبى عبيد الله أن يعطيه من الخمس شيئا. ابن أبي حاتم في التفسير [8762] حدثنا أبي ثنا الحسن بن الربيع ثنا ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله بن أبي بكرة في غزاة غزاها فأصابوا سبيا، وأراد عبيد الله بن أبي بكرة أن يعطي أنسا من السبي قبل أن يقسم، قال أنس: لا، ولكن اقسم ثم أعطني من الخمس. الطحاوي [5226] حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله بن أبي بكرة في غزاة غزاها، فأصابوا سبيا، فأراد عبيد الله أن يعطي أنسا من السبي قبل أن يقسم، فقال أنس: لا، ولكن اقسم ثم أعطني من الخمس قال: فقال عبيد الله: لا، إلا من جميع الغنائم، فأبى أنس أن يقبل منه، وأبى عبيد الله أن يعطيه من الخمس. اهـ
وقال عبد الرزاق [9343] عن الثوري عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن أميرا من الأمراء أراد أن ينفله قبل أن يخمسه فأبى أن يقبله حتى يخمسه. ابن أبي شيبة [33292] حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: بعث إلى أنس بشيء قبل أن تقسم الغنائم فقال: لا وأي حتى تقسم. أبو عبيد [816] حدثنا الأنصاري عن ابن عون عن ابن سيرين أن أميرا من الأمراء أعطى أنس بن مالك شيئا أو قال سبيا من الفيء، فقال أنس: أخمس؟ قال: لا، قال: فلم يقبله أنس. ابن سعد [6479] أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي قال: أخبرنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال: بعث إلى أنس بن مالك بشيء من الغنائم فرده وقال: لا، حتى يقسم. أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: حدثنا سفيان عن ابن عون عن محمد عن أنس أن بعض الأمراء بعث إليه بمال، فقال: أخمس؟ قالوا: لا، فلم يقبله. أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا ابن عون عن محمد أن أميرا من الأمراء أعطى أنس بن مالك شيئا من الفيء، فقال أنس: أخمس؟ فقال: لا، فلم يقبله أنس. ابن زنجويه [1191] حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن أميرا من الأمراء أراد أن يعطيه من المغنم، فأبى أن يقبل منه شيئا حتى يخمسه. ابن المنذر [6099]
(1)
حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن عبد الله بن عون وغيره عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن أميرا من الأمراء أراد أن ينفله من المغنم، قال: أخمسه؟ قال: لا فأبى أن يقبل منه حتى خمسه. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [33296] حدثنا عبد الله بن إدريس عن كهمس عن ابن سيرين قال: غزا أنس بن مالك مع عبد الله بن زياد قال: فأعطاه ثلاثين رأسا من سبي الجاهلية، قال: فسأله أنس أن يجعلها من الخمس، فأبى أنس أن يقبلها. أبو عبيد [815] حدثنا يحيى بن سعيد عن كهمس بن الحسن قال: حدثنا محمد بن سيرين أن أنس بن مالك غزا مع ابن زياد، فأعطاه ثلاثين رأسا من سبي العامة، فقال أنس: أعطنيهم من الخمس، فأبى ابن زياد أن يعطيه إلا من سبي العامة، وأبى أنس أن يأخذ إلا من الخمس. الطحاوي [5227] حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم عن كهمس بن الحسن عن محمد بن سيرين عن أنس نحوه. اهـ هذا خبر صحيح، وعبيد الله بن أبي بكرة أصح، كان زمان زياد.
(1)
- كذا وجدته، وإنما هو حدثنا علي بن الحسن هو الدارابِجِرْدي ثنا عبد الله.
• سعيد بن منصور [2700] حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير عن سليمان حدثه أنهم كانوا مع معاوية بن حديج في غزوة بالمغرب فنفل الناس، ومعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يردد ذلك أحد غير جبلة بن عمرو الأنصاري. البخاري في التاريخ [2252] قال لي أحمد بن عيسى ثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج أن سليمان بن يسار حدثه أنهم كانوا مع معاوية بن حديج في غزو بالمغرب فنفل الناس ومعنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد ذلك غير جبلة بن عمرو الأنصاري. الطحاوي [5228] حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أنهم كانوا مع معاوية بن حديج في غزوة المغرب، فنفل الناس، ومعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يردوا ذلك غير جبلة بن عمرو. ابن زنجويه [1197] حدثنا أصبغ بن الفرج عن ابن لهيعة وعمرو عن بكير عن سليمان بن يسار أنه أخبره أنهم كانوا مع معاوية بن حديج في غزو بالغرب، فنفل الناس ومعنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد ذلك أحد غير جبلة بن عمرو الأنصاري. الطحاوي [5229] حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا يوسف قال: ثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال: سألت سليمان بن يسار عن النفل في الغزو فقال: لم أر أحدا صنعه غير ابن خديج، نفلنا بإفريقية النصف بعد الخمس، ومعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين أناس كثير، فأبى جبلة بن عمرو أن يأخذ منها شيئا.
ابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب [351] حدثنا عبد الملك بن مسلمة حدثنا ابن لهيعة وحدثنا يوسف بن عدي حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار قال: غزونا إفريقية مع ابن حديج ومعنا من المهاجرين والأنصار بشر كثير، فنفلنا ابن حديج النصف بعد الخمس، فلم أر أحدا أنكر ذلك إلا جبلة بن عمرو الأنصاري. قال: حدثنا يوسف بن عدي حدثنا بن المبارك عن ابن لهيعة عن خالد ابن أبي عمران قال: سألت سليمان بن يسار عن النفل في الغزو، فقال: لم أر أحدا صنعه غير ابن حديج، نفلنا بإفريقية النصف بعد الخمس ومعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين ناس كثير، فأبى جبلة بن عمرو الانصاري أن يأخذ منه شيئا. اهـ صحيح، وسياق خالد بن أبي عمران أجود، وكان فقيها قاضيا.
• ابن الأعرابي في المعجم [1081] نا إبراهيم نا قبيصة نا سفيان عن الأوزاعي عن الزهري عن القاسم بن محمد عن ابن عباس قال: السلب من النفل، والنفل من الخمس. اهـ صحيح، تقدم.
• أبو عبيد [791] حدثنا الحسين بن الحسن الخراساني عن شريك عن أبي الجويرية أنه سأل ابن عباس عن ذلك، فقال: لا مغنم حتى يؤخذ الخمس، ولا نفل حتى يقسم جفة. قال أبو عبيد: يعني بجفة كله. ابن زنجويه [1193] حدثنا أبو نعيم أنا إسرائيل عن أبي الجويرية قال: سمعت ابن عباس يقول: لا تحل الغنيمة حتى تخمس، ولا يحل النفل حتى يقسم بين الناس. اهـ سند صحيح، أبو الجويرية اسمه حطان بن خُفاف.
• أبو عبيد في الأموال [824] قال أبو عبيد: يروى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن المهلب بن أبي صفرة قال: كنت على سرية في زمن عمر، فنفلت الخمس. اهـ ثقات.
• مالك [975] عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس. عبد الرزاق [9342] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: ما كانوا ينفلون إلا من الخمس. أبو عبيد [810] حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: ما كانوا ينفلون إلا من الخمس. ابن أبي شيبة [33239] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال: ذكرت لسعيد بن المسيب قال: غزوت الدرب، فلما وجهنا قافلين بعثوا السرايا بعد أن وجهنا قافلين فقيل: لكم ما غنمتم إلا الخمس. فقال سعيد بن المسيب: ما كان الناس ينفلون إلا من الخمس. سعيد بن منصور [2706] حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ما كانوا ينفلون إلا من الخمس. ابن أبي شيبة [33295] حدثنا حفص عن يحيى عن سعيد بن المسيب قال: ما كانوا ينفلون إلا من الخمس. ابن زنجويه [1194] أنا أبو نعيم وعبيد الله بن موسى قالا: أنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ما كانوا ينفلون إلا من الخمس. وقال: ثنا يعلى أنا يحيى بن سعيد قال: قلت لسعيد بن المسيب: غزوت الدرب فلما وجهنا قافلين، بعثوا السرايا وقيل لهم: لكم ما غنمتم إلا الخمس، فقال سعيد: ما كان الناس ينفلون إلا من الخمس. اهـ صحيح.
• ابن زنجويه [1195] أنا عبيد الله بن موسى ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث أنه كان مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد في بعث قلقولية، فأمره أن يقسم بين الناس مغانمهم قال: فقسمت له نصيب رجل، فبعث إليه برأسين أن يقسم بين الناس فأبى أن يقبلهما وردهما فلما قسم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بين الناس، وأخذ الخمس، أرسل إلى الحارث غلامين فقبلهما. اهـ الحارث يضعف.
• ابن زنجويه [1198] أنا علي بن الحسن أنا قيس بن الربيع عن أبي حصين عن عبد الله بن معاذ قال: كنا مع سعيد بن عثمان بن عفان بخراسان ومعه قثم بن عباس، فغنموا غنائم كثيرة فقال سعيد لقثم: اجعل جائزتك أن أضرب لك في الغنيمة بألف سهم، قال قثم: لا ولكن أخمس، ثم أعطني من الخمس ما شئت. اهـ ابن معاذ لم أعرفه.
• ابن زنجويه [1199] حدثنا معاوية بن عمرو قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري عن صفوان بن عمرو عن سعيد بن حنظلة السكسكي قال: أمر معاوية بن أبي سفيان عمرو بن معاوية العقيلي على الصائفة فكان يسوق نوبته مع الناس، فإذا رأى رجلا قطع به حمله على دابة من الخمس، فلما قدم على معاوية سأله عن الخمس، وعن ما بلغت سهام المسلمين فأخبره بشيء كثير قال: فأين الخمس؟ فأتاه بشيء قليل قال: هذا ما بقي منه قال: فأين هو؟ قال: أتراني كنت أرى رجلا من المسلمين قد قطع به ولا أحمله، وأدعه يمشي؟ فقال معاوية: لا جرم لا تنالها بعد مرتك هذه، فقال الشيخ: إذا لا أبالي، ثم أنشأ يقول:
تهادي قريش في دمشق غنيمتي
…
وأترك أصحابي وما ذاك بالعدل
ولست أميرا أجمع المال تاجرا
…
ولا أبتغي طول الإمارة بالبخل
فإن يمسك الشيخ الدمشقي ماله
…
فلست على مالي بمستغلق قفل
وزاد فيه غير صفوان بن عمرو:
وإني امرؤ للخيل عندي مزية
…
على صاحب البرذون أو صاحب البغل. اهـ
رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق أبي بكر ابن خزيمة عن ابن زنجويه مثله. ورواه في تاريخ دمشق [46/ 362] من طريق محمد بن عائذ نا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن سعيد بن حنظلة أن معاوية بن أبي سفيان أمر عمرو بن معاوية العقيلي على الصائفة فلما قدم سأله عما بلغ الخمس فأخبره فقال أين هو؟ فقال عمرو: تسألني عن الخمس وأرى رجلا من المهاجرين يمشي على قدميه لا أحمله؟ فقال معاوية لا جرم لا تنالها مني ما بقيت. فقال: إذا لا أبالي: فأنشأ يقول:
تهادى قريش في دمشق غنيمتي
…
وأترك أصحابي فما ذاك بالعدل
ولست أميرا أجمع المال تاجرا
…
ولا أبتغي طول الإمارة بالبخل
فإن يمسك الشيخ الدمشقي ماله
…
فلست على مالي بمستغلق قفلي. اهـ ابن حنظلة لم أعرفه.
• أبو إسحاق الفزاري [410] عن ابن المبارك عن شعبة عن أبي الفيض قال: سمعت عمر أبا حفص، يقول: أعطى معاوية المقداد بن الأسود حمارا فقبله فقال له العرباض بن سارية: ما كان له أن يعطيك، وما كان لك أن تقبله، كأني أنظر إليك تحمله على عاتقك أعلاه أسفله فرده إلى معاوية فقال شعبة: فذكرت ذلك ليزيد بن محمد فعرفه وقال: إنما كان ذلك من الخمس. اهـ كذا وجدته. وذكر أبو عبيد [839] أنه بلغه عن ابن المبارك عن شعبة عن أبي الفيض عن عمر أبي حفص الحمصي أن معاوية أعطى المقداد حمارا، فقبله، فقال له العرباض: ما كان لك أن تأخذه، وما كان له أن يعطيك، فكأني بك قد جئت به يوم القيامة تحمله، قال: فرده المقداد قال شعبة: فذكرت ذلك ليزيد بن خمير فعرفه، وقال: كان أعطاه إياه من الخمس. ابن زنجويه [1232] أنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن أبي الفيض قال: سمعت عمر أبا حفص قال: أعطى معاوية المقداد حمارا من المغنم، فقال له العرباض بن سارية: ما كان لك أن تأخذه، وما كان لمعاوية أن يعطيكه، كأني بك في النار تحمله على عنقك، أسفله أعلاه قال: فرده. اهـ أبو الفيض اسمه موسى بن أيوب.
ورواه الطبراني [615] حدثنا أحمد بن داود المكي ثنا عمرو بن مرزوق أنا شعبة عن أبي الفيض قال: شهدت معاوية وأعطى المقداد بن الأسود حمارا فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له العرباض بن سارية فقال: مالك أن تأخذه، وما لمعاوية أن يعطيك كأني أنظر إليك يوم القيامة تحمله على عنقك، رأسه أسفله. اهـ الأول أسند، ولم أعرف أبا حفص. إلا أن يكون أبا عمر الحمصي يزيد بن خمير. وهو به مرسل حسن.
وقد رواه الدولابي في الكنى [857] حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض قال سمعت أبا حفص الحمصي قال: أعطى معاوية المقداد بن الأسود حمارا فقبله، فقال له عرباض بن سارية مالك أن تأخذه وماله أن يعطيك كأني أنظر إليك تحمله على عنقك أعلاه أسفله. اهـ ذكره في من اسمه عمر ويكنى أبا حفص. والله اعلم.