الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر في ما يحرزه الكفار من أموال المسلمين
• مالك [972] أنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق وأن فرسا له عار فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد الله بن عمر وذلك قبل ان تصيبهما المقاسم اهـ
رواه عبد الرزاق [9352] عن ابن جريج قال سمعت نافعا مولى ابن عمر يزعم أن عبد الله بن عمر ذهب العدو بفرسه فلما هزم العدو وجد خالد بن الوليد فرسه فرده إلى عبد الله بن عمر. وقال البخاري [3067] قال ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ذهب فرس له، فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ قلت: وصله أبو داود. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن عبدا لابن عمر أبق فلحق بالروم، فظهر عليه خالد بن الوليد، فرده على عبد الله، وأن فرسا لابن عمر عارَ
(1)
فلحق بالروم، فظهر عليه فردوه على عبد الله. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون، وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد، بعثه أبو بكر، فأخذه العدو، فلما هزم العدو رد خالد فرسه. وقال عبد الرزاق [9353] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال أبق لي غلام يوم اليرموك ثم ظهر عليه المسلمون فردوه إلي. أبو إسحاق الفزاري [119] عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن غلاما له فر منه إلى الروم، فسأل الروم رجلا منهم أسيرا في المسلمين أن يرد عليهم، ويردوا الغلام ففعلوا، فرد إلى ابن عمر غلامه، قال موسى: وذاك عام اليرموك، وعلى المسلمين خالد بن الوليد. قال: وقال نافع: صرع ابن عمر عن فرس له، فأخذه المشركون ثم أصابه المسلمون بعد، فرد إلى ابن عمر فرسه، وعلى المسلمين يومئذ خالد بن الوليد.
ابن أبي شيبة [33356] حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عبدا له أبق وذهب له بفرس فدخل أرض العدو فظهر عليه خالد بن الوليد فرد أحدهما عليه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الآخر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن منصور [2797] حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع أن ابن عمر أبق غلام له، فأتى العدو، ففتح الله على المسلمين، فرد عليه، واقتحم به فرسه في جرف، فأتى العدو، ففتح الله على المسلمين فرد عليه. اهـ
ورواه البيهقي [18247] من طريق سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن غلاما له لحق بالعدو على فرس له، فظهر عليها خالد بن الوليد فردهما عليه. اهـ كذا قال أبو معاوية.
(1)
- قال الخليل في العين [2/ 238] عارَ يَعِيرُ عِياراً وهو ذهابه كأنّه مُنْفَلِتٌ من صاحبه.
• البيهقي [18250] من طريق الشافعي أنبأ الثقة عن مخرمة بن بكير عن أبيه لا أحفظ عمن رواه أن أبا بكر الصديق قال فيما أحرز العدو من أموال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم، ثم أحرزه المسلمون: مالكوه أحق به قبل القسم وبعده. اهـ
• عبد الرزاق [9359] عن محمد بن راشد قال حدثنا مكحول أن عمر بن الخطاب قال: ما أصاب المشركون من مال المسلمين ثم أصابه المسلمون بعد فإن أصابه صاحبه قبل أن تجري عليه سهام المسلمين فهو أحق به وإن جرت عليه سهام المسلمين فلا سبيل إليه إلا بالقيمة. اهـ مرسل شامي.
وقال أبو إسحاق الفزاري [135] عن أبي خالد عن أبي عون الأنصاري عن أزهر بن يزيد قال: أبقت جارية لأناس من مراد، فلحقت بالعدو، فاغتنمها المسلمون بعد فأتى مولاها أبا عبيدة بن الجراح، فقال: ما أدري ما أقول لكم فيها، ولكني سأكتب لكم فيها إلى عمر، فكتب إليه يسأله عن أمرها، فكتب إليه عمر: إن كانت خمست وقسمت فسبيل ذلك، وإن كانت لم تخمس ولم تقسم، فارددها عليهم فأخبره أبو عبيدة بكتاب عمر، فقالوا: الله أعمر كتب إليك بهذا؟ قال: الله، ما يحل لي أن أكذب. اهـ أبو خالد هو ثور بن يزيد الكلاعي. ابن أبي شيبة [33355] حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن أبي عون عن زهرة بن يزيد [كذا] المرادي أن أمة لرجل من المسلمين أبقت ولحقت بالعدو فغنمها المسلمون فعرفها أهلها، فكتب فيها أبو عبيدة إلى عمر فكتب عمر: إن كانت الأمة لم تخمس، ولم تقسم فهي رد على أهلها، وإن كانت قد خمست، وقسمت فأمضها لسبيلها. وقال البخاري في التاريخ [1462] قال لنا عبد الله حدثني معاوية عن أزهر بن سعيد المرادي أن جارية أبقت فلحقت بالعدو فأصابها المسلمون فكتب عمر إلى أبي عبيدة إن كانت لم تخمس فردها إلى أهلها وإن كانت خمست وقسمت فأمضها، وقال أحمد بن أيوب حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن أبي عون عن الحارث بن قيس عن الأزهر بن يزيد المرادي عن عمر وأبي عبيدة نحوه، وهو مرسل ولا يصح. اهـ أزهر بن يزيد وابن سعيد واحد، ورواية يحيى القطان عن ثور أجود من رواية الفزاري. وهو مرسل شامي.
وقال عبد الرزاق [9354] عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال: ما عرف قبل أن يقسم فإنه يرده إلى أهله وما لم يعرف حتى تجري فيه السهام لم يردوه. اهـ معمر ليس بالقوي في قتادة.
وقال الطحاوي [5290] حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا عبيد الله قال أخبرنا حماد عن الحجاج عن إبراهيم وعامر قال: وقال قتادة عن عمر أنهم قالوا فيما أصاب المشركون من المسلمين، ثم أصابه المسلمون بعد، قالوا: إن جاء صاحبه قبل أن يقسم، فهو أحق به. اهـ ضعيف.
وقال أبو إسحاق الفزاري [126] عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال عمر: إن وجده قبل أن يقسم أخذه، وإن كان قد قسم فلا شيء له. ابن أبي شيبة [33352] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال عمر: ما أحرز المشركون من أموال المسلمين فغزوهم بعد وظهروا عليهم فوجد رجل ماله بعينه قبل أن تقسم السهام فهو أحق به، وإن كان قسم فلا شيء له. الطحاوي [5284] حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قال: فيما أحرز المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه قال: إن أدركه قبل أن يقسم، فهو له، وإن جرت فيه السهام، فلا شيء له. البيهقي [18255] من طريق الحسن بن الربيع ثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قال فيما أحرزه المشركون: ما أصابه المسلمون فعرفه صاحبه، قال: إن أدركه قبل أن يقسم فهو له، وإذا جرت فيه السهام فلا شيء له. قال: وقال قتادة: قال علي بن أبي طالب: هو للمسلمين، اقتسم أو لم يقتسم. اهـ ثم قال البيهقي: هذا منقطع قبيصة لم يدرك عمر. اهـ ورواه ابن المنذر كذلك.
وقال أبو إسحاق الفزاري [125] عن عبد الله بن عون عن رجاء بن حيوة قال: قال عمر بن الخطاب: إن وجده صاحبه قبل أن يخمس فهو أحق به، وإن كان قد خمس فلا شيء له. ابن أبي شيبة [33351] حدثنا هشيم عن ابن عون عن رجاء بن حيوة أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب في عبد أسره المشركون ثم ظهر عليه المسلمون بعد ذلك قال: صاحبه أحق به ما لم يقسم فإذا قسم مضى. الطحاوي [5285] حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن رجاء بن حيوة أن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة قالا ذلك. سعيد بن منصور [2799] حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة أن أبا عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر بن الخطاب فيما أحرز المشركون ثم ظهر المسلمون عليهم بعد قال: ومن وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم. البيهقي [18256] من طريق الحسن هو ابن الربيع ثنا عبد الله بن لهيعة حدثني سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة فيما أحرز العدو من أموال المسلمين، ثم أصابه المسلمون فعليه أن يرد إلى أهله ما لم يقسم. اهـ هذا أجود من حديث قتادة. وهو حديث شامي، وهو منقطع.
وقال سعيد بن منصور [2803] حدثنا عثمان بن مطر الشيباني قال: نا أبو حريز عن الشعبي قال: أعان أهل ماه أهل جلولاء على العرب، وأصابوا سبايا من سبايا العرب، ورقيقا، ومتاعا، ثم إن السائب بن الأقرع عامل عمر بن الخطاب غزاهم، ففتح ماه، فكتب إلى عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم، ومتاعهم قد اشتراه التجار من أهل ماه، وفي رجل أصاب كنزا بأرض بيضاء، فكتب عمر: أن المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يخذله، فأيما رجل من المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وإن أصابه في أيدي التجار بعدما اقتسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد عليهم رءوس أموالهم، وأن الحر لا يباع ولا يشترى، وأيما رجل أصاب كنزا عاديا قبل أن تضع الحرب أوزارها، فإنه يؤخذ منه خمسه وسائره بينهم، وهو رجل منهم، وإن أصابه بعد ما وضعت الحرب أوزارها فخذ خمسه وسائره له خاصة. البيهقي [18257] من طريق الحسن بن الربيع حدثنا عبد الله هو ابن لهيعة عن سعيد عن رجل عن الشعبي قال: كتب عمر إلى السائب بن الأقرع: أيما رجل من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به، وإن وجده في أيدي التجار بعد ما قسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فرد عليهم رءوس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى. ثم قال: رواه غيره عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن الشعبي. اهـ مرسل ضعيف.
• أبو إسحاق الفزاري [121] عن زائدة عن الركين بن الربيع عن أبيه أن المشركين أصابوا له فرسا في زمان خالد بن الوليد كانوا أحرزوه، فأصابه المسلمون في أزمان سعد فكلمناه، فرده علينا، وذاك بعد ما قسم وصار في خمس الإمارة. البيهقي [18251] من طريق الحسن بن الربيع ثنا عبد الله بن المبارك عن زائدة عن الركين بن الربيع الفزاري عن أبيه قال: أصاب المشركون فرسا لهم زمن خالد بن الوليد، وكانوا أحرزوه فأصابه مسلمون زمن سعد، فكلمناه فرده علينا بعد ما قسم وصار في خمس الإمارة. ابن المنذر [6589] حدثني محمد بن نصر قال: حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني زائدة قال: حدثني الركين بن الربيع الفزاري عن أبيه قال: أصاب المشركون فرسا لهم أزمان خالد بن الوليد، كانوا أحشروه، فأصابه المسلمون أزمان سعد، قال: فكلمناه، فرده علينا بعدما قسم، وصار في خمس الإمارة. ابن الجعد [2324] أنا شريك عن الركين بن الربيع عن أبيه قال: فقد أخي فرسا له بعين التمر وهو مع خالد بن الوليد فأصابه العدو فوجده بعد في مربط سعد فعرفه فذكر ذلك لسعد فقال بينتك فقال ليست لي بينة ولكني أدعوه فيحمحم أو قال أدعوه فيجيبني فقال سعد لا أريد منك بينة غيره قال فدعاه فحمحم فدفعه إليه. ابن أبي شيبة [33358] حدثنا شريك عن الركين عن أبيه أو عن عمه قال: حبس لي فرس فأخذه العدو قال: فظهر عليه المسلمون قال: فوجدته في مربط سعد قال: فقلت: فرسي قال: بينتك قلت أنا أدعوه فيحمحم قال: إن أجابك فلا أريد منك بينة. اهـ سياق زائدة أصح. وهو خبر صحيح.
• ابن أبي شيبة [33362] حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: ما أحرز العدو فهو جائز. الطحاوي [5292] حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا عبيد الله قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن علي بن أبي طالب قال: من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز. ابن المنذر [6184] حدثونا عن أبي موسى قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا حماد عن قتادة عن خلاس أن عليا قال: من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز. اهـ
وقال عبد الرزاق [9355] عن معمر قال بلغني عن قتادة وما أدري لعلي قد سمعته منه أن عليا قال هو فيء المسلمين لا يرد. أبو إسحاق الفزاري [134] عن ابن عيينة عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: قال علي: إن وجده صاحبه في يد رجل قد ابتاعه فهو أحق به بالثمن، وإن كان قد قسم فهو أحق به بالقيمة. اهـ
وقال أبو إسحاق الفزاري [147] عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: سئل علي عن مكاتب أسر فاشتراه رجل من المسلمين من العدو، فقال علي: يا بكر بن قرواش قل فيها قال: الله أعلم، فقال علي: إني عبد الله وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء مولاه افتكه بالذي اشتراه هذا به، فكان عنده على ما بقي من كتابه، وإن أبى فهو عبد هذا على ما بقي من كتابته، وولاؤه له. اهـ كأنه من حديث ابن عيينة عن سعيد. عبد الرزاق [9362] عن عثمان بن مطر وابن عيينة عن سعيد عن قتادة أن مكاتبا أسره العدو ثم اشتراه رجل فسأل بكر بن قرواش عنه عليا فقال علي عليه السلام قل فيها يا بكر بن قرواش قال: الله أعلم. فقال علي: أنا عبد الله وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن افتكه سيده فهو على بقية كتابته وإن أبى سيده أن يفكه فهو للذي اشتراه. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [33353] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة قال: قال علي: هو للمسلمين عامة لأنه كان لهم مالا. اهـ هذا أصح عن قتادة، وهو مرسل.
• ابن أبي شيبة [33354] حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه أن عليا كان يقول: فيما أحرز العدو من أموال المسلمين أنه بمنزلة أموالهم. قال: وكان الحسن يقضي بذلك. اهـ وهذا مرسل بصري جيد.
• الطحاوي [5286] حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا يوسف قال: ثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت مثله. البيهقي [18258] من طريق الحسن بن الربيع ثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه حدثه عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار وعن زيد بن ثابت قالا: ما أحرز العدو من مال المسلمين فاستنقذ فعرفه أهله قبل أن يقسم رد إليهم، وإن لم يعرفوه حتى يقسم لم يرد عليهم. كذا وجدته في كتابي وهو هكذا منقطع، وابن لهيعة غير محتج به، والله أعلم، وقد قيل: عن سليمان عن زيد بن ثابت. اهـ وذكر سحنون في المدونة [1/ 505] قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن ثابت مثله. ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج وابن أبي عمران عن سليمان بن يسار مثله. اهـ كأن ابن لهيعة لم يقمه. والله أعلم.
• سعيد بن منصور [2614] حدثنا يحيى بن زكريا عن خنس بن سليم العبدي عن رجل من بني سعد بن زيد مناة قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل من أهل الري، فقال: يغير العدو فيسبي أهل الذمة ويسوق البقر والغنم، فتطلبهم الخيل، فتدركهم، فيذبحون البقر والغنم، وينكحون نساء أهل الذمة، فقال ابن عباس: المسلم يرد على المسلم، والمسلم يرد على أهل العهد، ومن نكح ذميا فهو زان. اهـ خنس لم أجد له ذكرا.
• عبد الرزاق [9360] قال سمعت هشاما يحدث عن محمد أن رجلين احتكما إلى شريح في أمة سبيت من المسلمين ثم اشتراها رجل من العدو فقال شريح: أحق من رد على المسلم أخوه قال الآخر إنها قد حبلت مني فقال شريح أعتقها قضاء الأمير يعني عمر بن الخطاب. عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن ابن سيرين مثله. أبو إسحاق الفزاري [140] عن هشام عن محمد قال: أصاب العدو جارية لرجل من المسلمين، اشتراها رجل منهم، فخاصمه صاحبها فيها إلى شريح، فقال: المسلم أحق من رد على أخيه بالثمن، فقال الرجل: إنها قد ولدت مني، قال: أعتقها، قضاء الأمير يعني عمر. قال الفزاري عن عبد الله بن عون عن محمد عن شريح مثله. قال: فقلت لمحمد: ما تراه كان يقضي عليه فيها؟ قال: أراه كان يقضي عليه بالشروى. وقال أبو إسحاق عن أشعث عن محمد قال: قضى فيها شريح بخمس قضيات، قال: المسلم يرد على المسلم، قال: إنه اشتراها، قال: ترد عليه بالثمن، وقال: إنها ولدت منه، قال: هي حرة بقضاء الأمير قال أشعث: ونسيت اثنتين، وذكرت ذلك للشعبي فقال: وجعل عدتها عدة الحرة. الطحاوي [5289] حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا حماد عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد أن رجلا ابتاع جارية من العدو فوطئها، فولدت منه، فجاء صاحبها، فخاصمه إلى شريح فقال: المسلم أحق أن يرد على أخيه بالثمن، قال: فإنها قد ولدت منه، فقال: أعتقها، قضاء الأمير عمر بن الخطاب. اهـ صحيح. يأتي في عتق أمهات الأولاد من أحكام الرقيق. إن شاء الله.
• عبد الرزاق [9351] عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: سمعنا أن ما أحرز العدو فهو للمسلمين يقتسمونه. أبو إسحاق الفزاري [122] عن عبد الملك بن جريج عن عمرو بن دينار قال: سمعنا أنه ما أحرز العدو، فإنه للمسلمين يقتسمونه. اهـ ثقات.