الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فكاك الأسير والمفاداة
وقول الله تعالى (فإما منا بعد وإما فداء)
• عبد الرزاق [9404] عن عباد بن كثير عن ليث قال قلت لمجاهد إنه بلغني أن ابن عباس قال: لا يحل الأسارى لأن الله تبارك وتعالى قال (فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) قال مجاهد: لا يعبأ بهذا شيئا أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم ينكر هذا، ويقول: هذه منسوخة إنما كانت في المدة التي كانت بين نبي الله صلى الله عليه وسلم والمشركين، فأما اليوم فلقول الله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) فإن كانوا من مشركي العرب لم يقبل منهم إلا الإسلام، وإن أبوا قتلوا فأما من سواهم فإذا أسروا فالمسلمون فيهم بالخيار إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا استحيوا وإن شاءوا فادوا إذا لم يتحولوا عن دينهم فإن أظهروا الإسلام لم يفادوا
(1)
.
اهـ عباد البصري ضعيف.
(1)
- قال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [1/ 213]: والقول عندنا أن الآيات جميعا محكمات لا منسوخ فيهن، يبين ذلك ما كان من أحكام رسول الله صلى الله عليه الماضية فيهم وذلك أنه كان عاملا بالآيات كلها من القتل والفداء والمن حتى توفاه الله عز وجل على ذلك ولا نعلم نسخ منها شيء، فكان أول أحكامه فيهم يوم بدر فعمل بها كلها يومئذ، بدأ بالقتل فقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث في قفوله ثم قدم المدينة فحكم في سائرهم بالفداء والمن، ثم كان يوم الخندق إذ سارت إليه الأحزاب فقاتلهم حتى صرفهم الله عز وجل عنه وخرج إلى بني قريظة لممالأتهم لأنهم كانت للأحزاب، فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم فقتل المقاتلة وسبى الذرية فصوب رسول الله صلى الله عليه رأيه وأمضى فيهم حكمه ومن على الزبير بن باطا من بينهم لتكليم ثابت بن قيس بن شماس إياه فيه حتى كان الزبير هو المختار لنفسه القتل .. ثم كانت غزاة المريسيع وهي التي سبى فيها بني المصطلق رهط جويرية بنت الحارث من خزاعة فاستحياهم جميعا وأعتقهم فلم يقتل أحدا منهم علمناه، ثم كانت خيبر فافتتح حصون الشق ونطاة عنوة بلا عهد فمن عليهم ولا نعلمه قتل أحدا منهم صبرا بعد فتحها، ثم سار إلى بقية حصون خيبر الكثيبة والوطيحة وسلالم فأخذها أو أخذ بعضها صلحا على أن لا يكتمه آل أبي الحقيق شيئا من أموالهم فنكثوا العهد وكتموه فاستحل بذلك دماءهم وضرب أعناقهم ولم يمن على أحد منهم. ثم كان فتح مكة بعد هذا كله فأمر بقتل هلال بن خطل ومقيس بن صبابة ونفر سماهم، وأطلق الباقين فلم يعرض لهم، ثم كانت حنين فسبى فيها هوازن ومكث سبيهم في يديه أياما حتى قدم عليه وفدهم فوهبهم لهم من عند آخرهم امتنانا منه عليهم، ثم كانت أمور كثيرة فيما بين هذه الأيام مضت فيها أحكامه الثلاثة من القتل والمن والفداء من ذلك قتله أبا عزة الجمحي يوم أحد وقد كان من عليه يوم بدر، وفيها إطلاقه ثمامة بن أثال ومنها مفاداته بالمرأة الفزارية التي سباها سلمة بن الأكوع برجلين من المسلمين كانا أسيرين بمكة قبل الفتح في أشياء كثيرة يطول بها الكتاب، لم يزل صلى الله عليه قبل عاملا بها على ما أراه الله عز وجل من الأحكام التي أباحها له في الأسارى وجعل الخيار والنظر فيها إليه حتى قبضه الله عز وجل على ذلك صلى الله عليه، ثم قام بعده أبو بكر رضي الله عنه فسار في أهل الردة بسيرته من القتل والمن، فأما الفداء فلم يحتج إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأن الله عز وجل أظهر الإسلام على الردة حتى عاد أهلها مسلمين بالطوع والكره إلا من أباده القتل، فكان ممن استحياه أبو بكر رضي الله عنه عيينة بن حصن الفزاري وقرة بن هبيرة القشيري وكان قدم بهما عليه خالد بن الوليد موثقين فمن عليهما وأطلقهما، وكذلك الأشعث بن قيس بعث به إليه زياد بن لبيد الأنصاري موثقا، وقد نزل على حكم أبي بكر رضي الله عنه فخلى سبيله ومن عليه وأنكحه، وكان ممن قتله أبو بكر في الردة الفجاءة في رجال من بني سليم وذلك لسوء آثارهم كان في المسلمين، وبمثل ذلك كتب إلى خالد بن الوليد يأمره باصطلام بني حنيفة إن ظفر بهم، وكتب إلى زياد بن لبيد والمهاجر بن أبي أمية بالمن على كندة الذين حوصروا بحصن النجير، ثم لم تزل الخلفاء على مثل ذلك. قال أبو عبيد: وعليه الأمر عندنا في الأسارى أنه لم ينسخ من أحكامهم شيء ولكن للإمام، يخير في الذكور والمدركين بين أربع خلال وهي: القتل والاسترقاق، والفداء والمن، إذا لم يدخل بذلك ميل بهوى في العفو ولا طلب الذحل في العقوبة ولكن على النظر للإسلام وأهله. اهـ
• ابن جرير [16286] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض)، وذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم، أنزل الله تبارك وتعالى بعد هذا في الأسارى (فإما منا بعد وإما فداء)، فجعل الله النبي والمؤمنين في أمر الأسارى بالخيار، إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استعبدوهم، وإن شاءوا فادوهم. اهـ حسن.
• البخاري [3046] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكوا العاني يعني الأسير، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض. اهـ
• ابن أبي شيبة [33245] حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل. اهـ رواه مسلم مطولا قال [4333] حدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي واللفظ لزهير قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق قال: يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال إعظاما لذلك: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فرجع إليه فقال: ما شأنك. قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك. قال: إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني. قال: هذه حاجتك. ففدي بالرجلين
(1)
. الحديث. كتبته في النذور.
(1)
- رواه الترمذي مختصرا ثم قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى، ويقتل من شاء منهم، ويفدي من شاء، واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء. وقال الأوزاعي: بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى (فإما منا بعد وإما فداء) نسختها (واقتلوهم حيث ثقفتموهم) حدثنا بذلك هناد قال: حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك؟ قال: إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس، وإن قتل فما أعلم به بأسا قال إسحاق: الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير.
• مسلم [4672] حدثنا زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثني إياس بن سلمة حدثني أبي قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل فلما رأوا السهم وقفوا فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم قال القشع النطع معها ابنة لها من أحسن العرب فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة. فقلت: يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق فقال لي: يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. فقلت هي لك يا رسول الله فوالله ما كشفت لها ثوبا فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. اهـ
• الطبراني [649] حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي ثنا عبد المؤمن بن علي ثنا عبد السلام بن حرب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: لما قدم بالأشعث بن قيس أسيرا على أبي بكر الصديق أطلق وثاقه وزوجه أخته فاخترط سيفه دخل سوق الإبل فجعل لا يرى جملا ولا ناقة إلا عرقبه وصاح الناس كفر الأشعث فلما فرغ طرح سيفه وقال: إني والله ما كفرت ولكن زوجني هذا الرجل أخته ولو كنا في بلادنا كانت لنا وليمة غير هذه يا أهل المدينة انحروا وكلوا ويا أصحاب الإبل تعالوا خذوا شرواها. اهـ هذا في المن، ورجاله ثقات.
• ابن سعد [6657] أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال، ح وأخبرنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي جميعا قالا حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام أنه شهد فتح نهاوند. ابن أبي شيبة [33792] حدثنا أبو أسامة قال: ثنا مهدي بن ميمون قال: ثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام قال: لما كان حين فتحت نهاوند أصاب المسلمون سبايا من سبايا اليهود، قال: وأقبل رأس الجالوت يفادي سبايا اليهود، قال: وأصاب رجل من المسلمين جارية يسرة صبيحة، قال: فأتاني فقال: لك أن تمشي معي إلى هذا الإنسان عسى أن يثمن لي بهذه الجارية، قال: فانطلقت معه فدخل على شيخ مستكبر له ترجمان فقال لترجمانه: سل هذه الجارية، هل وقع عليها هذا العربي؟ قال: ورأيته غار حين رأى حسنها، قال: فراطنها بلسانه ففهمت الذي قال، فقلت له: أبحت بما في كتابك بسؤالك هذه الجارية على ما وراء ثيابها، فقال لي: كذبت ما يدريك ما في كتابي، قلت: أنا أعلم بكتابك منك، قال: أنت أعلم بكتابي مني؟ قلت: أنا أعلم بكتابك منك، قال: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن سلام، قال: فانصرفت ذلك اليوم، قال: فبعث إلي رسولا يعزمه ليأتيني، قال: وبعث إلي بدابة قال: فانطلقت إليه لعمر الله احتسابا رجاء أن يسلم، فحبسني عنده ثلاثة أيام أقرأ عليه التوراة ويبكي، قال: وقلت له: إنه والله لهو النبي الذي تجدونه في كتابكم، قال: فقال لي: كيف أصنع باليهود؟ قال: قلت له: إن اليهود لن يغنوا عنك من الله شيئا؟ قال: فغلب عليه الشقاء وأبى أن يسلم. اهـ صحيح.
وقال إسحاق بن راهويه [المطالب العالية 2086] أخبرنا عمرو بن محمد ثنا أسباط بن نصر الهمداني عن السدي عن عبد خير قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة إلى بلنجر فحاصرنا أهلها فبينما نحن كذل إذ رمي سلمان بحجر فأصاب رأسه فقال: إن مت فادفنوني في أصل هذه المدينة فمات فدفناه حيث. قال: فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبيا وأموالا كثيرة وأصاب رجل منا ألف درهم وأكثر فلما أقبلنا راجعين انتهيا إلى مكان يقال له السد فلم نطق أن نأخذ فيه حتى استبطنا البحر فخرجنا على موقان وجيلان والديلم فجعلنا لا نمر بقوم إلا سألوننا الصلح وأعطونا الرهن حتى أيس الناس منا ههنا يعني بالكوفة وبكوا علينا، وقال فينا الشعراء. قال فاشترى عبد الله بن سلام رضي الله عنه يهودية بسبعمائة درهم فلما مر برأس الجالوت نزل به فقال عبد الله يا رأس الجالوت هل لك في عجوز من قومك تشتريها مني فقال: نعم فقال: أخذتها وسبعمائة درهم فقال: ولك ربح سبعمائة درهم. قال فقلت لا قال فلا حاجة لي بها قلت والله لتأخذنها بما قامت أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه. فقال: والله لا أشتريها منك بشيء أبدا. قال فقال له عبد الله بن سلام: ادن فدنا منه فقرأ عليه ما في التوراة إنك لا تجد مملوكا من بني إسرائيل إلا اشتريته بما قام فأعتقه قال (وإن يأتوكم أسرى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) الآية فقال والله لأشترينها منك بما قامت قال فإني حلفت أن لا أنقصها من أربعة آلاف درهم قال فجاءه بأربعة آلاف درهم فرد عليه ألفي درهم وأخذ ألفين. قال عبد خير: فلما قدمت أتيت الربيع بن خثيم أسلم عليه وقد أصاب رقيقا كثيرا، قال فقرأ (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) فأعتقهم. اهـ حسنه البوصيري وابن حجر.
• عبد الرزاق [9391] عن معمر عن عبد الكريم الجزري أنه بلغه عن أبي بكر الصديق أنه كُتب إليه في الأمير يعطى به كذا وكذا، فقال: اقتلوه، قتل رجل من المشركين أحب إلي من كذا وكذا. اهـ أُرى هذا في حروب الردة. وهو مرسل.
وقال ابن أبي شيبة [33254] حدثنا جرير عن ليث عن الحكم ومجاهد قالا: قال أبو بكر: إن أخذتم أحدا من المشركين فأعطيتم به مدي دنانير، فلا تفادوه. اهـ ليث ضعيف.
• ابن أبي شيبة [33253] حدثنا وكيع قال: ثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر: لأن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلي من جزيرة العرب. اهـ مرسل صالح.
• أبو يوسف في الخراج [214] حدثنا بعض المشايخ عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران قال: قال ابن عباس: قال عمر بن الخطاب: كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين. ابن أبي شيبة [33262] حدثنا حفص بن غياث عن أبي سلمة بن أبي حفصة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال عمر: كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين. إسحاق [المطالب العالية 2085] أخبرنا حفص بن غياث عن أبي سلمة وهو محمد بن أبي حفصة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي عمر رضي الله عنه حين طعن اعلم أن كل أسير من المؤمنين في أيدي المشركين ففكاكه من بيت مال المسلمين. ابن المنذر [6238] حدثنا موسى بن هارون حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا حفص حدثنا محمد بن أبي حفصة أبو سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: دخلت على عمر حين طعن، فسمعته يقول: واعلموا أن كل أسير من أسارى المسلمين، فإن فكاكه من بيت مال المسلمين. اهـ قال ابن حجر في المطالب العالية: إسناده حسن.
• ابن أبي شيبة [33263] حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال: سأل ابن الزبير الحسن بن علي عن الرجل يقاتل عن أهل الذمة فيؤسر قال: ففكاكه من خراج أولئك القوم الذين قاتل عنهم. اهـ كذا، وصوابه الحسين. رواه عبد الرزاق [6606] عن الثوري عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب الأسدي قال: قال ابن الزبير لحسين بن علي على من فكاك الأسير؟ قال: على الأرض التي نقاتل عنها. قال: وسألته عن المولود متى يجب سهمه قال: إذا استهل وجب سهمه. ابن المنذر [6379] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال: حدثني عبد الله بن شريك العامري عن بشر بن غالب قال: سأل ابن الزبير حسين بن علي: متى يجب سهم المولود؟ قال: إذا استهل وجب سهمه، قال: على من فكاك الأسير؟ قال: على الأرض التي يقاتل عنها. اهـ لا بأس به.
• ابن سعد [7521] أخبرنا علي بن محمد عن أبي الأسود العبدي عن الأسود بن قيس العبدي قال: قيل لمحمد بن بشير الحضرمي: قد أسر ابنك بثغر الري، قال: عند الله احتسبه ونفسي ما كنت أحب أن يؤسر ولا أن أبقى بعده، فسمع قوله الحسين فقال له: رحمك الله أنت في حل من بيعتي فاعمل في فكاك ابنك، قال: أكلتني السباع حيا إن فارقتك قال: فاعط ابنك هذه الأثواب والبرود يستعين بها في فكاك أخيه، فأعطاه خمسة أثواب قيمتها ألف دينار. اهـ أبو الأسود لم أعرفه.
• ابن أبي شيبة [35493] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن رجل لم يسمه أن عمر بن الخطاب أتي بسبي فأعتقهم. اهـ
وقال سعيد بن منصور [2669] حدثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن الزهري أن عمر بن الخطاب أتي بأسارى فقسمهم ولم يقتل منهم أحدا. اهـ مرسل صالح.
يأتي من هذا الباب في جامع أحكام الرقيق إن شاء الله.