المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما نهي عن قتله في الغزو - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌الغزو في البحر

- ‌الغزو في الأشهر الحرم

- ‌جماع ما يوصى به المجاهدون

- ‌ما نهي عن قتله في الغزو

- ‌ما ذكر في التحريق والمثلة

- ‌باب منه

- ‌في تحريق الشجر ومال العدو

- ‌النهي عن قتل الصبر

- ‌باب في حمل الرؤوس

- ‌في قتل الذرية

- ‌ما يتخوف من الحدود في الغزو

- ‌الخدعة في الحرب

- ‌الشعار في الغزو

- ‌ما يحمد من الحماسة في الحرب

- ‌في الدعوة قبل القتال

- ‌باب في الأمان وما يحاذر من الغدر

- ‌في أمان العبد

- ‌في أمان المرأة المسلمة

- ‌الغزو بالنساء

- ‌ما يتّقى من أثقال الدنيا مع الغزو

- ‌من بايع جنوده في القتال

- ‌ما يؤمر به من الصبر والذِّكر عند اللقاء

- ‌الفرار من الزحف وما ذكر في التحيز

- ‌باب منه

- ‌في خير ساعات القتال

- ‌ما جاء في الانغماس في العدو إذا التقى الجمعان

- ‌ما يكره من المخاطرة عند الحصون

- ‌فكاك الأسير والمفاداة

- ‌ما ذكر في الاستعانة بالكافر

- ‌أبواب الغنائم والأنفال

- ‌ما جاء في السلب

- ‌باب في الصفي

- ‌في النفل غير السلب

- ‌ما جاء في الغلول

- ‌ما يجوز من أخذ طعام البطن ويسير المتاع

- ‌باب الكنز واللقطة في أرض الحرب

- ‌جامع العمل في الخمس

- ‌باب المدد لم يدرك الوقعة يقسم لهم

- ‌باب في سهمان الخيل

- ‌المرأة والعبد إذاحضروا الغزو يسهم لهم

- ‌جامع

- ‌الأمر في ما يحرزه الكفار من أموال المسلمين

- ‌العمل في الحرابة

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الخوارج

- ‌من قاتل دون ماله وولده

- ‌باب في من شهر السلاح

- ‌الأمر في اقتتال المسلمين وما يستحل منهم

- ‌الأمر في قتال المرتدين

- ‌من أجهز على جرحى المشركين والمرتدين

- ‌الأمر في الجزية على المجوس

- ‌باب منه

- ‌جامع الأمر في الجزية

- ‌صلاة الخوف

- ‌ما جاء في الهجرة

الفصل: ‌ما نهي عن قتله في الغزو

‌ما نهي عن قتله في الغزو

قال الله تعالى (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)

ص: 36

• ابن جرير [3094] حدثني علي بن داود قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) يقول: لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده، فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم. اهـ حسن.

ص: 37

• البخاري [3014] حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. اهـ

وقال أبو داود [2671] حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا عمر بن المرقع بن صيفي بن رباح حدثني أبي عن جده رباح بن ربيع قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء. فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال: ما كانت هذه لتقاتل. قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا، فقال: قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا. اهـ صححه ابن حبان والحاكم والذهبي.

ص: 38

• ابن أبي شيبة [33127] حدثنا كثير بن هشام قال: ثنا جعفر بن برقان قال: ثنا ثابت بن الحجاج الكلابي قال: قام أبو بكر في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا لا يقتل الراهب في الصومعة. اهـ مرسل حسن. وقد تقدم ذكر الرهبان المعتزلة.

ص: 39

• ابن أبي شيبة [33673] حدثنا يحيى بن أبي غنية عن أبيه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس أو غيره قال: بعث أبو بكر إلى الشام فقال: لا تعقروا دابة حسرتموها. اهـ ثقات، وفي سنده نظر.

وقال ابن أبي شيبة [33676] حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن مغيرة بن زياد عن مكحول عن عبادة بن نسي قال: قال أبو بكر: لا تعقروا دابة وإن حسرت. اهـ لا بأس به.

ص: 40

• الشافعي [7/ 356] قال أبو يوسف: حدثنا بعض أشياخنا عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم أنه قيل لمعاذ بن جبل: إن الروم يأخذون ما حسر من خيلنا فيستعجلونها ويقاتلون عليها أفنعقر ما حسر من خيلنا؟ فقال: لا، ليسوا بأهل أن ينتقصوا منكم، إنما هم غدا رقيقكم وأهل ذمتكم. اهـ

وقال الشافعي في الأم [4/ 274] وقد بلغنا عن أبي أمامة الباهلي أنه أوصى ابنه لا يعقر جسدا. اهـ

ص: 41

• ابن أبي شيبة [33130] حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كانوا لا يقتلون تجار المشركين. البيهقي [18160] من طريق يحيى بن آدم ثنا عبد الرحيم القاري عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: كانوا لا يقتلون تجار المشركين. اهـ لا بأس به.

ص: 42

• ابن أبي شيبة [33140] حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن العدو، إذا ظهر عليهم أيقتل علوجهم؟ قال: كان عمر يقتل العلوج إذا ظهر عليهم ويسبون مع ذلك

(1)

.اهـ مرسل.

(1)

- عبد الرزاق [8425] عن معمر عن الزهري قال: كان يكره قتل البهائم وقتل الرهبان. اهـ صحيح.

ص: 43