المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يجوز من أخذ طعام البطن ويسير المتاع - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌الغزو في البحر

- ‌الغزو في الأشهر الحرم

- ‌جماع ما يوصى به المجاهدون

- ‌ما نهي عن قتله في الغزو

- ‌ما ذكر في التحريق والمثلة

- ‌باب منه

- ‌في تحريق الشجر ومال العدو

- ‌النهي عن قتل الصبر

- ‌باب في حمل الرؤوس

- ‌في قتل الذرية

- ‌ما يتخوف من الحدود في الغزو

- ‌الخدعة في الحرب

- ‌الشعار في الغزو

- ‌ما يحمد من الحماسة في الحرب

- ‌في الدعوة قبل القتال

- ‌باب في الأمان وما يحاذر من الغدر

- ‌في أمان العبد

- ‌في أمان المرأة المسلمة

- ‌الغزو بالنساء

- ‌ما يتّقى من أثقال الدنيا مع الغزو

- ‌من بايع جنوده في القتال

- ‌ما يؤمر به من الصبر والذِّكر عند اللقاء

- ‌الفرار من الزحف وما ذكر في التحيز

- ‌باب منه

- ‌في خير ساعات القتال

- ‌ما جاء في الانغماس في العدو إذا التقى الجمعان

- ‌ما يكره من المخاطرة عند الحصون

- ‌فكاك الأسير والمفاداة

- ‌ما ذكر في الاستعانة بالكافر

- ‌أبواب الغنائم والأنفال

- ‌ما جاء في السلب

- ‌باب في الصفي

- ‌في النفل غير السلب

- ‌ما جاء في الغلول

- ‌ما يجوز من أخذ طعام البطن ويسير المتاع

- ‌باب الكنز واللقطة في أرض الحرب

- ‌جامع العمل في الخمس

- ‌باب المدد لم يدرك الوقعة يقسم لهم

- ‌باب في سهمان الخيل

- ‌المرأة والعبد إذاحضروا الغزو يسهم لهم

- ‌جامع

- ‌الأمر في ما يحرزه الكفار من أموال المسلمين

- ‌العمل في الحرابة

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الخوارج

- ‌من قاتل دون ماله وولده

- ‌باب في من شهر السلاح

- ‌الأمر في اقتتال المسلمين وما يستحل منهم

- ‌الأمر في قتال المرتدين

- ‌من أجهز على جرحى المشركين والمرتدين

- ‌الأمر في الجزية على المجوس

- ‌باب منه

- ‌جامع الأمر في الجزية

- ‌صلاة الخوف

- ‌ما جاء في الهجرة

الفصل: ‌ما يجوز من أخذ طعام البطن ويسير المتاع

‌ما يجوز من أخذ طعام البطن ويسير المتاع

ص: 315

• أحمد [19124] حدثنا هشيم أخبرنا الشيباني عن محمد بن أبي المجالد قال: بعثني أهل المسجد إلى ابن أبي أوفى أسأله: ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في طعام خيبر؟ فأتيته فسألته عن ذلك، قال: وقلت: هل خمسه؟ قال: لا، كان أقل من ذلك. قال: وكان أحدنا إذا أراد منه شيئا أخذ منه حاجته

(1)

.اهـ رواه أبو داود وصححه الحاكم والذهبي.

(1)

- قال ابن المنذر [6/ 67]: أجمع عوام أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن للقوم إذا دخلوا دار الحرب غزاة أن يأكلوا طعام العدو، وأن يعلفوا دوابهم من أعلافهم. اهـ

ص: 316

• ابن أبي شيبة [33345] حدثنا يونس بن محمد قال: ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا الفاكهة والعسل فنأكله، ولا نرفعه. اهـ رواه البخاري.

وقال ابن أبي شيبة [33838] حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر قال: شهدت اليرموك فأصاب الناس أعنابا وأطعمة فأكلوا ولم يروا بها بأسا. اهـ صحيح.

ص: 317

• سعيد بن منصور [2739] حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن حرشف الأزدي حدثه عن القاسم بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملأة. اهـ رواه أبو داود وضعفه الشافعي والناس.

ص: 318

• أبو داود [2709] حدثنا محمد بن المصفى حدثنا محمد بن المبارك عن يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال: رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم فلقيت معاذ بن جبل فحدثته فقال معاذ: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. اهـ رواه الطبراني، وحسنه الألباني وشعيب. وأبو عبد العزيز اسمه يحيى بن عبد العزيز لا بأس به قاله أبو حاتم.

ص: 319

• أبو داود [2705] حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير يعني ابن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فقام خطيبا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبى. فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم. اهـ رواه أحمد وصححه الألباني وشعيب.

ص: 320

• ابن أبي شيبة [33330] حدثنا إسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن مقبل بن عبد الله عن هانئ بن كلثوم الكناني قال: كنت حاجب الجيش الذي فتح الشام فكتبت إلى عمر: إنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف، فكرهت أن أتقدم إلى شيء من ذلك إلا بأمرك وإذنك، فاكتب إلي بأمرك في ذلك، فكتب إلي عمر أن دع الناس يأكلون ويعلفون، فمن باع شيئا بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين. سعيد بن منصور [2750] حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني أسيد بن عبد الرحمن عن مقبل بن عبد الله عن هانئ بن كلثوم أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر بن الخطاب: إنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف، فكرهت أن أتقدم على شيء من ذلك إلا بأمرك، فكتب إليه عمر: أن دع الناس يأكلوا ويعلفوا، فمن باع شيئا من ذلك بذهب أو فضة فليرده إلى غنائم المسلمين، فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين. البيهقي [18002] من طريق أحمد بن نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن عياش ثنا أسيد بن عبد الرحمن عن مقبل بن عبد الله عن هانئ بن كلثوم أن صاحب جيش الشام حين فتحت الشام كتب إلى عمر بن الخطاب: إنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف، فكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك إلا بأمرك فاكتب إلي بأمرك في ذلك. فكتب إليه عمر: أن دع الناس يأكلون ويعلفون، فمن باع شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين. اهـ مرسل أصح، وهو سند شامي رجاله ثقات.

ص: 321

• عبد الرزاق [9299] عن الثوري عن عبد الله بن عون عن خالد بن الدريك عن ابن محيريز عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: إن هؤلاء يريدون أن يستزلوني عن ديني ولا والله لأموتن وأنا على ديني ما بيع منه بذهب أو فضة من طعام أو غيره ففيه خمس الله وسهام المسلمين. ابن أبي شيبة [33331] حدثنا إسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن الدريك عن عبد الله بن محيريز قال: سئل فضالة بن عبيد حاجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام، والعلف في أرض الروم، قال فضالة: إن أقواما يريدون أن يستزلوني عن ديني، والله إني لأرجو أن لا يكون ذلك حتى ألقى محمدا صلى الله عليه وسلم، من باع طعاما بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين. حدثنا وكيع قال: ثنا ابن عون عن خالد بن الدريك عن ابن محيريز عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: إن قوما يريدون أن يستنزلوني عن ديني، أما والله إني لأرجو أن أموت وأنا عليه، ما كان من شيء بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين. ابن وهب [8] أخبرني أنس بن عياض ومسلمة بن علي وغيرهما عن الأوزاعي عن أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن الدريك عن ابن محيريز قال: سمعت فضالة بن عبيد يقول: من باع طعاما أو علفا بأرض الروم فما أصاب من ذهب أو فضة فقد وجب فيه حق الله وفيء المسلمين. الطبراني [766] حدثنا ورد بن أحمد بن لبيد البيروتي ثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن أسيد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن محيريز أن فضالة بن عبيد قال: إن أقوى ما يريدون أن يستنزلوني عن ديني، ولا يكن ذلك حتى ألقى محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه: من باع طعاما أو علفا مما أصيب بأرض الروم بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين. اهـ سقط من السند ذكر خالد بن دريك.

البيهقي [18000] من طريق أحمد بن نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي حدثني أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن الدريك قال: سألت ابن محيريز عن بيع الطعام والعلف بأرض الروم، فقال: سمعت فضالة بن عبيد يقول: إن رجالا يريدون أن يزيلوني عن ديني والله لا يكون ذلك حتى ألقى محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من باع طعاما أو علفا بأرض الروم مما أصاب منها بذهب أو فضة ففيه خمس الله وفيء المسلمين. قال البيهقي [18001] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون حدثني خالد بن دريك عن ابن محيريز عن فضالة بن عبيد قال: إن ناسا يريدون أن يستزلوني عن ديني وإني والله لأرجو أن لا أزال عليه حتى أموت، ما كان من شيء بيع بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين. اهـ صحيح.

ص: 322

• عبد الرزاق [9300] عن أبي جعفر عن ربيع بن أنس عن أبي العالية أن سلمان أتي بسلة فيها خبز وجبن يعني ومال قال: فرفع المال وأكل الخبز والجبن. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى عن الربيع عن أبي العالية عن سلمان مثله. ابن أبي شيبة [33340] حدثنا وكيع قال: ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن غلام لسلمان يقال له سويد وأثنى عليه خيرا قال: لما افتتح الناس المدائن وخرجوا في طلب العدو أصبت سلة فقال لي سلمان: هل عندك طعام؟ قال: قلت سلة أصبتها، قال: هاتها فإن كان مالا دفعناه إلى هؤلاء، وإن كان طعاما أكلناه. ابن المنذر [6067] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن سويد غلام سلمان قال: لما فتحت المدائن وهزم العدو ورجع سلمان ورهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا سويد: عندك شيء نأكله؟ قال: ما عندي شيء ولكني خرجت في أثر العدو فأصبت سلة ما أدري ما فيها، قال: هات فإن يكن مالا دفعناه إلى هؤلاء، وإن يكن طعاما أكلناه، فجاء بالسلة فإذا فيها أرغفة حواري وجبنة وسكين، قال: وذاك أول ما رأت العرب الحواري، فعجبوا من بياض ذلك الخبز فجعلوا يقولون: يا سلمان كيف يصنع هذا، فجعل سلمان يخبرهم ويلقي إليهم الخبز ويقطع من ذلك الجبن فيأكلون. البيهقي [17999] من طريق الحسن بن الربيع ثنا عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن الربيع بن أنس عن سويد خادم سلمان أنه أصاب سلة - يعني في غزوة - فقربها إلى سلمان رضي الله عنه، ففتحها فإذا فيها حواري وجبن، فأكل سلمان منها. اهـ حسن.

وقال سعيد بن منصور [2743] حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: كان سلمان إذا أصاب شاة من المغنم ذبحت أو ذبحوها عمد إلى جلدها، فجعل منه جرابا، وإلى شعرها فجعل منه حبلا، وإلى لحمها فيقدده، فينتفع بجلدها، ويعمد إلى الحبل فينظر رجلا معه فرس قد صرع به فيعطيه، ويعمد إلى اللحم فيأكله في الأيام، فإذا سئل عن ذلك يقول: إني أستغني بالقديد في الأيام أحب إلي من أن أفسده، ثم أحتاج إلى ما في أيدي الناس. اهـ حسن.

ص: 323

• ابن أبي شيبة [20685] حدثنا غندر عن شعبة عن عاصم عن أبي زينب قال: سافرت في جيش مع أبي بكرة وأبي برزة وعبد الرحمن بن سمرة فكنا نأكل من الثمار. ابن سعد [9811] أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا زينب وكان قد غزا على عهد عمر قال: غزونا ومعنا أبو بكرة وأبو برزة وعبد الرحمن بن سمرة، فكنا نأكل من الثمار. اهـ أبو زينب لا يعرف.

ص: 324

• ابن أبي شيبة [20682] حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كنا نغزو فنصيب من الثمار، ولا نرى بذلك بأسا. سعيد بن منصور [2746] حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كنا نغزو فنصيب من الثمار، ولا نرى بذلك بأسا. اهـ صحيح.

ص: 325

• ابن أبي شيبة [32568] حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة بلنجر فحرّج علينا أن نحمل على دواب الغنيمة، ورخص لنا في الغربال والمنخل والحبل. اهـ لا بأس به.

ص: 326

• ابن أبي شيبة [33075] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن رجل قال: كنا نغير عليهم فنصيب منهم، وأبو موسى يسمع أصواتنا. اهـ عن رجل أظنها مُصَحّفة من جندب. قال ابن أبي شيبة [20691] حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال: سمعت جندب البجلي يقول: كنا نغزو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نفعل كما يفعلون، فنأخذ من الثمرة ونأخذ العلج فيدلنا من القرية إلى القرية من غير أن نشاركهم في بيوتهم. اهـ صحيح، تقدم في الاستعانة بالكفار.

ص: 327

• ابن أبي شيبة [24862] حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن أبي برزة قال: كنا في غزاة لنا فلقينا أناسا من المشركين، فأجهضناهم عن ملة لهم، فوقعنا فيها فجعلنا نأكل منها، وكنا نسمع في الجاهلية أنه من أكل الخبز سمن، فلما أكلنا تلك الخبزة جعل أحدنا ينظر في عطفيه، هل سمن؟. أبو إسحاق الحربي [1/ 329] حدثنا محمد بن الصباح حدثنا هشيم أخبرنا يونس حدثنا الحسن عن أبي برزة: كنا نسمع في الجاهلية من أكل الخبز سمن، فكنا نقاتل ناسا من المشركين، فأجهضناهم عن خبز ملة، فأقبلنا عليها فجعلنا نأكل منها، فلما شبعنا جعل أحدنا ينظر إلى عطفه هل سمن؟. البيهقي [17998] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن هارون ثنا أحمد بن حنبل ومؤمل بن هشام قالا: ثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كانت العرب تقول: من أكل الخبز سمن، فلما فتحنا خيبر جهضناهم عن خبزة لهم فقعدت عليها فأكلت منها حتى شبعت، فجعلت أنظر في عطفي هل سمنت. كذا قال عن يونس وقال غيره عن أيوب. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [33333] حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون من الغنائم إذا أصابوها من الجزائر والبقر، ويعلفون دوابهم، ولا يبيعون، فإن بيع ردوه إلى المقاسم. ابن أبي شيبة [33337] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتحوا المدينة أو القفز أكلوا من السويق والدقيق والسمن والعسل. وقال سعيد بن منصور [2736] حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن عون عن الحسن قال: كنا نصيب في مغازينا الحنطة والشعير والسمن والعسل فنأكله. حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال: سألت محمد بن سيرين عن الطعام نصيبه في أرض العدو، قال: سل الحسن فإنه كان يغزو، فسألته، فقال: كنا نصيبه، فنأكله، ولا نرفعه. اهـ صحيح.

وقال البيهقي [18008] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه قالا: ثنا أحمد بن علي الخزاز ثنا سعيد بن سليمان ثنا أبو حمزة العطار قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد إني امرؤ متجري بالأيلة، وإني أملأ بطني من الطعام، فأصعد إلى أرض العدو فآكل من تمره وبسره فما ترى؟ قال الحسن: غزوت مع عبد الرحمن بن سمرة ورجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا صعدوا إلى الثمار أكلوا من غير أن يفسدوا أو يحملوا. اهـ أبو حمزة اسمه إسحاق بن الربيع. وسعيد بن سليمان بن خالد ليس بالمرضي.

ص: 328

• سعيد بن منصور [2748] حدثنا عبد الله بن المبارك عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: سألت صبيحا: كيف كنتم تصنعون بالسمن والودك؟ قال: كنا نأكل السمن وندع الودك، قال: إنما أسألك عن الظروف، قال: ما كنا نسأل عن الظروف في ذلك الزمان. اهـ كذا وجدته، وهو مقلوب، قال ابن أبي شيبة [33776] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الأحول قال: سأل صبيح أبا عثمان النهدي وأنا أسمع فقال له: هل أدركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أسلمت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأديت إليه ثلاث صدقات، ولم ألقه، وغزوت على عهد عمر غزوات، شهدت فتح القادسية وجلولاء وتستر ونهاوند واليرموك وآذربيجان ومهران ورستم، فكنا نأكل السمن ونترك الودك، فسألته عن الظروف؟ فقال: لم نكن نسأل عنها، يعني طعام المشركين. وقال ابن أبي شيبة [32681] حدثنا حفص عن عاصم عن أبي عثمان قال: كنا نأكل السمن ولا نأكل الودك، ولا نسأل عن الظروف. العجلي في الثقات [2206] حدثنا أبو مسلم حدثني أبي حدثنا يوسف بن عدي ثنا عبد الرحيم عن عاصم الأحول قال: سأل صبيح أبا عثمان النهدي فقال له: هل أدركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم أسلمت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأديت إليه ثلاث صدقات، ولم ألقه، وغزوت على عهد عمر بن الخطاب غزوات فشهدت فتح القادسية وجلولاء وتستر ونهاوند واليرموك واذربيجان ومهران ورستم. ابن سعد [9703] أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم الأحول قال: سألت أبا عثمان: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، قلت: رأيت أبا بكر؟ قال: لا، ولكن اتبعت عمر حين قام، وقد صدق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات أي أخذ الصدقة منا. اهـ صحيح.

ص: 329

• أبو إسحاق الفزاري [417] عن إسماعيل بن مسلم عن بعضهم قال: كان يقال: انتفعوا من المغنم بكل ما اضطررتم إليه. اهـ

ص: 330

• سعيد بن منصور [2744] حدثنا خالد بن عبد الله عن الحارث عن شيخ قديم قد أدرك عثمان بن عفان وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا نغزو فنصيب من الثمار والأعناب ما كانت ظاهرة، وإذا أدخلوها البيوت لم نأخذها إلا مثامنة. اهـ

ص: 331

• عبد الرزاق [9309] قال أخبرنا صالح بن محمد عن مكحول وأبي عون عن أبي الدرداء أنه سئل عما يصيب السرية من أطعمة الروم قال لهم يأكلون ويرجعون به إلى أهليهم فإن باعوا منه شيئا ففيه الخمس وهم فيه سواء. اهـ أظن عبد الرزاق يرويه عن إبراهيم الأسلمي عن صالح. وهو خبر ضعيف.

ص: 332

• الطبراني [277] حدثنا أبو مسلم ثنا أبو النعمان عارم ثنا جرير ثنا حميد بن هلال حدثني خالد بن عمير قال: غزونا مع عتبة بن غزوان، ففتحنا الأبلة فإذا سفيقة جوز، فقلنا: ما رأينا حجارة نكسر فنأكل. اهـ خالد ذكره ابن حبان في الثقات.

ص: 333

• ابن وهب [المدونة 1/ 521] عن الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن مكحول قال: قال معاذ بن جبل: قد كان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون ما أصابوا من البقر والغنم ولا يبيعونها، وأن رسول الله أصاب غنما يوم حنين فقسمها وأخذ الخمس منها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابوا البقر والغنم لم يقسم للناس إذا كانوا لا يحتاجون إليها. وقال يحيى بن سعيد عن مكحول إن شرحبيل بن حسنة باع غنما وبقرا فقسمه بين الناس، فقال معاذ بن جبل: لم يسئ شرحبيل إذ لم يكن المسلمون محتاجين أن يذبحوها فترد على أصحابها يبيعونها فيكون ثمنها من الغنيمة في الخمس إذا كان المسلمون لا يحتاجون إلى لحومها ليأكلوها. اهـ ابن نبهان تركوه

(1)

.

(1)

- قال ابن المنذر [6/ 70] وروينا عن عبد الرحمن بن معاذ بن جبل أنه قال: كلوا لحم الشاة، وردوا إهابها إلى المغنم فإن له ثمنا، وبه قال الليث بن سعد.

ص: 334

• ابن أبي شيبة [33599] حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال: كان المسلمون لا يرون بأسا بما خرج به من أرض العدو ومما لا ثمن له هناك. اهـ مرسل.

ص: 335

• ابن أبي شيبة [33348] حدثنا معتمر بن سليمان عن زياد بن سعد شيخ من أهل واسط أن عبد الله بن عباس لم ير بأسا أن يأكل الطعام في أرض الشرك حتى يدخل أهله. اهـ زياد لم أعرفه.

ص: 336

• سعيد بن منصور [2742] حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: كانوا يأكلون من العسل والفواكه، ويعلفون، إلا الحنطة فإنهم لم يكونوا يأخذون حتى يخمس. اهـ لا بأس به.

ص: 337

• سعيد بن منصور [2738] حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن زياد بن نعيم حدثه أن رجلا من بني ليث حدثه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فكان النفر يصيبون الغنم العظيمة، ولا يصيب الآخرون إلا الشاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم أطعمتم إخوانكم، فرمينا لهم بشاة شاة، حتى كان الذي معهم أكثر من الذي معنا. قال بكر: وما رأينا أحدا قط يقسم الطعام كله، ولا ينكر أخذه، ولكن يستمتع به، ولا يباع، فأما غير الطعام من متاع العدو فإنه يقسم، قال بكر: وقد رأيت الناس ينقلبون بالمشاجب والعيدان، لا يباع في قسم لنا من ذلك شيء. اهـ سند صحيح.

ص: 338

• عبد الرزاق [9298] عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في أخذ الطعام بأرض العدو قال: كانوا يرخصون لهم في الطعام والعلف ما لم يعقدوا به مالا. ابن أبي شيبة [33339] حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يرخصون في الطعام والعلف ما لم يعتقدوا مالا. سعيد بن منصور [2741] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يقتسمون الطعام والعلف قبل أن يخمس. اهـ مغيرة يدلس، وقال ابن أبي شيبة [33336] حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: كانوا يأكلون من الطعام في أرض الحرب ويعتلفون قبل أن يخمسوا. اهـ خبر صحيح.

ص: 339