المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في أمان المرأة المسلمة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌الغزو في البحر

- ‌الغزو في الأشهر الحرم

- ‌جماع ما يوصى به المجاهدون

- ‌ما نهي عن قتله في الغزو

- ‌ما ذكر في التحريق والمثلة

- ‌باب منه

- ‌في تحريق الشجر ومال العدو

- ‌النهي عن قتل الصبر

- ‌باب في حمل الرؤوس

- ‌في قتل الذرية

- ‌ما يتخوف من الحدود في الغزو

- ‌الخدعة في الحرب

- ‌الشعار في الغزو

- ‌ما يحمد من الحماسة في الحرب

- ‌في الدعوة قبل القتال

- ‌باب في الأمان وما يحاذر من الغدر

- ‌في أمان العبد

- ‌في أمان المرأة المسلمة

- ‌الغزو بالنساء

- ‌ما يتّقى من أثقال الدنيا مع الغزو

- ‌من بايع جنوده في القتال

- ‌ما يؤمر به من الصبر والذِّكر عند اللقاء

- ‌الفرار من الزحف وما ذكر في التحيز

- ‌باب منه

- ‌في خير ساعات القتال

- ‌ما جاء في الانغماس في العدو إذا التقى الجمعان

- ‌ما يكره من المخاطرة عند الحصون

- ‌فكاك الأسير والمفاداة

- ‌ما ذكر في الاستعانة بالكافر

- ‌أبواب الغنائم والأنفال

- ‌ما جاء في السلب

- ‌باب في الصفي

- ‌في النفل غير السلب

- ‌ما جاء في الغلول

- ‌ما يجوز من أخذ طعام البطن ويسير المتاع

- ‌باب الكنز واللقطة في أرض الحرب

- ‌جامع العمل في الخمس

- ‌باب المدد لم يدرك الوقعة يقسم لهم

- ‌باب في سهمان الخيل

- ‌المرأة والعبد إذاحضروا الغزو يسهم لهم

- ‌جامع

- ‌الأمر في ما يحرزه الكفار من أموال المسلمين

- ‌العمل في الحرابة

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الخوارج

- ‌من قاتل دون ماله وولده

- ‌باب في من شهر السلاح

- ‌الأمر في اقتتال المسلمين وما يستحل منهم

- ‌الأمر في قتال المرتدين

- ‌من أجهز على جرحى المشركين والمرتدين

- ‌الأمر في الجزية على المجوس

- ‌باب منه

- ‌جامع الأمر في الجزية

- ‌صلاة الخوف

- ‌ما جاء في الهجرة

الفصل: ‌في أمان المرأة المسلمة

‌في أمان المرأة المسلمة

ص: 139

• مالك [356] عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف. فقلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى. اهـ رواه البخاري ومسلم.

ص: 140

• ابن أبي شيبة [33395] حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن عاصم بن أبي النجود عن رز بن حبيش عن عمر قال: إن كانت المرأة لتؤجر على المسلمين فتجوز أمانها. المحاملي [231] حدثنا عيسى بن أبي حرب ثنا يحيى عن شريك عن عاصم عن زر عن عمر قال: إن كانت المرأة لتأخذ على المسلمين فيجوز أمانها عليهم. اهـ فيه ضعف، يشبه حديث عائشة.

ص: 141

• أبو داود [2766] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز

(1)

.اهـ ورواه الثوري وشعبة عن الأعمش سمع إبراهيم، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والنسائي وغيرهم. وصححه الألباني

(2)

.

(1)

- قال ابن المنذر [6/ 276] أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائز. وقالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز. اهـ

(2)

- قال ابن المنذر [6/ 278] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز، وممن حفظت عنه ذلك سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. اهـ وقال ابن أبي شيبة [33417] حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد أن أبا سفيان راود الحسن والحسين على الأمان وهما صغيران. قال: وقال سفيان: وأمان الصغير لا يجوز. اهـ سنده ضعيف.

ص: 142