الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في أمان المرأة المسلمة
• مالك [356] عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف. فقلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى. اهـ رواه البخاري ومسلم.
• ابن أبي شيبة [33395] حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن عاصم بن أبي النجود عن رز بن حبيش عن عمر قال: إن كانت المرأة لتؤجر على المسلمين فتجوز أمانها. المحاملي [231] حدثنا عيسى بن أبي حرب ثنا يحيى عن شريك عن عاصم عن زر عن عمر قال: إن كانت المرأة لتأخذ على المسلمين فيجوز أمانها عليهم. اهـ فيه ضعف، يشبه حديث عائشة.
• أبو داود [2766] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز
(1)
.اهـ ورواه الثوري وشعبة عن الأعمش سمع إبراهيم، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والنسائي وغيرهم. وصححه الألباني
(2)
.
(1)
- قال ابن المنذر [6/ 276] أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائز. وقالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز. اهـ
(2)
- قال ابن المنذر [6/ 278] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز، وممن حفظت عنه ذلك سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. اهـ وقال ابن أبي شيبة [33417] حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد أن أبا سفيان راود الحسن والحسين على الأمان وهما صغيران. قال: وقال سفيان: وأمان الصغير لا يجوز. اهـ سنده ضعيف.