المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر في اقتتال المسلمين وما يستحل منهم - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٤

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌الغزو في البحر

- ‌الغزو في الأشهر الحرم

- ‌جماع ما يوصى به المجاهدون

- ‌ما نهي عن قتله في الغزو

- ‌ما ذكر في التحريق والمثلة

- ‌باب منه

- ‌في تحريق الشجر ومال العدو

- ‌النهي عن قتل الصبر

- ‌باب في حمل الرؤوس

- ‌في قتل الذرية

- ‌ما يتخوف من الحدود في الغزو

- ‌الخدعة في الحرب

- ‌الشعار في الغزو

- ‌ما يحمد من الحماسة في الحرب

- ‌في الدعوة قبل القتال

- ‌باب في الأمان وما يحاذر من الغدر

- ‌في أمان العبد

- ‌في أمان المرأة المسلمة

- ‌الغزو بالنساء

- ‌ما يتّقى من أثقال الدنيا مع الغزو

- ‌من بايع جنوده في القتال

- ‌ما يؤمر به من الصبر والذِّكر عند اللقاء

- ‌الفرار من الزحف وما ذكر في التحيز

- ‌باب منه

- ‌في خير ساعات القتال

- ‌ما جاء في الانغماس في العدو إذا التقى الجمعان

- ‌ما يكره من المخاطرة عند الحصون

- ‌فكاك الأسير والمفاداة

- ‌ما ذكر في الاستعانة بالكافر

- ‌أبواب الغنائم والأنفال

- ‌ما جاء في السلب

- ‌باب في الصفي

- ‌في النفل غير السلب

- ‌ما جاء في الغلول

- ‌ما يجوز من أخذ طعام البطن ويسير المتاع

- ‌باب الكنز واللقطة في أرض الحرب

- ‌جامع العمل في الخمس

- ‌باب المدد لم يدرك الوقعة يقسم لهم

- ‌باب في سهمان الخيل

- ‌المرأة والعبد إذاحضروا الغزو يسهم لهم

- ‌جامع

- ‌الأمر في ما يحرزه الكفار من أموال المسلمين

- ‌العمل في الحرابة

- ‌باب منه

- ‌الأمر في الخوارج

- ‌من قاتل دون ماله وولده

- ‌باب في من شهر السلاح

- ‌الأمر في اقتتال المسلمين وما يستحل منهم

- ‌الأمر في قتال المرتدين

- ‌من أجهز على جرحى المشركين والمرتدين

- ‌الأمر في الجزية على المجوس

- ‌باب منه

- ‌جامع الأمر في الجزية

- ‌صلاة الخوف

- ‌ما جاء في الهجرة

الفصل: ‌الأمر في اقتتال المسلمين وما يستحل منهم

‌الأمر في اقتتال المسلمين وما يستحل منهم

وقول الله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون)

وقال البخاري [4513] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد ضيعوا، وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقالا ألم يقل الله (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، ويكون الدين لغير الله. وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما، وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله، والصلاة الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. قال يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما)(إلى أمر الله)(قاتلوهم حتى لا تكون فتنة) قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه، وإما يعذبوه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال أما عثمان فكأن الله عفا عنه، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه. وأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون. اهـ

ص: 461

• الطحاوي [5112] حدثنا فهد قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: ثنا زائدة بن قدامة عن عمر بن قيس الماضري

(1)

عن زيد بن وهب قال: أقبل علي حتى نزل بذي قار، فأرسل عبد الله بن عباس إلى أهل الكوفة فأبطئوا عليه ثم دعاهم عمار، فخرجوا. قال زيد: فكنت فيمن خرج معه. قال: فكف عن طلحة والزبير وأصحابهم، ودعاهم حتى بدءوا فقاتلهم. اهـ صححه ابن حجر في الفتح.

(1)

- كذا وجدته، وإنما هو الماصر أبو الصبّاح.

ص: 462

• ابن سعد [3131] أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه، فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ ثم قال: يا بني، بع مالنا، واقض ديني، وأوص بالثلث، فإن فضل من مالنا من بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله بن الزبير قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد. قال: وله يومئذ تسع بنات. قال عبد الله بن الزبير: فجعل يوصيني بدينه، ويقول: يا بني، إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبة من مولاك؟ قال: الله، قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه، قال: وقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين فيها الغابة، وإحدى عشرة دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. قال: وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال ليستودعه إياه فيقول الزبير: لا، ولكن هو سلف، إني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط، ولا جباية، ولا خراجا ولا شيئا، إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان. قال عبد الله بن الزبير: فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومئتي ألف، فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ قال: فكتمه، وقال: مئة ألف، فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تتسع لهذه، فقال له عبد الله: أفرأيتك إن كانت ألفي ألف ومئتي ألف قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي.

وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومئة ألف فباعها عبد الله بن الزبير بألف ألف وستمئة ألف، ثم قام فقال: من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة؟ قال: فأتاه عبد الله بن جعفر، وكان له على الزبير أربعمئة ألف، فقال لعبد الله بن الزبير: إن شئتم تركتها لكم وإن شئتم فأخروها فيما تؤخرون إن أخرتم شيئا، فقال عبد الله بن الزبير: لا، قال: فاقطعوا لي قطعة، فقال له عبد الله: لك من هاهنا إلى هاهنا قال: فباعه منها بقضاء دينه فأوفاه، وبقي منها أربعة أسهم ونصف. قال: فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان، والمنذر بن الزبير، وابن زمعة. قال: فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم مئة ألف، قال: كم بقي؟ قال: أربعة أسهم ونصف، قال: فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهما بمئة ألف، وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهما بمئة ألف، وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما بمئة ألف، فقال معاوية: فكم بقي؟ قال: سهم ونصف قال: أخذته بخمسين ومئة ألف. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمئة ألف، فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا، قال: لا والله، لا أقسم بينكم حتى أنادي في الموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه، قال: فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضت أربع سنين قسم بينهم. قال: وكان للزبير أربع نسوة قال: وربع الثمن فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئة ألف قال: فجميع ماله خمسة وثلاثون ألف ألف ومائتا ألف. اهـ رواه البخاري في باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا.

ص: 463

• عبد الرزاق [18590] عن ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أنه سمعه يقول قال علي بن أبي طالب: لا يذفف على جريح ولا يقتل أسير ولا يتبع مدبر وكان لا يأخذ مالا لمقتول يقول من اعترف شيئا فليأخذه. ابن أبي شيبة [35497] حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أن عليا أمر مناديه فنادى يوم البصرة: ألا لا يتبع مدبر، ولا يذفف على جريح، ولا يقتل أسير، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ولا يؤخذ من متاعهم شيء. اهـ

وقال ابن سعد [6796] أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا فطر بن خليفة عن منذر الثوري قال: سمعت محمد بن الحنفية يقول وذكر يوم الجمل قال: لما تصاففنا أعطاني علي الراية فرأى مني نكوصا لما دنا الناس بعضهم إلى بعض، فأخذها مني، فقاتل بها. قال: فحملت يومئذ على رجل من أهل البصرة، فلما غشيته قال: أنا على دين أبي طالب، فلما عرفت الذي أراد كففت عنه، فلما هزموا قال علي: لا تجهزوا على جريح، ولا تتبعوا مدبرا، وقسم فيؤهم بينهم ما قوتل به من سلاح أو كراع، وأخذنا منهم ما أجلبوا به علينا من كراع أو سلاح. اهـ صحيح، وله شواهد تذكر في غير هذا الموطن إن شاء الله.

وروى البيهقي [17197] من طريق علي بن عبد الله حدثنا حماد بن أسامة حدثنا الصلت بن بهرام عن شقيق بن سلمة قال: لم يَسْبِ عليٌّ يومَ الجمل

(1)

ولا يوم النهروان. اهـ صحيح.

(1)

- ابن أبي شيبة [32633] حدثنا وكيع قال ثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذه الجزيرة من العرب على الإسلام لم يقبل منهم غيره، وكان أفضل الجهاد، وكان بعده جهاد آخر على هذه الطغمة في أهل الكتاب (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) إلى آخر الآية، قال الحسن: ما سواهما بدعة وضلالة. اهـ سند صحيح، أبو الأشهب اسمه جعفر بن حيان. وقال ابن سعد [7369] أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا هشام قال: قال محمد: بينا أنا نائم إذ رأيت كثير بن أفلح، وقد كان أصيب يوم الحرة، فعلمت أنه مقتول، وإني نائم، وإنما هي رؤيا رأيتها. قال: فكرهت أن أدعوه بكنيته، وكان في البيت الهذيل ابن حفصة بنت سيرين، وكانت كنيتهما واحدة، فخشيت أن يستيقظ الهذيل فناديته باسمه، فأجابني. قلت: أليس قد قتلت؟ قال: بلى. قلت: ما صنعتم؟ قال: خيرا. قلت: شهداء أنتم؟ قال: لا؛ إن المسلمين إذا التقوا، فقتلت بينهم قتلى فليسوا بشهداء، ولكنا ندباء. قال سعيد: حدثني بهذا الحرف بعض أصحابنا، ولم أحفظه عن هشام. اهـ ثقات.

ص: 464

• عبد الرزاق [18588] عن ابن عيينة عن أبي إسحاق عن عرفجة عن أبيه أن عليا عَرّفَ رَثَّةَ أَهْلِ النَّهرِ، فَكَانَ آخِرَ مَا بَقِيَ قِدْرٌ عَرَّفَهَا فَلَمْ تُعْرَفْ. ابن أبي شيبة [40754] حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل عن أبي إسحاق عن عرفجة عن أبيه قال: لما جيء علي بما في عسكر أهل النهر، قال: من عرف شيئا فلياخذه، قال: فأخذوه إلا قدرا، قال: ثم رأيتها بعد قد أخذت. سعيد بن منصور [2952] حدثنا خالد بن عبد الله قال: نا الشيباني عن عرفجة عن أبيه عن علي قال: جاء بما كان من رثه أهل النهر فوضعه في الرحبة، فقال: من عرف شيئا فليأخذه، فجعل الناس يأخذون حتى بقيت قدر حينا حتى جاء رجل فأخذها. البيهقي [17204] من طريق أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن أبي إسحاق الشيباني عن عرفجة عن أبيه قال: لما قتل علي أهل النهر جال في عسكرهم فمن كان يعرف شيئا أخذه حتى بقيت قدر ثم رأيتها أخذت بعد. اهـ والد عرفجة عبدُ الله الثقفي لم أتبين أمره.

وروى البيهقي [17190] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا زيد بن الحباب حدثني جعفر بن إبراهيم من ولد عبد الله بن جعفر ذي الجناحين حدثني محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أن عليا رضي الله عنه لم يقاتل أهل الجمل حتى دعا الناس ثلاثا حتى إذا كان يوم الثالث دخل عليه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم فقالوا قد أكثروا فينا الجراح فقال يا ابن أخ والله ما جهلت شيئا من أمرهم إلا ما كانوا فيه وقال صب لي ماء فصب له ماء فتوضأ به ثم صلى ركعتين حتى إذا فرغ رفع يديه ودعا ربه وقال لهم إن ظهرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرا ولا تجيزوا على جريح وانظروا ما حضرت به الحرب من آنية فاقبضوه وما كان سوى ذلك فهو لورثته. قال البيهقي رحمه الله: هذا منقطع والصحيح أنه لم يأخذ شيئا ولم يسلب قتيلا. اهـ ضعيف.

ص: 465

• ابن أبي شيبة [40745] حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن سميع عن الحكم قال: خمس علي أهل النهر. حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم أن عليا قسم بين أصحابه رقيق أهل النهر ومتاعهم كله. اهـ منكر.

ص: 466

• ابن الجعد [2695] أنا زهير نا زياد بن خيثمة أو جابر إمام الحفر عن أبي إسحاق أن عمارا قال: يا أمير المؤمنين كيف تقول في أبناء من قتلناه قال: لا سبيل عليهم قال لو قلت غير ذلك خالفناك. اهـ ضعيف.

ص: 467

• ابن أبي شيبة [40747] حدثنا وكيع عن سفيان عن شبيب بن غرقدة عن رجل من بني تميم قال: سألت ابن عمر عن أموال الخوارج، فقال: ليس فيها غنيمة ولا غلول. اهـ

أكثر الأخبار في الباب أرجأتها إلى كتاب الفتن، عائذا بالله من شرها.

ص: 468