الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن أبي عاصم.
وقال أبو نُعيم: حدثنا به أبو الشيخ، حدثنا ابن أبي عاصم، حدثنا محمد بن خلف، ثم قال: هذا غريب جداً مع قوة إسناده.
قلت: وروى أحمد بن حنبل معناه عن ابن عباس موقوفاً، وعن ابن عمرو بن العاص مرفوعاً، وروى حديث (مِراءٌ في القرآن كفرٌ) عن أبي هُريرة، وعن أبي الجهيم يرفعانه، وعن ابن عباس، عن عُمر بن الخطاب بمعنى الحديث الأول موقوفاً، ذكرها الذهبي في ترجمة أحمد من " النبلاء "(1) وما أحسن كلام العلامة القرطبي في شرح " مسلم " في هذا المعنى، وسيأتي طرف منه في المقام الثاني إن (2) شاء الله تعالى.
الجواب الرابع: أن نقول: النظر في ذلك واجبٌ كالصلاة
، وقضاء الدين، والقدرة، والتمكين (3) شرطٌ في الوجوب (4). وإن لم يُمَكِّن (5) الله المكلف، سقط الوجوب، وتبين أنه تعالى غير مؤاخذٍ للعبد بتركه، ولم يرد في (6) الأدلة العقلية والسمعية دليل على وجوب السعي في تحصيل المكلف لشرط الواجب كالعادم للماء، فإنَّه إذا وجب عليه طلبه للوضوء، لم يجب على المتوضىء أن يُعينه بطلب الماء معه، ليؤدي فرضه.
فكذلك من عرف الله، واطمأنَّ قلبه لا يجب عليه أن يطلب ما يرفع
(1) 11/ 282 - 283.
(2)
في (ش): قريباً إن.
(3)
في (ش): والتمكن.
(4)
بعدها بياض في (ش) قدر كلمتين.
(5)
تحرفت في (ش) إلى: " يكن ".
(6)
" في " ساقطة من (ش).