الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحدهما: ما عَلِمَهُ العامة مع الخاصة
، كمثل (1) كلمة التوحيد، وأركان الإسلام، فيكفُرُ جاحده مطلقاً (2)، لأنه قد بلغه التنزيل، وإنما رده بالتأويل، وإن لم يعلم هو ثبوت ما جحده من الدين بسبب ما دخل فيه من البدع والشُّبه التي ربما أدت إلى الشك في الضرورات، ودفع العلوم والحجة على التكفير بذلك مع الشكِّ قوله تعالى:{لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالثُ ثلاثةٍ} [المائدة: 73]، والمعلوم أنهم ما قصدوا تكذيب عيسى، بل قصدوا تصديقه، ويدل على هذا التعليل بالبلوغ، وعلى أن الجهل قبله عذرٌ لا بعده قوله تعالى:{ذلك أنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مهلكَ القُرى بظُلْمٍ وأهلُها غافلون} [الأنعام: 92] وهي من أوضح الأدلة على ذلك ولله الحمد.
و
ثانيهما: ما لا يعرف تواتره إلَاّ الخاصة
، فلا يُكفرُ مستحلُّه من العامة، لأنه لم يبلُغه، وإنما يكفر من استحلَّه وهو يعلم حرمته بالضرورة، مثل: تحريم الصلاة على الحائض (3) إلى أمثالٍ لذلك كثيرة، وقد شرب
(1) في (ب) و (ش): مثل.
(2)
في (ش): قطعاً مطلقاً.
(3)
أخرجه من حديث عائشة: مالك 1/ 61، والبخاري (228) و (306) و (320) و (325) و (331)، ومسلم (333)، وأبو داود (281) و (282) و (283) و (284) و (285)، والنسائي 1/ 117 و118 - 119 و120 - 121 و121 و122 و123 و123 - 124 و124، والترمذي (125)، وابن ماجة (621) و (624) و (626)، وأحمد 6/ 83 و128 - 129. ولفظ مالك: قالت فاطمة بنتُ أبي حُبيش: يا رسول الله، إنِّي لا أطهر، أفأدعُ الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إنما ذلك عِرْقٌ، وليست بالحيضة، فإذا أقبلتِ الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدْرُها فاغسلي الدم عنكِ وصلِّي ".
وأخرجه من حديث أم سلمة: مالك 1/ 62، وأبو داود (274) و (275) و (278) و (281)، والنسائي 1/ 119 - 120، وابن ماجة (623).
وأخرجه من حديث فاطمة بنت أبي حُبيش: أبو داود (280) و (281) و (286)، والنسائي 1/ 116 - 117 و121، وابن ماجة (620).
الخمر مُستحلاً متأولاً قُدامة بن مظعون الصحابي البدري (1) فجلده عمر، ولم يقتله ويجعل ذلك رِدّةً، وأقرت الصحابة عمر على ذلك (2)، وكان شبهته في ذلك قوله تعالى بعد آية الخمر في المائدة:{ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناحٌ فيما طَعِمُوا} [المائدة: 93] فدلَّ على أنَّ الشُّبهة قد تدخلُ في بعض الضروريات.
وأصحُّ من حديثِ قُدامة حديث الرجل الذي أوصى أن يُحْرَقَ ويُسْحَقَ ويُذْر حتى لا يَقْدِرَ الله عليه، فإنه إن قدر عليه عذَّبه عذاباً لا يعذبه أحداً، ثم غَفَرَ الله له لخوفه، متفق على صحته عن أربعة من الصحابة (3)، وله طرق متواتره ذكرها في "مجمع
(1) قال الذهبي في " السير " 4/ 161: قدامة بن مظعون أبو عمرو الجمحي من السابقين البدريين، ولي إمرة البحرين لعمر، وهو من أخوال أم المؤمنين حفصة وابن عمر، وزوج عمتهما صفية بنت الخطاب إحدى المهاجرات توفي سنة 36 هـ.
(2)
أخرج خبره في ذلك مطولاً عبد الرزاق في " المصنف "(17076) عن معمر عن الزهري أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة -وكان أبوه شهد بدراً- أن عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون على البحرين
…
ورجاله ثقات.
(3)
أخرجه من حديث أبي هريرة: مالك 1/ 240، وأحمد 1/ 398 و2/ 269 و304، والبخاري (3481) و (7506)، ومسلم (2756)، والنسائي 4/ 112 - 113، وابن ماجة (4255)، والبغوي (4183) و (4184).
وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: البخاري (3478) و (6481) و (7508) ومسلم (2757)، وأحمد 3/ 13 و17 و69 - 70 و77 - 78.
وأخرجه من حديث حذيفة: البخاري (3479) و (6480)، والنسائي 4/ 113، وأحمد 4/ 118 و5/ 395.
وأخرجه من حديث معاوية بن حيدة: الدارمي 2/ 726، وأحمد 4/ 447 و5/ 4.
وأخرجه من حديث أبي مسعود البدري: أحمد 4/ 118.
وأخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: أحمد 1/ 398، وذكره الهيثمي في " المجمع " 10/ 194 - 195 وزاد فيه: رواه أبو يعلى (5056) و (5105) بسندين ورجالهما رجال الصحيح، ورواه الطبراني بنحوه، وإسناده منقطع، وروى بعضه مرفوعاً أيضاً بإسناد متصل، ورجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء وهو ثقة. =