الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن فيما اختلف فيه من تقديم حقوق الله تعالى، ومضمونه: أن كل طائفة من المسلمين نفت عن الله تعالى ما يُعتقد أنه نقصٌ، وإنما يكفُرُ من عَكَسَ هذا، وأزيدُ
التنبيه على معرفتين:
المعرفة الأولى: أن شرط التكفير بمخالفة السمع أن يكون ذلك السمعُ المخالفُ معلوماً علماً ضرورياً من جهة اللفظ، ومن جهة المعنى
فأما اللفظ -وهو الشرط الأول-، فلا إشكال فيه، لأنه يمتنع ثبوته على جهة القطع بغير التواتر، والتواتر ضروري.
فأما الأحاديث الظنية في أصلها المجمع على صحتها، فلا خلاف في (1) أنه لا يكفُرُ مخالفها على جهة التأويل، وإنما اختلف أهل العلم في تلقيها من الأمة بالقبول، هل يدل على القطع بصحتها أم لا؟ فذهب الأكثرون والمحققون إلى أنه لا يُفِيدُ العلم القاطع، ممَّن عزا ذلك إلى الأكثرين والمحققين (2) النواويُّ في كتابه في " علوم الحديث "(3)، وذهب بعضهم إلى أنه يدلُّ على القطع بصحتها، واختاره ابن الصلاح (4)،
(1) ساقطة من (ش).
(2)
في (ش): المحققين والأكثرين.
(3)
انظر " تدريب الراوي " 1/ 131 وما بعدها.
(4)
في " مقدمته " ص 24. وقال المؤلف في كتابه " تنقيح الأنظار " 1/ 123 بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح. وقد سبقه إلى نحو ذلك محمد بن طاهر المقدسي، وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف، واختاره ابن كثير، وحكى في " علوم الحديث " له أن ابن تيمية حكى ذلك عن أهل الحديث، وعن السلف، وعن جماعات كثيرة من الشافعية والحنابلة، والأشاعرة والحنفية وغيرهم والله أعلم.
وقال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " 18/ 40 - 41: وأمَّا المتواتر فالصواب الذي عليه الجمهور: أن المتواتر ليس له عدد محصور، بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواتراً، وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به، فربَّ عددٍ قليلٍ أفاد خبرُهم العلم بما يوجب صدقهم، وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم، ولهذا كان =
وابن طاهر، وأبو نصر.
وسِرُّ المسألة هل تجويز الخطأ في ظن المعصوم (1) لمطلوبه لا لمطلوب الله منه يُناقِضُ العصمة أم لا، والحق أنه لا يُنَاقِضها، كتحري الوقت في الصوم والصلاة، بل كرمي الكُفَّار في الجهاد، والدليل عليه وجوه:
الأول: لو امتنع الخطأ في ظن المعصوم لبَطَلَ كونُه ظناً، والفرض أنه ظنٌّ، هذا خلفٌ، وفيه بحث، وهو أنَّ الخطأ امتنع في العلم لنفسه، وفي ظن المعصوم لغيره وهو العصمة.
الثاني: قولُ يعقوب عليه السلام في شأن (2) أخي يوسف: {بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ} [يوسف: 18 و83]، كما قال
= الصحيحُ أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم. وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث، وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر، ولهذا كان أكثر متون الصحيحين ممَّا يعلم علماء الحديث علماً قطعيّاً أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قاله، تارة لتواتره عندهم، وتارة لتلقي الأمة له بالقبول. وخبر الواحد الملتقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري، كالإسفراييني، وابن فورك، فإنَّه وإن كان في نفسه لا يفيد إلَاّ الظن، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد، فإن ذلك الحكم يصير قطعياً عند الجمهور، وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي، لأن الاجماع معصوم، فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام، ولا تحريم حلال، كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب، ولا التكذيب بصدق. وتارة يكونُ علمُ أحدِهم لقرائن تَحْتَف بالأخبار توجب لهم العلم، ومن علم ما علموه حَصَلَ له من العلم ما حصل لهم. وانظر هذه المسألة في " علوم الحديث " لابن كثير ص 35 - 36، و" شرح مقدمة ابن الصلاح " للعراقي ص 28 - 29، و" تدريب الراوي " 1/ 131 وما بعدها.
(1)
قوله: " في ظن المعصوم " ساقطة من (ب).
(2)
في (ش): بنيان.
ذلك في شأن يوسف.
الثالث: قوله تعالى: {فَفَهَّمْنَاها سُلَيْمَانَ} [الأنبياء: 79].
الرابع: حديث " فمن حكمتُ له بمال أخيه فإنما أقطع له قِطعَةً من نارٍ "(1).
الخامس: ما تواتر وأجمعت عليه الأمة من ثبوت سهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته (2)، فثبت أنه لا يمكن العلم القاطع بشيءٍ من السمع إلَاّ المتواترات، ولكن ها هنا لطيفة: وهي أن المتواترات نوعان:
(1) أخرجه من حديث أم سلمة: مالك في " الموطأ " 2/ 719، والشافعي (626) بترتيب السندي، وأحمد 6/ 203 و290 و307 و320، والبخاري (2458) و (2680) و (6967) و (7169) و (7181) و (7185)، ومسلم (1713)، والترمذي (1339)، والنسائي 8/ 233، وأبو داود (3583)، وابن ماجة (2317)، والبغوي (2506). ولفظ مالك:" إنما أنا بشر، وإنَّكم تختصمون إليَّ، فلعلَّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضيَ له على نحو ما أسمعُ منه، فمن قضيتُ له بشيء من حق أخيه، فلا يأخُذَنَّ منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار ".
وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد 2/ 332.
(2)
أخرجه من حديث أبي هريرة: مالك 1/ 93 و94، وأحمد 2/ 271 و284 و423 و459 - 460، والبخاري (714) و (715) و (1227) و (1228) و (1229) و (7250)، ومسلم (573)، والدارمي 1/ 351 - 352، والترمذي (399)، وابن ماجة (1214)، والبغوي (759) و (760). ولفظ مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقَصُرَت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أصدق ذو اليدين؟ " فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلَّى ركعتين أُخريين، ثم سلم، ثم كبَّر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، ثم كبَّر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع.
وأخرجه من حديث عمران بن الحصين: مسلم (574)، وابن ماجة (1215)، والحاكم 1/ 323، والبغوي (761).
وأخرجه من حديث ابن عمر: ابن ماجة (1213).
وأخرجه من حديث ذي اليدين: أحمد 4/ 77.